منع التدخين في الأندية الرياضية ووسائط النقل العام وتقديم الأراكيل في المحال المغلقة وغرامات تصل إلى 100 ألف ليرة
أصدرت وزارة الإدارة المحلية قراراً يقضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المنشآت العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات وجميع الجهات التابعة لها
وفي دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن العبادة وأماكن تقديم الطعام أو المشروبات في هذه المنشآت ووسائط النقل المخصصة للخدمة العامة.
وبينت الوزارة أنه وبناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمكافحة التدخين وعلى أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها كما يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
وطالبت الوزارة إدارات الجهات المسؤولة عن المنشآت المذكورة بتأمين حيز مستقل منفصل وجيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان مبينة أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المشار إليها في المادة 68 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتفرض هذه العقوبات وفق أحكام المادة 70 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأشار القرار إلى أن العاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك في أي من الجهات العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات الذين يخالفون في أماكن عملهم يعاقبون وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عنها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها مع مراعاة ما ورد في البند 5 -6 من هذه المادة فيما يعاقب المخالفون لأحكام البنود 1 و 2 بغرامة مقدارها 2000 ليرة سورية.
ودعت الوزارة إلى مراقبة تنفيذ مضمون هذه الإجراءات من قبل إدارات هذه الجهات بحيث تقوم كل جهة من الجهات المذكورة بإصدار قرار تشكيل لجنة من العاملين فيها وممن لم تفرض بحقهم أي عقوبات إدارية سابقاً لمتابعة تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ورفع تقارير إلى الإدارة حول التزام العاملين بهذه الأحكام ووضع المقترحات للعقوبات اللازمة بحق العاملين المخالفين وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يصدر آمر الصرف في كل جهة من الجهات المذكورة قراراً بتسمية أحد العاملين في هذه الجهة أو أكثر كضابطة عدلية مكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط بحق المخالفين بعد تأديته اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة ويزود كل شخص مخول ببطاقة مميزة وغير قابلة للتزوير تحمل صورته الشخصية.
وبين القرار أنه وعملاً بأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي المذكور وأحكام قانون السير يمنع التدخين في وسائط النقل العام يعاقب المخالفون بغرامة مقدارها 2000 ليرة سورية ويتم ضبط مخالفات التدخين في وسائل النقل العام من قبل عناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية لافتة إلى أنه عملاً بأحكام المادتين 3-13 من المرسوم التشريعي المذكور يحظر إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها ويعاقب المصنعون لحلوى وأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل منتجات التبغ أو عبواتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها 000ر100 ليرة ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل مراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات وعملاً بأحكام المادتين 3-13 من المرسوم التشريعي المذكور يحظر بيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها ويعاقب الباعة المخالفون بدفع غرامة مقدارها 000ر20 ليرة وتصادر المنتجات ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية.
وحظر القرار عملاً بأحكام المادتين 3- 13 من المرسوم التشريعي المذكور بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ ويعاقب المخالفون بغرامة مالية مقدارها 6000 ليرة وتصادر المنتجات ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية وحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من 18عاماً أو تقديمها أو بيعها إليهم ويعاقب المخالفون بغرامة مالية مقدارها 5000 ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية.
وطالبت الوزارة أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين السماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وفق قرار رئيس مجلس الوزراء واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين مثل المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية نجمة واحدة فما دون والمطاعم ذات المستوى الخامس والسادس ويرمز لها دائرة داخلها نجمة دائرة واحدة والمطاعم الشعبية ومطاعم الشواء ومطاعم الخدمة الذاتية الكافتيريا ومطاعم الوجبة السريعة البوفيهات والصالات التي تقدم المشروبات الخفيفة أو الحلوى أو المرطبات وأماكن تقديم الطعام في الأماكن العامة مثل دور السينما والمسارح والملاهي والمسابح و المولات ومحطات انتظار حافلات النقل والمقاهي التي لا تحمل الصفة السياحية والحانات ويعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها المخالفين بدفع غرامة مقدارها 25000 ليرة سورية فيما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون بغرامة مقدارها 2000 ليرة.
