السماح للمصارف المرخصة بتمويل المستوردات التي رسمها الجمركي 1 بالمئة
أكد الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة اليوم عدم التهاون في ضبط المخالفات والتشدد في اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة
وتطبيق عقوبة الإغلاق للمحال التجارية المخالفة وطلب من مديريات الاقتصاد والتجارة تكثيف دوريات حماية المستهلك على الأسواق الداخلية.
ويأتي هذا الإجراء تأكيدا لطلب الوزارة من مديرياتها تشديد الرقابة على المواد والسلع المطروحة بالأسواق بعد أن تم رفع الأسعار بشكل غير مبرر ونظرا لعدم تقيد بعض التجار والباعة بإعادة الأسعار الى وضعها الطبيعي بعد إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 13471 المتضمن إيقاف العمل بتعليق المستوردات التي تزيد رسومها الجمركية على 5 بالمئة وحفاظا على عودة استقرار أسعار السلع والمواد في الأسواق.
وفي سياق متصل سمحت الوزارة في قرار لها اليوم للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1 بالمئة ضمنا وما دون التي تعود للفصول الجمركية /71/72/73/74/75/76/84/85/ من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي حيث تم بذلك تعديل المادة الأولى من قرار الوزارة 2976 الصادر عام 2008.
ونص القرار في مادته الثانية الذي يعتبر نافذا من اليوم بأن يستمر العمل بباقي مواد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة 2976 أما المادة الثالثة من القرار فقد نصت بأن تمهر الإجازة بعبارة /تسدد القيمة وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة المذكور أعلاه/ وتلغى كل القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المخالفة لمضمونه وتعتبر أحكام التجارة الخارجية وأحكام القطع معدلة حكما.
وفي حال عدم خضوع المادة المراد استيرادها المذكورة في الفقرة الأولى المسموح باستيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة لإجازة الاستيراد على المستوردين مراجعة مديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق والمحافظات للحصول على موافقة خطية منها تفيد بأن المادة المعنية مسموح استيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة.
كما ينهى العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء 5204 لعام 2006 و 13471 لعام 2011 وتعديلاته.
ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء 14184 ويعاد العمل وفق ما كان معمولا به قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء تعليق استيراد السيارات والمواد التي تزيد رسومها على 5 بالمئة وذلك وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة وخاصة المنع والحصر والقيد وموافقات الجهات العامة والعمولات في حال توجبها وتسدد قيم المستوردات وفق أحكام الوزارة 2754 والأنظمة النافذة الأخرى أصولا.
وتضمنت قائمة المواد الممولة من قبل المصارف المرخصة ذبائح كاملة وإنصاف ذبائح من حملان وفصيلة الضان وقطع بعظمها ودون عظم طازجة أو مبردة والسمن المشتق من الحليب وبذار البطاطا وموز البلانتان والشاي الأخضر والأحمر والمتة والفلفل ودقيق الذرة وزيوت فول الصويا والسوداني والنخيل وجوز الهند واللفت والسلجم وزيت بذر الكتان والذرة والسمسم وزيوت ودهون غير معدلة كيماويا وأجزاؤها مهدرجة إضافة الى السردين والتونة وسكر القصب والشوندر والأبيض المكرر.
كما تضمنت القائمة محضرات غذائية من دقيق أو جريش أو سميد ونخالة وكسب وغيرها من بقايا صلبة ناتجة عن استخراج زيوت ودهون بذور القطن والكتان وعباد الشمس واللفت والسلجم وجوز الهند والجوز ونوى النخيل إضافة الى أدوية تحتوي على بنسلين والأنسولين ومضادات الجراثيم وأدوية تحتوي على أنواع من الهرمونات وأشباه قلويات وفيتامينات وضمادات لاصقة وشاش وأربطة وخيوط جراحية وكواشف معدة لتحديد زمر فصائل الدم ومحضرات مستعملة في الفحص بالأشعة السينية والاسمنت السني ومحضرات كيماوية لمنع الحمل وغيرها من المحضرات الهلامية واللوازم وألواح وأفلام مسطحة للتصوير بالأشعة السينية إضافة الى مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب ومبيدات ومطهرات الاستعمال الزراعي أو البيطري.