التعليم العالي: 25 الشهر الجاري امتحانات طلاب جامعة البعث وفرع إدلب في أي جامعة يحددها الطالب
أكد الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي أن المرسوم التشريعي رقم 43 الصادر بتاريخ 23 من الشهر الماضي والقاضي بتعديل قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 أتى لتلافي نقاط
الضعف في القانون السابق وللتأكيد على أن ممارسة العمل المهني لبعض الاختصاصات العلمية وخاصة الطبية والهندسية يجب ألا تتم على حساب المهام المكلف بها أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات.
وأشار الوزير شيخ عيسى خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى وزارة التعليم العالي إلى أنه وفقا للمرسوم التشريعي الذي سيصبح نافذاً اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل سيكون جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات متفرغين حكما وكل أستاذ جامعي مكلف بالدوام 36 ساعة أسبوعياً بما يتوافق مع القوانين الأخرى الناظمة لهذا الأمر في مختلف وزارات الدولة موضحاً أن هذا المرسوم سيسهم في إتمام العملية التعليمية والبحثية والإرشاد الأكاديمي بأفضل الصور.
وبين وزير التعليم العالي أنه بعد ست سنوات من تطبيق القانون رقم 7 والذي أتاح الفرصة للأساتذة الجامعيين ممارسة العمل المهني واختيار اللاتفرغ أحدث خللا كبيراً وخاصة في أداء المشافي وسير العملية التعليمية مع الأخذ بالاعتبار أن الممارسة المهنية ضرورية لتطوير القدرات العملية والأكاديمية للأستاذ الجامعي وضمان تواصله المستمر مع آخر التطورات العلمية ما تطلب إصدار قانون آخر لتلافي السلبيات في القانون السابق.
وقال الوزير شيخ عيسى.. //إن المرسوم التشريعي الجديد أتاح الفرصة للاختيار ما بين ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام والتفرغ الجزئي أو الكلي وإن مجلس التعليم العالي سيصدر خلال الفترة المقبلة الضوابط الخاصة بالتفرغ والعمل المهني فيما يتعلق بساعات الدوام وممارسة العمل المهني //مؤكداً أن آلية الرقابة على تطبيق المرسوم الجديد ستكون غير تقليدية وكفيلة بمراقبة التزام الأساتذة الجامعيين به.
وفيما يتعلق بضمان سير العملية الامتحانية في بعض المحافظات التي تشهد أوضاعاً أمنية نتيجة ما ترتكبه المجموعات الإرهابية من اعمال قتل للمواطنين وتخريب للممتلكات العامة والخاصة أكد الوزير شيخ عيسى أن مجلس التعليم العالي أصدر قراراً يقضي بتحديد امتحانات جامعة البعث وفرع إدلب في جامعة حلب في 25 من الشهر الجاري بدلا من الأوقات التي كانت مقررة لها سابقا في 16 من الشهر نفسه بالنسبة لجامعة البعث و23 من الشهر الجاري في جامعة إدلب وذلك في أي جامعة يحددها الطالب بعد أن يقدم طلباً للجامعة الأساس يحدد فيه الجامعة التي يرغب الامتحان فيها.
وبين وزير التعليم العالي أنه بعد تقديم الطلبات سيتم لحظ أعداد الطلاب الذين تقدموا لكل جامعة ومن ثم التنسيق ما بين الجامعة المستضيفة والجامعة الأساس لتأمين الأسئلة الامتحانية والمستلزمات الأخرى للطلبة.
بدوره اوضح أمين مجلس التعليم العالي الدكتور فواز الصالح إن اللائحة التنفيذية التي تتضمن أحكام ممارسة المهنة والمرسوم التنظيمي لقانون التفرغ العلمي كانا بحاجة للتعديل في ضوء المرسوم الجديد مشيراً إلى أن الضوابط الناظمة لعملية التفرغ العلمي ستكون في ضوء هذه التعديلات وتحتاج فقط إلى إقرار من مجلس التعليم العالي.
من جهته أكد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتور نجيب عبد الواحد أن الآثار المتوقعة للمرسوم ستكون إيجابية على سير العملية التعليمية بشكل عام وعلى تحقيق التوازن بين الوظائف الثلاث للأستاذ الجامعي من حيث ضمان جودة العملية التعليمية وإيصال المعرفة للطالب اضافة إلى خدمة المجتمع.
وبين عبد الواحد أن المرسوم الجديد يضمن حقوق الطلاب في الحصول على المعرفة أثناء ساعات الدوام وجعل الأستاذ الجامعي في وضع المستنفر لخدمة الطالب ومده بالمعرفة في أوقات الدوام الرسمية فضلا عن ضمانه حقوق الأستاذ الجامعي بممارسة العملية الاستشارية والمهنية التي تناسب اختصاصه كما يشاء وبشكل عادل.
من جانبه أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب الدكتور رياض طيفور أن الطلاب سيتقدمون لامتحانات الفصل الأول ثم الثاني في الجامعات المضيفة في كل من دمشق واللاذقية وحلب والفرات وذلك سيكون قبل بدء الدورة الصيفية وستصدر مسودة التعليمات للجامعات وستنشر وزارة التعليم العالي على موقعها على الانترنت هذه التعليمات ليتمكن الطلاب من الإطلاع عليها.
وبين انه يمكن للطلاب ان يتقدموا بالطلبات للجامعات المضيفة من خلال جامعاتهم الأساسية التي ستعمل بالتنسيق مع الجامعات المضيفة وستكون الأسئلة وتصحيح الأوراق من قبل أساتذتهم الأساسيين في جامعاتهم وسيقتصر دور الجامعات التي سيقدمون الامتحانات فيها على استضافة الطلاب فقط.
وينص المرسوم التشريعي رقم 43 القاضي بتعديل مواد قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2007 على ان يكون التفرغ لعضو الهيئة التعليمية إلزامياً ويكون التفرغ إما جزئياً أو كلياً وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي بحيث لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية المتفرغ كلياً ممارسة أي مهنة حرة خارج الجامعة إلا انه يجوز له ممارسة المهنة بإشراف الإدارة الجامعية من خلال مكاتب ممارسة المهنة في الجامعة.
وفيما يتعلق بالعضو المتفرغ جزئياً فيحق له ممارسة المهنة بإشراف او دون إشراف الإدارة الجامعية وذلك وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.