أخبار البلد

مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. تفعيل دور السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بحقوق العمال

ناقش مجلس الشعب فى جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس المواد من 54 إلى 64 من مشروع قانون العمل الجديد والمتعلقة بعقود العمل محددة المدة
والقواعد الناظمة لها والحالات التي يجوز لرب العمل فيها أن ينهي عقود العمل دون اخطار أو مكافأة أو تعويض.

وأكد الدكتور الأبرش خلال الجلسة أهمية مشروع القانون وضرورة نقاشه وتبادل الآراء حوله بهدف الوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحفظ حقوق العمال وتضمن التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل في الوقت نفسه.

وأوضح الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة التشدد في مواد القانون لجهة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال وحماية حقوقهم مؤكدين ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بحقوق العمال.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء إلى أنه تمت صياغة جميع مواد القانون بطريقة تكفل حماية حقوق العمال مبينة أن المادة 54 من مشروع القانون أكدت جواز تجديد عقد العمل المحدد المدة بالاتفاق بين العامل ورب العمل لمدة معينة وأن عقد العمل محدد المدة يعتبر اتفاقا ضمنيا على جعله عقدا غير محدد المدة اذا انقضت مدته واستمر طرفاه بتنفيذه.

 

ودعت وزيرة الشؤون الى التفريق بين عقود العمل محددة المدة وعقود العمل المبرمة لانجاز عمل معين مبينة أنه اذا كان العقد مبرما لانجاز عمل معين فانه ينتهى بانجاز العمل المتفق عليه وأن المادة 55 نصت على أنه اذا كان العمل قابلا بطبيعته للتجديد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه يعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

وأكد الأعضاء أهمية المادة 61 من مشروع القانون كونها تضع حدا لظاهرة الاستقالات المسبقة في القطاع الخاص وتمنع الإساءة للعمال.

ونصت المادة 61 على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا اذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ولفتت الوزيرة الحاج عارف الى أن المقصود بالعمال غير المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية هم العمال الذين يعملون فى منشآت يقل عدد عمالها عن 3 عمال اضافة الى العمال الذين ينجزون أعمالا مؤقتة بموجب عقود محددة المدة.

ونصت المادة 63 من مشروع القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتقديم مكافأة للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقد العمل فى الحالات الواردة في المادة السابقة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل على أن تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل شريطة الا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا أو اتفاقا.

ورأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المادة 64 من مشروع القانون والمتعلقة بالحالات التي يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل تعد خطة مهمة لجهة الحفاظ على حقوق العمال ومنع التسريح التعسفى كونها تشترط اثبات المخالفات بالطرق القانونية المقبولة.

ونصت المادة 64 على أنه يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون اخطار أو مكافأة أو تعويض اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم أو اذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه أو اذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم انذاره كتابة شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.

 

كما أعطت المادة الحق لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل اذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق الفصل توجيه انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الاولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية فى قانون أصول المحاكمات أو اذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلى للمنشأة أو في حالة افشائه الاسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها أو حكم على العامل بحكم قضائى مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالاخلاق وبالآداب العامة أو إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك اذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

ونصت المادة على أنه يقع عبء الاثبات فى البنود السابقة على صاحب العمل بالطرق المقبولة قانونا ويعتبر انهاء العقد فى هذه الحالات مبررا وأنه في حال انهاء عقد العمل يتوقف تسديد اشتراكات صاحب العمل والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت فى الدعوى.

وحيا مجلس الشعب خلال الجلسة الذكرى السابعة والاربعين لثورة آذار واستعرض رئيس المجلس الانجازات التى قدمتها ثورة آذار على مساحة الوطن.

وأحال المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع امدادات المياه والصرف الصحى فى منطقة السيدة زينب الموقعة من بنك إعادة الإعمار الألماني ومشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة السورية ومؤسسة سعيد الخيرية ومشروع قانون القطن ومشروع قانون احداث مؤسسة ذات طابع اقتصادى تسمى الموءسسة العامة للانتاج الاذاعى والتلفزيونى ترتبط بوزير الاعلام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى مركزها مدينة دمشق وتحل محل مديرية الانتاج التلفزيونى التابعة للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ومشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الثنائى في مجال البريد والخدمات المالية الموقع فى دمشق بتاريخ 10/5/2009 بين حكومتي سورية وتونس الى اللجان المختصة لدراسة جواز النظر فيها دستوريا.

وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضائه الخطية على مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتى تمحورت حول امكانية اعتبار مرضى الدم التلاسيميا من المعاقين وتأمين فرص عمل لهم وإمكانية مراعاة التطور العلمى والتكنولوجى عند التعاقد على استيراد أجهزة طبية للمشافى إضافة إلى امكانية جعل الراتب التقاعدي للمحالين على التقاعد هو اخر راتب يتقاضونه والإجراءات المتخذة بشأن انتشار جراثيم العصيات الزرقاء فى غرف العمليات في المشافي وضرورة معالجتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى