مجلس الشعب: تعميم شروط السلامة المهنية والاحتياطات لجميع المنشآت وزيادة مبالغ الغرامات على مخالفي قانون العمل
ناقش مجلس الشعب في جلسته المسائية برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس المواد من 233 إلى 274 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تركزت حول تأمين بيئة العمل وتفتيش العمل والضابطة العدلية والعقوبات المفروضة على مخالفات أحكام القانون.
وطلب الدكتور الأبرش خلال الجلسة بأن يكون العدد الأدنى لمفتشي العمل في كل جولة تفتيشية اثنين على الأقل بهدف الحد من الفساد ولاسيما في ظل الصلاحيات التي منحتها مواد مشروع القانون لمفتشي العمل.
وأشار أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى ضرورة أن تشمل شروط السلامة المهنية والاحتياطات لجميع المنشآت وألا تقتصر على المنشآت الكبيرة إضافة إلى زيادة مبالغ الغرامات المالية على مخالفي أحكام هذا القانون.
كما طالب بعض الأعضاء بوضع أسس وضوابط ناظمة لعمل مفتشي العمل وتفعيل دور القضاء لجهة تحديد الغرامات المالية المقررة وعدم ترك هذا الموضوع بيد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل لكون الجهة التي يحق لها فرض مثل هذه الغرامات هي القضاء حصراً ومنعاً للطعن بقرارات الوزير بهذا الخصوص أمام المحاكم.
وأشارت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف في معرض اجابتها عن مداخلات وأسئلة الأعضاء إلى أنه سيتم لاحقاً إصدار نظام خاص يضبط عمل التفتيش وأن تفتيش العمل يشمل منشات القطاع الخاص فقط في حين تشمل أعمال التفتيش على السلامة والصحة المهنية جميع القطاعات بلا استثناء بما فيها القطاع العام موضحة أنه سيشارك في الجولات التفتيشية مفتشو التأمينات والعمل وممثلون عن التنظيم النقابي.
ومنحت المادة 251 من مشروع القانون المفتشين حق الدخول بحرية أثناء أوقات العمل إلى جميع أماكن العمل وتفتيشها من دون سابق أخطار للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والاطلاع على الدفاتر والملفات المتعلقة بذلك وطلب الأوراق والمستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم وأخذ صور من هذه الوثائق وتوجيه الأسئلة واستجواب العمال وأصحاب العمل في المنشأة بشكل منفرد أو أمام شهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق الأحكام القانونية النافذة إضافة إلى مطالبة صاحب العمل بلصق المعلومات في أماكن العمل والتي تقضي بها الأحكام القانونية وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لأغراض التحليل شريطة إخطار صاحب العمل أو من يمثله بالمواد التي أخذت لهذه الأغراض واقتراح اتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد صحتهم وسلامتهم على أن يحدد الوزير بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش أماكن العمال وفي غير أوقات العمل الرسمية.
ولفتت وزيرة الشؤون الإجتماعية إلى أنه سيتم التوفيق بين قانون التأمينات الاجتماعية وأحكام المادة 261 التي تحدد العقوبات المفروضة على أصحاب العمل فى حال عدم تسجيل العمال في التأمينات الإجتماعية مؤكدة الحرص على فرض العقوبات الأقسى على المخالفين.
ونصت المادة على أنه يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 76/78/81/82/91/101/108/109/155/156/173/174/175 بغرامة لا تقل عن 5000 ليرة سورية ولا تزيد على 10000 ليرة سورية.
وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المواد 155/156/173/174/175 فضلاً عن الغرامة بإلزامه منح العامل الإجازة المستحقة.
كما نصت المادة على أن يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 104/167 بغرامة لا تقل عن 25000 ليرة سورية ولا تزيد على 50000 ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة 167 فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع الأجور حسب النسب المستحقة للعامل.
وحول منح وزير الشؤون الإجتماعية والعمل صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون على مخالفي أحكام قانون العمل الجيد بعد إقراره اعتبرت الوزيرة الحج عارف أن الوزير يمتلك سلطة تقديرية كافية للغرامات انطلاقاً من حرصه على المصلحة العامة مشيرة إلى أنه الوزير يحق له فرض الغرامات بموجب العديد من القوانين النافذة في سورية ولاسيما قانون تنظيم الجامعات وقانون هيئة الأوراق المالية.
ونصت المادة 274 على أن تفرض الغرامات الواردة في باب العقوبات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المفتش المختص وأن يتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب ايصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة على أن تؤول جميع المبالغ الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون إلى وزارة المالية.
وقرر المجلس تأجيل البت بالمادة 274 إلى جلسة الغد وأن تعقد لجنة الخدمات اجتماعاً صباح الغد مع وزيرة الشؤون الإجتماعية للوصول إلى الصيغة النهائية لهذه المادة.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.
مجلس الشعب يتابع مناقشة قانون العمل: منح التعويض للعامل طيلة فترة التقاضي وعدم اقتصارها على فترة محددة
وكان المجلس ناقش في جلسته الصباحية المواد من 206 إلى 232 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تتضمن وقف العمل ومنازعات العمل الفردية والجماعية.
وأشار أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى ضرورة منح التعويض للعامل طيلة فترة التقاضي وعدم اقتصارها على فترة محددة ورفع قيمة التعويض على 80 بالمئة من الأجر الشهري للعامل مؤكدين ضرورة وضع آلية تنفيذ محددة لدفع التعويض بشكل شهري.
وطالب الأعضاء بتفعيل دور محاكم العمل وإعطائها المزيد من الصلاحيات للتمكن من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه مشيرين إلى ضرورة التأسيس لعملية التحكيم بين طرفي العمل والابتعاد عن فض المنازعات.
وأشاروا إلى ضرورة البت السريع من قبل هيئة التحكيم لمنازعات العمل الجماعية كما هو الحال في منازعات العمل الفردية بهدف عدم الإضرار بمصلحة العمال وصاحب المنشأة على حد سواء.
ورأى أعضاء المجلس أنه يجب أن يكون حكم محكمة النقض ملزماً للطرفين وليس حكم هيئة التحكيم الذي ورد في المادة 222 وذلك عند الطعن بالحكم الصادر أمام محكمة النقض بما يخص قضايا المنازعات الجماعية.
وطالب بعض الأعضاء بتعديل المادة 228 من مشروع القانون لكونها تشكل إجحافاً بحق العامل وتخل بعقود العمل الموقعة بين طرفي الإنتاج وتسمح لصاحب العمل بتغيير طبيعة عمل العامل بشكل جوهري وتسمح له بتخفيض الأجور.
ونصت المادة 218 على أنه يجوز لصاحب العمل بعد صدور القرار بالموافقة على وقف العمل جزئياً، أن يلجأ إلى تعديل شروط عقود العمل الفردية للعمال وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن عمله الأصلي ويحق له تخفيض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر مهنته.
كما نصت المادة على أنه يجوز للعامل في هذه الحالة إما الموافقة على الإجراء المتخذ أو طلب إنهاء عقد عمله دون أن يلتزم بمهلة الإخطار القانونية ويحق له في هذه الحالة تعويض مقداره أجر شهر عن كل سنة خدمة وبما لا يزيد على أجر ستة أشهر.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء إلى أنه تم تحديد نسبة 50 بالمئة من التعويض خلال فترة تقاضي العامل مع رب العمل بـ 50 بالمئة من الأجر الشهري مع السماح للعامل بالعمل في مكان آخر لافتة إلى أن تحديد الفترة التي يستحق العامل عليها التعويض يهدف إلى منع استغلال العمال لهذه المادة من خلال تقاضيهم راتبين في وقت واحد.
ونصت المادة 208 من مشروع قانون العمل على أنه إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناءً على طلب العامل، أن يطلب من المديرية المختصة التوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه وأن تقوم المديرية المختصة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما خلال شهر كحد أقصى، وأنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء إذا لم تفلح الوساطة.
كما أعطت المادة الحق للمحكمة إذا لجأ العامل إلى القضاء أن تلزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل نسبة 50 بالمئة من أجره الشهري خلال فترة التقاضي على ألا تزيد عن الحد الأدنى لأجر مهنته وألا تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة.
