المركزي يسمح للمصارف بشحن فائض الأوراق النقدية عدا الدولار واليور إلى الخارج
سمح مصرف سورية المركزي للمصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الاجنبي ولشركات الصرافة المرخصة بشحن الاوراق النقدية الاجنبية (البنكنوت) باستثناء الدولار الاميركي واليورو من داخل سورية إلى خارجها برا أو جوا
وذلك بموجب أحكام قرار لجنة إدارة المصرف رقم /185/ل أ/ تاريخ/30/1/2012.
ووفقا لمجموعة من الضوابط التي وضعها المركزي فقد أصبح بإمكان هذه المصارف والشركات القيام بشكل منفرد أو مشترك مع مصارف ومؤسسات صرافة اخرى بشحن الفائض من هذه الاوراق النقدية الاجنبية عدا الدولار واليورو الموجود في السوق بحيث يصار إلى استخدام هذا الفائض في تغذية حساباتها المفتوحة لدى المصارف المراسلة في هذه الدول.
وبين المركزي أن هذا الاجراء سيتم من خلال تقديم ما يثبت ايداع أو تسليم المبلغ المشحون إلى المصرف المراسل في الخارج أو شركة الصرافة الخارجية إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الشحن مع الاشارة إلى أنه لا يجوز ان يتجاوز المبلغ المشحون /30/ بالمئة من رأس المال.
ويعتبر القرار خطوة جديدة ضمن سلسلة الاجراءات التي اتخذها المركزي للحد من عمل السوق السوداء إذ جرت العادة أن تباع الاوراق النقدية من العملات المختلفة الواردة إلى السوق السورية في السوق غير النظامية التي تقوم بتهريبها الى الخارج وبموجب القرار فقد اصبح بإمكان المصارف وشركات الصرافة شراء هذه الاوراق واستخدامها ضمن القوانين والانظمة النافذة وبإشراف المركزي.
كما أصدر مجلس النقد والتسليف أمس الأول قراره رقم /811/ م ن/ ب/1/ الذي ينص على تعديل نسبة مراكز القطع التشغيلية الصافية المدينة والدائنة التي يجوز للمصارف العاملة الاحتفاظ بها لتصبح /زائد ناقص 5/ بالمئة كحد اقصى من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية.
ونص القرار على السماح للمصارف بتجاوز الحد الاقصى لنسبة مراكز القطع التشغيلية الصافية الدائنة المحددة بموجب هذا القرار في حال كان هذا التجاوز ناجما عن شراء القطع الاجنبي من خلال جلسات التدخل التي يجريها المركزي وبما لايتجاوز نسبة /زائد/10/ بالمئة من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية لمدة خمسة ايام عمل من تاريخ جلسة التدخل.
كما نص هذا القرار على السماح للمصارف ببيع جزء أو كامل مركز القطع البنيوي المشكل مقابل الليرات السورية بشكل تدريجي أو دفعه واحدة وفقا لمجموعة من الضوابط حددها القرار وذلك بالحصول على موافقة مسبقة من قبل المجلس /أو من يفوضه/ يحدد بموجبها الموافقة مراحل تصفية المركزي البنيوي والفترة المحددة لإتمام ذلك.
ويهدف القرار إلى اعطاء مرونة اكبر للمصارف في تأمين الموارد اللازمة لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية.
ولا يجوز للمصرف أن يقوم بإعادة شراء المركز البنيوي المبيع لهذا الغرض الا بعد مضي فترة سنة من تاريخ الموافقة على بيعه.
وتقوم مفوضية الحكومة لدى المصارف بدراسة طلب المصرف لإعادة تكوين هذا المركز وفق الضوابط المحددة بالقرارات الناظمة ورفع المقترح للمجلس /أو من يفوضه/ لاستصدار القرار المناسب اصولا.
ويأتي القرار عقب السماح للمصارف ببيع القطع الاجنبي للمستوردين لتمويل كامل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من مواردها الذاتية بالعملات الاجنبية وذلك بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /249/م وتاريخ 4/1/2012.
وأصدر المجلس قراره رقم /812/ م ن/ب 4/ والذي ينص على السماح للمصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي توظيف فائض القطع الاجنبي المتوافر لديها عن طريق ايداعه لدى المركزي في حساب ودائع لأجل وفق الضوابط المحددة في هذا القرار الذي حدد آجال الودائع المفتوحة /اسبوعا-اسبوعين-ثلاثة اشهر-ستة اشهر/ على أن تقتصر عملة الودائع الآجلة على اليورو حوالات فقط بحيث يحدد الحد الادنى للمبالغ المقبولة للإيداع /بمئة ألف يورو/ على أن تطبق على ايداعات المصارف التقليدية أسعار الفائدة على اليورو المحددة في نشرة مقايضة العملات الاجنبية الصادرة عن المركزي والسارية بتاريخ الايداع وحسب اجل كل وديعة.
أما فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية فقد نص القرار على أن يتم توظيف ودائعها على اساس صيغة المضاربة أو صيغة الوكالة بالاستثمار على أن تحدد نسبة الربح الشائعة على توظيفات المضاربة وأجرة الوكيل والربح التحفيزي على عقود الوكالة الاستثمارية بموجب المعدلات والاجرة التي يتم تحديدها لاحقا من قبل المركزي.
ويضمن القرار فرص توظيف آمنة للمصارف إلى جانب تخفيض نسب تركزات المخاطر لدى المصارف الأم.
ويأتي ذلك في اطار الخطوات التي اتخذها المركزي منذ بداية الازمة المالية الحالية بهدف حماية القطاع المصرفي ومساعدته على تجنب تداعيات الازمة التي تمر بها سورية وبهدف تأمين فرص امنة للمصارف لتوظيف فوائض القطع الاجنبي لديها في ظل العقوبات المفروضة على سورية وصعوبة ايجاد فرص توظيف لدى المصارف الخارجية.