صدى الناس

مبادئ العدالة تقتضي : السرعة للبت بطلب إخلاء السبيل..!

الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويجب أن يعامل على هذا الأساس وتعتبر هذه القاعدة من المبادئ الأساسية لضمان الحرية الشخصية للمتهم وصحيح أن المشرع أجاز التوقيف الاحتياطي في جرائم الجنايات وجرائم الجنح ..

إذا كانت عقوبتها الحبس ولكن المشرع قد نص بالمادة /117/ من قانون الأصول الجزائية على الحق في تقديم طلب إخلاء السبيل. 

(في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاه بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المحاكمات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره). 

ولعله من نافلة القول أن مستلزمات اكتشاف الحقيقة قد تقتضي حجز حرية المدعى عليه وذلك لضرورة مثوله أمام القاضي إما لاستجوابه أو لمواجهته بالشهود أو أحد المدعى عليهم الآخرين أو أن الضرورة تقتضي أحياناً توقيفه وذلك خشية تأثيره على مجريات التحقيق وأدلته أو منعاً لهروبه . والتوقيف الاحتياطي وإن كان أمره يعود لتقدير القاضي غير أنه لا يجوز الخروج عن الأسباب والغايات التي ابتغاها المشرع الجزائي وإلا أدى ذلك الى الوقوع في نتائج مغايرة لتلك التي أرادها المشرع . والجدير ذكره أن التوقيف الاحتياطي لا يتضمن معنى العقاب بل هو وسيلة احتياطية ولهذا فلا يجوز التوقيف الاحتياطي أو الاستمرار فيه إلا لأسباب قانونية صحيحة وسليمة وإلا أصبح التوقيف غير المشروع أمراً خطيراً يؤدي الى نتائج عكسية وسلبية . وصحيح أن مدة التوقيف الاحتياطية غير محددة المدة إلا أنه يجب ألا يدوم التوقيف أكثر من الوقت الضروري لجمع الأدلة وهذه القاعدة يمكن استخلاصها من روح القانون ومبادئ العدالة لأن الحرية هي الأصل والتوقيف هو إجراء استثنائي يجب أن يتم وفق مقتضيات الضرورة التي يتطلبها التحقيق وإن الشعور العام بسبب جسامة الجريمة لا يجوز مواجهته بحبس الأبرياء في الوقت الذي انتهت فيه بواعث التوقيف وغاياته . وكما هو معلوم فإن المشرع لم يحدد مدة زمنية للتوقيف الاحتياطي أو للبت بطلب إخلاء السبيل إلا أن حرية الانسان وروح العدالة توجب الاسراع والبت بطلب إخلاء السبيل وعدم التأجيل قدر ما أمكن ما دام لا يوجد هناك سبب معقول يبرر التأجيل .

بواسطة
المحامي فاضري حاضري
المصدر
نقابة المحامين فرع حلب

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. اصدر قاضي التحقيق في الحسكة مذكرة بتوقيف مواطنيين على الغائب بدون وجودملف كون الملف لدى احدى السلطات القضائية في دمشق اسل السيد المحامي العام والنيابة العامة هل يجوز توقيف مواطن وحجز حريته بدون ملف تحقيق وخاصتا اذا كان الموقوف امراة ورجل مريض بالسرطان ولسى انت تسال عن اخلاء السبيل اين الانظمة والقوانيين

زر الذهاب إلى الأعلى