أخبار البلد

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بالتحكيم

قر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالتحكيم وأصبح قانوناً،
وكان المجلس ناقش في الجلسة المواد المتعلقة بحكم التحكيم وطرق الطعن بأحكام التحكيم وحجية الأحكام وتنفيذها ومراكز التحكيم.

ويعرف القانون التحكيم بأنه أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزاً للتحكيم أم لم تكن كذلك وتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم.

ويتضمن القانون التحكيم التجاري الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية والتحكيم التجاري الدولي الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقاً بالتجارة الدولية ولو جرى داخل سورية إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين أو إذا كان مركز الاعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم أو إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في سورية.

ويجيز القانون لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع وإذا اتفق طرفاً التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم.

ويجوز وفق القانون الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم إذا ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين كما يجوز الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضاً على القضاء للفصل فيه ويحدد في هذه الحالة الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.

ولا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ولا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو الأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها ويعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو انهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ويجيز القانون إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها. ويلغي هذا القانون المواد من 506 الى 534 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم84 لعام 1953 وتعديلاته.

وأحال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة محمد الغفري وزير العدل والدكتور ماهر حسامي وزير الصحة وجوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء

المصدر
سانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى