الاقتصاد تحدد هوامش الربح للوايت سبريت بـ 6% للمستورد و10% لتاجر الجملة و المفرق
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا يقضي بتحديد الحد الاقصى لهوامش الربح التي يسمح للمستورد وللمعبئ وتاجر الجملة ولبائع المفرق بتقاضيها عند الاتجار بمادة الوايت سبريت مادة النفط المضاف للدهان .
وحدد القرار رقم 879 تاريخ 28/3/2010 هامش الربح وفق التالي: 6٪ للمستوردين من تكاليف الاستيراد دراسة التكاليف وفق مضمون القرار 293 لعام 1964 10٪ للمعبئ وتاجر الجملة من تكاليف التعبئة 10٪ لبائع المفرق.
ودعا القرار أصحاب معامل التعبئة الى وجوب الالتزام بوضع بطاقة البيان التي تتضمن كافة البيانات المطلوبة مع وجوب ذكر بلد المنشـأ والالتزام بوضع اسم المادة على العبوة «وايت سبريت نفط».
ونص القرار على ضرورة قيام مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بسحب عينات عشوائية من الأسواق وتحليلها أصولاً وبيان مدى مطابقتها للمواصفة وبطاقة البيان ومتابعة المديريات المذكورة لكافة الفعاليات التي تتعامل بالمادة لتحديد تكاليف تعبئة مادة الوايت سبريت وطرحها في الاسواق بشكل فعلي وواقعي بحيث تكون النفقات موثقة أصولاً.
وشار القرار، أن مخالفي أحكامه سيخضعون للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة ولاسيما القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 على أن يتم تنفيذه اعتباراً من يوم الاثنين 29/3/2010.