الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (61 ) القاضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات لصالح بعض الجهات العامة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (61) للعام 2009 القاضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات لصالح بعض الجهات العامة وفيما يلي نص المرسوم التشريعي…
المرسوم التشريعي رقم (61)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
مادة 1- يلغى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات للمؤسسات الحصرية التالية..
– المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عدا السيارات والآليات والإطارات بكافة أشكالها.
– المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.
– المؤسسة العامة الاستهلاكية.
– المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
– المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
– المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.
– المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
مادة 2- يتم الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال عام من تاريخ نفاذه وعلى ست مراحل.
مادة 3- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لكل مرحلة ويعتبر الإلغاء سارياً من تاريخ صدورها.
مادة 4- تلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لأحكامه.
مادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 12-10-1430 هجري الموافق ل 1-10-2009 ميلادي.