مرسوم باحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.
وتأتي هذه الخطوة لدمج الجانب الإنتاجي والجانب التسويقي للإسمنت ضمن شركة واحدة بما يضمن مرونة أعلى في العمل وانسيابية في تحقيق قدرة أعلى للدولة في قطاع الاسمنت، كما أن المرسوم حمل بنوداً تساعد الشركة الوليدة على أداء عملها بطريقة عصرية عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين والمستشارين السوريين والعرب والأجانب أيضاً.
ويهدف إحداث الشركة إلى تحقيق ما يلي:
أ- تكامل النشاط وإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام وإنتاج وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء، وصولاً إلى تسويق وبيع المنتج النهائي.
ب- تأمين حاجة السوق من الإسمنت ومواد البناء بجودة عالية وأسعار مناسبة.
ج- تحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية الإجمالية.
د- خلق فرص تنمية جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء.
ه- تطوير صناعة إسمنت صديقة للبيئة.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (3)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات
المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
- الوزارة: وزارة الصناعة.
- الوزير: وزير الصناعة.
- الشركة: الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
- المدير العام: مدير عام الشركة.
- الفرع: فرع الشركة.
الفصل الثاني
الإحداث والهدف
المادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مقرّها دمشق، وترتبط بالوزير.
المادة 3- أ- تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها وهي (شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء – شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء – الشركة السورية لصنع الإسمنت ومواد البناء – شركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء – الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية – الشركة الوطنية لصنع الشمينتو ومواد البناء – الشركة العربية لصناعة الإسمنت ومواد البناء – شركة حلب لصناعة منتجات الإسمنت الاميانتي – شركة الشهباء للإسمنت ومواد البناء – الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية لمعامل الإسمنت) والمرتبطة بوزير الصناعة، ومحل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
ب- يحل اسم “الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء” محل اسم كل من “المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء” و”المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء” أينما وردا في القوانين النافذة.
المادة 4- يهدف إحداث الشركة إلى تحقيق ما يلي:
أ- تكامل النشاط وإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام وإنتاج وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء، وصولاً إلى تسويق وبيع المنتج النهائي.
ب- تأمين حاجة السوق من الإسمنت ومواد البناء بجودة عالية وأسعار مناسبة.
ج- تحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية الإجمالية.
د- خلق فرص تنمية جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء.
ه- تطوير صناعة إسمنت صديقة للبيئة.
الفصل الثالث
اختصاصات ومهام الشركة
المادة 5- تتولى الشركة المهام الآتية:
أ- تأمين المواد الأولية لصناعة أنواع الإسمنت ومواد البناء وتطويرها وتحسين جودتها، والبحث في مصادرها.
ب- إنتاج الإسمنت بأنواعه كافة ومواد البناء، بما يضمن القدرة على المنافسة ومنع الاحتكار.
ج- إعداد الخطط التسويقية للإسمنت ومواد البناء وتتبع تنفيذها.
د- إقامة المشاريع المتعلقة بصناعة الإسمنت ومواد البناء في إطار السياسات الاقتصادية للدولة.
ه- التوزيع المباشر للإسمنت ومواد البناء على القطاعين العام والخاص عن طريق مراكز البيع الخاصة بها.
و- توفير الاحتياطي الاستراتيجي والعمل على تغطية الحاجة المحلية من الإسمنت ومواد البناء.
ز- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الإسمنت ومواد البناء، والعمل على تلبيتها ما أمكن.
ح- وضع أنظمة لشراء وتخزين وتوزيع وبيع الإسمنت ومواد البناء بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.
الفصل الرابع
إدارة الشركة
المادة 6-
أ- يتولى إدارة الشركة:
- مجلس إدارة.
- مدير عام.
ب- يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:
- خبير في مجال عمل الشركة رئيساً
- مدير عام الشركة عضواً ونائباً
- أحد معاوني مدير عام الشركة عضواً
- أحد المديرين في الشركة عضواً
- ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
- ثلاثة خبراء في مجال عمل الشركة أعضاء
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال من ذوي الاختصاص عضواً
ج- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
د- يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
ه- لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه يحل محله نائبه.
و- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة 7-
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا المرسوم التشريعي، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى إضافة إلى المهام والاختصاصات الواردة في القانون رقم /2/ لعام 2005 وتعديلاته، الآتي:
أ- وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الاستراتيجية لها.
ب- اقتراح تعديل رأس مال الشركة، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
ج- إقرار الخطط والموازنة السنوية.
د- إقرار عقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها الشركة.
ه- الموافقة على إحداث فروع الشركة في إطار خططها المقررة وفقاً لمتطلبات عملها، داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
و- إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها.
ز- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام حول تنفيذ الخطة والمركز المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
ح- المصادقة على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام.
ط- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق الأحكام النافذة.
ي- دراسة كل ما يرى الوزير أو أي من أعضاء مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط الشركة.
المادة 8- لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 9- يسمي المدير العام أحد العاملين في الشركة أميناً للسر، ويتولى إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة وضبط هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها، وأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.
المادة 10- أ- يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مدير عام، يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ب- يُسمى معاونو المدير العام والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 11- يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل في الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للصرف فيها، ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:
أ- متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.
ب- اقتراح الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي.
ج- الإشراف على أعمال الشركة والفروع ومتابعتها، وإعداد التقارير الربعية والسنوية لمجلس الإدارة عن أداء الشركة والفروع.
د- العمل على تطوير أساليب العمل في الشركة، ورفع كفاءة الأداء.
الفصل الخامس
فروع الشركة
المادة 12- يكون للشركة فروع تشمل معامل الإنتاج ومراكز البيع وتتوزع وفق الآتي:
أ- فرع المنطقة الجنوبية (دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة).
ب- فرع المنطقة الوسطى (حمص – حماة).
ج- فرع المنطقة الساحلية (اللاذقية – طرطوس).
د- فرع المنطقة الشمالية والشرقية (حلب – إدلب – الرقة – دير الزور – الحسكة).
المادة 13- تحدث بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة معامل ومراكز بيع وفق الحاجة ومتطلبات العمل، وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له، ومقراتها.
الفصل السادس
رأس مال الشركة
المادة 14- أ- يحدد رأس مال الشركة وفروعها بمبلغ قدره (2000.000.000.000) ل.س ألفا مليار ليرة سورية فقط لا غير.
ب- تتكون عناصر رأس مال الشركة مما يلي:
- صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.
- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها.
- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.
ج- تتكون موارد الشركة من:
- صافي أرباحها.
- الاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة.
- القروض والتسهيلات الائتمانية.
- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.
- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
- مبيعات الأصول الثابتة.
المادة 15- أ- تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، الموقوفة بتاريخ 31/12/2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة.
ب- يعتبر مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2023 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، اعتمادات للشركة وتصـدر بقرار من وزير المالية.
المادة 16- تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة.
المادة 17- تستخدم الشركة إيراداتها وفق الآتي:
أ- تمويل خططها، وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها.
ب- توريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.
المادة 18- يجوز للشركة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة بما يحقق الريع الاقتصادي لها، وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 19- تمسك حسابات الشركة استناداً للمرسوم رقم (489) لعام 2007، والمرسوم رقم (490) لعام 2007.
المادة 20– السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة، ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.
المادة 21- تستفيد الشركة من الإعفاءات الآتية:
أ- تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.
ب- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة 22- يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمـة جديدة بديلة عنها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة 23- ينعقد مجلس الإدارة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار الميزانية الختامية والموازنة والمناقلات والخطة.
المادة 24- يُعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء منقولين حكماً إلى الشركة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون، فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.
المادة 25- يصدر الهيكل الوظيفي للشركة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
المادة 26- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي، تطبق أحكام القانون رقم (2) لعام 2005 وتعديلاته.
المادة 27- يلغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (163) لعام 1970، والمرسوم رقم (1300) لعام 1975، والمرسوم رقم (177) لعام 1979، ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 28- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-6- 1445 هجري الموافق لـ 6-1-2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد