مراسيم تقضي بعزل خمس قضاة لارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة
بعد يومين على اصداره مرسومين بعزل ثلاثة قضاة الرئيس الأسد يصدر مجدداً مرسومين بعزل قاضيين وذلك تنفيذاً لعقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى ، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة في اطار عملية الاصلاح القضائي التي تنفذ في مؤسسات وزارة العدل.
ففي 26 من شهر آذار الحالي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين رقم (73-74) لعام 2024م تنفيذاً لعقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد “محمد عبد الله بن عبد الله” مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب والقرار رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيتين السيدتين المحالتين :
- “لمى ماهر البدعيش” قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
- “سيدرا محمد سليم حنفي” قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
وفيما يلي نص المرسومين :
المرسوم رقم (73)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (30) تاريخ 30-1-2024.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (6) بالدعوى أساس (15) تاريخ 18-3-2024.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد محمد خير عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.
المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم (74)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 1-10-1945 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (180) تاريخ 7-7-2021.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) بالدعوى أساس (1) تاريخ 18-3-2024.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيين السيدتين المحالتين:
ــ لمى “ماهر” البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
ــ سيدرا “محمد سليم” حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.
المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وبالأمس في الـ 28 من الشهر الحالي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين (77-78) تنفيذاً لعقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق اثنين من القضاة على خلفية ارتكابهما مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة استناداً لقراره رقم 8/8 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد “سعد بن كاسر لايقه” قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، والقرار رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد “محمد خضر الحويش” قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، وفيما يلي نص المرسومين :
المرسوم رقم (77)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (298) تاريخ 27-11-2023.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (8) بالدعوى أساس (8) تاريخ 25-3-2024.
يُرسم ما يلي:
المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 8/8 تاريخ 25-3-2024، بحق القاضي السيد سعد بن كاسر لايقه قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
المادة 2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 18-9-1445 هـجري الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم (78)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (283) تاريخ 16-11-2023.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (7) بالدعوى أساس (7) تاريخ 25-3-2024.
يُرسم ما يلي:
المادة 1- تُنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد محمد “خضر” الحويش قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
المادة2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 18-9-1445 هــجري الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد