مجلس الشعب يشكل لجنة تضامن مع القدس والمسجد الأقصى ويناقش مواد قانون الاتصالات
وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس على تشكيل لجنة تحت اسم لجنة القدس والأقصى وذلك بناء على مذكرتين من المجلس الوطني التشريعي الفلسطيني
تكون مهمتها التضامن مع مدينة القدس والمسجد الأقصى في وجه الممارسات العدوانية الإسرائيلية الرامية إلى طمس هويتهما العربية والإسلامية.
وناقش المجلس في جلسته المواد من 3 إلى 12 من قانون الاتصالات المتضمنة تأسيس الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ومهامها وصلاحياتها بحيث تتألف من مجلس للمفوضين وجهاز تنفيذي.
وطلب الأعضاء في مداخلاتهم حول القانون تحديد الخبرات والشهادات التي يحملها المدير العام للهيئة وضرورة أن يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على إحداث هيئة عامة ناظمة في الجمهورية العربية السورية تسمى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ترتبط بالوزير وتتولى تنظيم قطاع الاتصالات طبقا لأحكام القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها دمشق وتتولى الهيئة عند إحداثها ممارسة جميع المهام المتعلقة بتنظيم الاتصالات التي كانت منوطة سابقاً بالمؤسسة العامة للاتصالات.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني إلى أن الهيئة ذات طابع إداري تقوم بتنظيم العمل في قطاع الاتصالات وأنه تم ربط الهيئة بوزير الاتصالات في إطار حرص الحكومة على الإقلال من ربط الهيئات العامة برئاسة مجلس الوزراء لافتا إلى أن الخدمات التي ستقدمها الهيئة تقتصر على الخدمات الاستشارية بعيدا عن خدمات الاتصالات كما تم منحها صلاحية فرض غرامات ذات صفة التعويض لتصبح جزءا من مواردها الأساسية.
ونصت المادة 7 من مشروع القانون على أن يتألف مجلس المفوضين من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات والاقتصاد والقانون والإدارة على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية وأن تتم تسمية أعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير بمرسوم تحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم على أن يكون رئيس المجلس ونائبه على الأقل متفرغين للعمل في الهيئة وأن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة وإذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان عين بديل له وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن تحديد مدة العضوية بأربع سنوات في مجلس المفوضين يهدف إلى ضمان التجديد في أعضاء المجلس وتأدية عمله بأفضل الطرق وحرصا على عدم استغلال هذا المنصب لأغراض شخصية.
ونصت المادة 11 من مشروع القانون على أن يكون للهيئة جهازها التنفيذي الخاص ويحدد ملاكها العددي بمرسوم وأن يصدر نظامها الداخلي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وأن يصدر نظام الاستخدام في الهيئة بقرار من مجلس الوزراء متضمنا بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الهيئة أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا والحوافز التي يتقاضونها وأن يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاتفاق مع وزير المالية على أن يتم استثناء العاملين في الهيئة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .
وأكد وزير الاتصالات والتقانة أن طبيعة عمل العاملين في الهيئة تحتم استثناءهم من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بهدف ضمان الحيادية والنزاهة وضمان سير العمل في الهيئة على أحسن وجه.
ونصت المادة 10 من مشروع القانون على أنه يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته وأن يكون من ذوي الخبرة في مجال الاتصالات والتقانة.
وأكد الوزير صابوني أن تعيين مدير عام الهيئة يخضع للشروط والتعليمات الناظمة لتعيين المديرين العامين للهيئات الأخرى العاملة في الدولة.
وأحال المجلس مشروع قانون الكهرباء إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله كما أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.