وأوضحت وزيرة الشؤون أن التحكيم هو الأصل في حل منازعات العمل الجماعية ولكن هذا لا يمنع العامل من اللجوء إلى القضاء خارج إطار المنظمة النقابية عند نشوب خلاف مع صاحب العمل لأن هذا حق مصان في الدستور لافتة إلى أن قرارات هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية إلزامية وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية رقم 98 التي صادقت عليها سورية.
ونصت المادة 214 على أنه يجب على الوسيط إذا لم تنته الوساطة إلى حل مقبول من الطرفين كلاً أو جزءاً تقديم تقرير بذلك إلى المديرية المختصة يتضمن ملخصاً للنزاع والتوصيات المقترحة وموقف الطرفين منها ويحق لأي من الطرفين في هذه الحالة أن يتقدم إلى المديرية المختصة بطلبٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل النزاع عن طريق التحكيم على أن تحيل المديرية المختصة هذا الطلب مع تقرير الوسيط إلى هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
ورأت الوزيرة أن المادة 218 حددت مهلة 3 أشهر لفصل هيئة التحكيم في المنازعات الجماعية لكونها تخص مئات العاملين خلافاً لمنازعات العمل الفردية التي تخص أفراداً.
ونصت المادة على وجوب فصل هيئة التحكيم في النزاع الجماعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لها وأنه يجوز لهيئة التحكيم، عند الضرورة مد هذا الأجل لمدة مماثلة، وعلى الهيئة ، في هذه الحالة، الفصل في النزاع على وضعه الراهن ما لم يتفق الطرفان على تمديد مدة التحكيم لفترة أو لفترات أخرى.
وفيما يخص التعويض النقدي لرئيس وأعضاء هيئة التحكيم عن حضورهم لجلسات هيئة التحكيم أشارت الوزيرة الى أن المتخاصمين في هذه الحالة يمثلون منظمات نقابية تقوم الوزارة بتقديم إعانات مالية لها ولا ضير فيما إذا تكفلت الوزارة بدفع هذه التعويضات.
ونصت المادة 223 على أن يتقاضى رئيس وأعضاء هيئة التحكيم تعويضاً نقدياً عن حضور جلسات الهيئة، كما يتقاضى العاملون الذين يسميهم رئيس الهيئة بالفقرة ج من المادة 215 من أحكام هذا القانون تعويضاً نقدياً لقاء قيامهم بأعمال كتابة الضبط والتبليغ وأن يتم تحديد التعويضات بقرار من الوزير على أن تصرف من ميزانية الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووافق أعضاء المجلس بالأغلبية على بقاء الفقرة (و) من المادة 225 والتي تنص على أنه إذا انقضت مدة الخمسة والأربعين يوماً على تقديم طلب وقف العمل ولم يبت به من قبل الوزارة جاز لصاحب العمل وقفه، حيث رأى الأعضاء أن الاحتفاظ بالمادة وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة يحفظ التوازن بين حقوق العمال وحقوق صاحب المنشأة.
وطالب الأعضاء بضرورة تحمل صاحب العمل مسؤولية وقف العمل الجزئي في المنشأة وعدم تخفيض أجر العامل أو تكليفه بعمل يختلف بطبيعته عن عمله الأصلي.
وأوضحت الوزيرة أن الفقرة (و) من المادة 225 تصب في مصلحة الطرفين المتخاصمين، حيث تقوم اللجنة بتقديم تعليل واضح بخصوص طلب وقف العمل المقدم من صاحب المنشأة، في حين تنحصر مهمة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالبت السريع في هذه القضية قبل إقدام رب العمل على إغلاق المنشأة.
وأحال المجلس مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستورياً.
وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية منح الجنسية السورية لأبناء السوريات المتزوجات من غير سوري المولودين في سورية والمقيمين فيها وإمكانية إيفاد مجموعة من المعيدين للكليات الجامعية المحدثة في محافظة الحسكة، إضافة إلى المراحل التي تم تنفيذها من المصور التنظيمي العام لمدينة دمشق وتوسعها.
كما تطرقت الأسئلة إلى إمكانية الإسراع بإصدار أسعار الشوندر السكري بعد ارتفاع أسعار الأسمدة وقمع ظاهرة استئجار شهادة الصيدلة إضافة إلى إمكانية السماح للمواطنين بصب السقف الأخير من البناء بشكل مستو ينسجم مع حاجاتهم كوضع خزانات الماء والطاقة الشمسية.