مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ويقر المواد من 65 إلى 88 .. منع التسريح غير المبرر والحفاظ على سير العمل في القطاع الخاص
وافق مجلس الشعب بالأكثرية في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس على المادة 65 من مشروع قانون العمل كما وردت في مشروع القانون
وذلك بعد أن ناقش هذه المادة على مدار جلسة كاملة أكد خلالها الأعضاء ضرورة الخروج بمادة متوازنة تمنع التسريح غير المبرر وتحفظ حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل وتضمن حسن سير العمل في المنشآت الاقتصادية بالقطاع الخاص.
وأكد الدكتور الأبرش خلال الجلسة حرص المجلس على مناقشة جميع مواد مشروع القانون من مختلف جوانبها وصولا إلى إقرار قانون متوازن يصون حقوق العمال ويحقق مصالح رب العمل.
وتنص المادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض على 150 مثل الحد الأدنى العام للأجور، ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
كما نصت المادة أن يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً وأن يبقى صاحب العمل مع ذلك ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في القانون.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء حول المادة الى أن المنطلق الأساسي لهذه المادة هو الحفاظ على حقوق العمل ومصلحة أصحاب العمل في آن معا موضحة أن التباين في الآراء حول المادة هو اختلاف في الطرح ولكنه في النهاية يصب في المصلحة العامة لطرفي العمل.
واعتبرت الوزيرة الحاج عارف أنه إذا كانت المادة 65 تشرعن التسريح غير المبرر فإنها تنص في الوقت ذاته على منح العامل تعويضا ماليا مناسبا يكفيه إلى حين الحصول على عمل جديد الأمر الذي يكفل للعامل حق العمل في حين ينص القانون النافذ حاليا أي المرسوم 49 لعام 1962 وتعديلاته على تسريح العامل من العمل ومنحه 80 بالمئة من أجره شريطة ألا يعمل عملا آخر.
ورأت أن قانون العمل الجديد والمزايا التي يتضمنها يعد محفزا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى سورية موضحة في الوقت نفسه أنه يتكامل مع عدد من العوامل الأخرى في تحفيز الاستثمار.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 66 إلى 88 من مشروع القانون حيث أشار الأعضاء في مداخلاتهم حول هذه المواد إلى أهمية تأسيس علاقة تعاقدية عادلة ومتوازنة لمصالح العمال وصاحب العمل تراعي البعد القانوني والاقتصادي لهذه العلاقة دون إغفال البعد الإنساني والاجتماعي في هذا المجال.
وأقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في منطقة السيدة زينب الموقعة من بنك إعادة الإعمار الألماني بمبلغ 2ر45 مليون يورو ومبلغ 5 ملايين يورو منحة لا ترد لتمويل المشروع وأصبح قانوناً.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية منح تراخيص للبناء على الأراضي الموصوفة بمناطق الحماية ومعاملتها مثل الأراضي الزراعية وإمكانية تعديل القانون رقم 10 لعام 1989 الخاص بحرم حوض عين الفيجة وحل مشكلة نقص الكوادر الفنية وخاصة المهندسين في البلديات.
كما تطرقت أسئلة الأعضاء إلى إمكانية الإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المتعلق بمخالفات البناء وإمكانية ترسيم الدراجات المهربة بعد إلزام أصحابها بدفع رسوم سنوية لبلديات الأرياف إضافة إلى إنارة المزارع التي يصل عدد منازلها إلى أقل من خمسين منزلاً وإعفاء أصحاب الشركات والموءسسات التي تملك عددا كبيرا من آليات ومركبات النقل من الالتزام بتسجيل سائقيها كل على حدة والاكتفاء فقط بالعدد الكلي.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.