مرسوم سوري يقر مساواة المرأة بالرجل في الإرث والوصية
نجحت الطوائف المسيحية الشرقية في سورية بتمرير قانون يسمح بمساواة المرأة بالرجل من حيث قضايا الإرث والوصية.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم (7) بتاريخ الحادي عشر من كانون الثاني الجاري والذي صادق بموجبه على الأحكام المتعلقة "بالإرث والوصية الخاصة بالطوائف المسيحية الشرقية مع تعديل بسيط على أحكامه يتعلق بأيلولة تركة من لا وارث له من المسيحيين إلى الخزينة العامة".
ونقلت الوكالة الألمانية /د ب ا/ ، انه بموجب هذا المرسوم "أصبح بإمكان المحاكم الروحية تنظيم وثيقة حصر الإرث والوصية بالنسبة للطوائف المسيحية كما هو حال الطوائف المسيحية الغربية وباتت المرأة المسيحية تتساوى مع الرجل في مسألة توزيع الإرث كما أصبحت الوصية بمقدار النصف بعد أن كانت تخضع في السابق لما هو محدد في قانون الأحوال الشخصية العام بنسبة الثلث وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة".
يذكر أن الأسد كان أصدر المرسوم رقم 76 بتاريخ 26 ـ 9 ـ 2010 قضى بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية حيث أضاف بموجب هذا التعديل إلى اختصاص المحاكم الروحية الإرث والوصية اللتين كانتا من اختصاص المحاكم الشرعية.
ورحب عدد من رجال الدين المسيحيين بهذه الخطوة ووصفوها "بالعصرية لأن المرأة اليوم تعمل الى جانب الرجل في كل ميادين الحياة وتنتج ويجب ان يتم انصافها".
وتشير الإحصاءات المتداولة إلى أنه برغم تزايد نزيف الهجرة بين صفوف المسيحيين كسكان أصليين في بلادهم سورية إلا أن نسبتهم لا تزال تتراوح بين 7 إلى %10 من أصل تعداد السكان الذي يقترب من 24 مليون نسمة.