اقتصاديات

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يصدر قرار بتحديد رأسمال الشركات

أصدر الدكتور “عمرو سالم” القرار (2883) لعام 2022م الخاص بتحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص وشركات الأموال حيث بلغ الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص بموجب القرار (15) مليون ليرة سورية وشركات المحدودة المسؤولية (50) مليون ليرة والمساهمة المغفلة (100) مليون ليرة سورية أما الشركات المساهمة المغفلة القابضة فقد بلغ الحد الأدنى لرأسمالها مليار ليرة سورية ..

أما عن رسوم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال ( المحدودة المسؤولية والمساهمة المفغلة ) فقد حدد القرار رسم التصديق على نظام الشركة المحدودة المسؤولية بمبلغ (500) ألف ليرة سورية والمساهمة الخاصة بمليون ليرة سورية والمساهمة العامة بمليون ونصف الليرة أما المساهمة القابضة فقد بلغ الرسم مليونا ليرة سورية ..

وعدل القرار المادة (11) من التعليمات التنفيذية للشركات الخارجية المحدودة المسؤولية (أوف شور) ليصبح رسم التصديق على نظامها الأساسي بالنسبة للشركة محدودة المسؤولية مليون ليرة سورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى