الرئيس الأسد يصدرالمرسوم التشريعي رقم 19 القاضي بإحداث صندوق تنمية الصادرات
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2009 القاضي بإحداث صندوق لدى هيئة التنمية وترويج الصادرات يسمى صندوق تنمية الصادرات مستقل مالياً عن الهيئة ويرتبط بالسيد وزير الاقتصاد والتجارة.
ويسعى الصندوق لزيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية والتجارية في الدولة.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم 19
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
(التعاريف)
المادة 1:
يقصد بالكلمات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
المجلس: المجلس الاعلى للتصدير.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الهيئة: هيئة تنمية وترويج الصادرات.
الصندوق: صندوق تنمية الصادرات.
المدير: مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات.
المستفيد: كل من يستفيد من خدمات الصندوق بشخصه الطبيعي أو الاعتباري من القطاعين العام او الخاص وفق المجالات المحددة في إطار عمل الصندوق.
المنتجات: كل سلعة زراعية أو صناعية أو خدمية وغيرها ذات منشأ سوري.
الصادرات: هي المنتجات التي تباع للأسواق العالمية.
(إحداث الصندوق ومهامه)
المادة 2:
أ- يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق تنمية الصادرات مستقل ماليا عن الهيئة ويرتبط بالوزير.
ب- ترصد للصندوق سنويا المبالغ اللازمة لتغطية نفقات تنمية الصادرات التي يتم اعتمادها اصولا من قبل المجلس في الموازنة العامة للدولة.
المادة 3:
يسعى الصندوق إلى زيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية والتجارية في الدولة وله في سبيل ذلك القيام بجميع مايتطلبه تحقيق هذا الهدف وبصورة خاصة مايلي:
1- العمل على تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج.
2- مساعدة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير.
3- السعي للتخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية.
4- إعداد وادارة نظام متكامل لحوافز التصدير.
5- وضع نظام لتمويل المصدرين ما قبل التصدير.
6- وضع نظام لضمان الصادرات.
(إدارة الصندوق)
المادة 4:
يتولى إدارة الصندوق:
أ- المجلس
ب- المدير
المادة 5:
يتولى المجلس اضافة الى مهامه المهام الآتية:
1- إقرار سياسة وبرنامج عمل الصندوق.
2- تحديد المنتجات المستفيدة من خدمات الصندوق.
3- تحديد شروط تقديم الخدمات والحوافز وآلية منحها.
4- تحديد الحد الاقصى للحوافز المقدمة للمنتجات.
5- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق.
7- التصديق على حسابات الصندوق.
المادة 6:
يتولى المدير إضافة إلى عمله إدارة الصندوق وتحقيق أهدافه وبصورة خاصة ممارسة المهام الآتية:
1- تنفيذ سياسة وبرنامج عمل الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق.
2- تخطيط سياسة تنمية تصدير المنتجات السورية ووضع الأسس التي يجب أن يقوم عليها هذا التخطيط.
3- اقتراح وسائل تنمية الصادرات وشروط تنفيذها.
4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
5- إعداد الحسابات الخاصة بالصندوق.
6- إعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق ورفعها للوزير.
7- إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
(مالية الصندوق)
المادة 7:
أ- يفتح لدى احد المصارف وفروعه حساب خاص بالصندوق تودع فيه المبالغ المحولة له لتنفيذ مهامه ويرحل الفائض عنها إلى العام التالي.
ب- تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة الميلادية.
ج- تحدد مصادر تمويل الصندوق بما يلي:
1- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.
2- المعونات والهبات والوصايا والمساهمات التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- فوائد الحسابات الجارية وفق الأصول المعمول بها لدى المصرف المعتمد.
4- أية موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة 8:
الوزير أمر الصرف وعاقد النفقة ويتم تحويل المبالغ إلى المستفيدين بتوقيع كل من الوزير والمدير اصولاً.
المادة 9:
يقوم الوزير باصدار الميزانية والحسابات الختامية السنوية للصندوق ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسال نسخة منها الى الجهاز المركزي للرقابة المالية.
(أحكام ختامية)
المادة 10:
تحدد تعويضات ومكافات العاملين في الصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 11:
يصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من الوزير.
المادة 12:
يصدر النظام المالي للصندوق وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة 13:
يجوز للمجلس بقرار منه تفويض الوزير ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 14:
يلتزم المستفيد بتقديم نموذج احصائي عن كل شحنة وتسليمه إلى الهيئة قبل الشحن ويتعين أن تكون البيانات المثبتة في هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي كما يلتزم المستفيد بإخطار الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات.
المادة 15:
يشترط في المستفيد ان يكون مستوفيا للشروط المحددة في التعليمات التنفيذية.
المادة 16:
تقوم المديرية العامة للجمارك بموافاة الهيئة ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على اساس اسم المستورد أو المصدر والبلد المصدر اليه والمستورد منه.
المادة 17:
فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يخضع الصندوق للقوانين والانظمة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
المادة 18:
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 19:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-4-1430 هـ الموافق لـ 20-4-2009م.