وأوضحت الوزارة أنه يتم ضبط المخالفات في المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية من قبل المراقبين الصحيين في الوحدات الإدارية والبلديات الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام المرسوم رقم 1457 لعام 1945 وعملاً بأحكام المادتين 5-15 من المرسوم التشريعي 26 ويمنع تقديم الأراكيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة ويعاقب المخالف بالغرامة المنصوص عنها في المادة 13 البند ج من المرسوم التشريعي وهي5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عملاً بأحكام المادة 5 الفقرة "د" من المرسوم التشريعي المذكور يتم ضبط مخالفات تقديم الأراكيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية ويمنع منعاً باتاً تقديم الأراكيل في المحال العامة المغلقة.
ويعاقب صاحب المحل العام أو مستثمره بالغرامة المنصوص عنها في المادة 15 من المرسوم التشريعي وهي 25000 ليرة ويتم ضبط مخالفات تقديم الأراكيل في المحال العامة المغلقة التي لا تحمل الصفة السياحية من قبل المراقبين الصحيين في الوحدات الإدارية والبلديات الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام المرسوم رقم 1457 لعام 1945 .
ودعت الوزارة الجهات المعنية بالصحة الى تشجيع الإقلاع عن التدخين و تقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية إذا اقتضت الضرورة لذلك وطلبت من المحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة التدخين المشكلة بقرار وزير الصحة والمكلفة بدراسة واقع استعمال منتجات التبغ وصياغة الخطة الوطنية لمكافحة التدخين وتحديثها كلما دعت الضرورة لذلك، وإلى أن تعمل الجهات المعنية بالتربية والتعليم على تضمين برامجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه في جميع مراحل التعليم.
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين
وأصدر الدكتور رضا سعيد وزير الصحة قراراً تنظيمياً شكل بموجبه اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين وذلك بمشاركة ممثلين من عدد من الوزارات و المنظمات المعنية لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي 62 والذي سيتم تطبيقه بتاريخ 21 نيسان من العام الحالي. وأوضح وزير الصحة أن أهداف هذه اللجنة تتمثل بالعمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ وكيفية صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين والإشراف المباشر عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية والقائمة على تنفيذها من خلال وضع الخطط والبرامج ذات الصلة لنشر الوعي الصحي حول أضرار التدخين و تأثيره على صحة المدخنين ومن حولهم. وتعمل اللجنة على متابعة تنفيذ المرسوم الخاص بمكافحة التدخين وبيع منتجات التبغ في الأماكن العامة وأثناء المؤتمرات والاجتماعات والمحاضرات والأنشطة التدريبية و الندوات الرسمية وإلزام أصحاب الفنادق بتخصيص غرفة خاصة لغير المدخنين ومنعه في المطاعم المغلقة للمحافظة على صحة وحقوق غير المدخنين وحمايتهم من أضرار التدخين السلبي إضافة إلى تحديد العقوبات بحق المخالفين. وتضم اللجنة ممثلين عن عدة جهات ومنظمات معنية وهي وزارات التربية والسياحة والإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة والداخلية والأوقاف ووزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب مدير الرعاية الصحية ومدير برنامج تعزيز الصحة ومكافحة التدخين بوزارة الصحة.
وفي سياق متصل بدأت وزارة الصحة أمس بالتعاون مع وزارة التربية تنفيذ دراسة ميدانية حول الشباب والتبغ في مدارس سورية بهدف معرفة حجم المشكلة والتعريف بأخطارها وتوعية طلاب المدارس بأخطار التدخين و التحذير من استهداف شركات التبغ في إعلاناتها للفئات العمرية الصغيرة من خلال الترويج لمراهقين وشباب تدخل السجائر والأركيلة كجزء في حياتهم اليومية.
الحمد الله راحنخلص من المدخنيين المزعجين … ويا ريت تصل العقوبة لحد الإعدام …………………
الحمد الله ستصبح سوريا منالبلدان المتحضرة
الحمد الله على وجود الرئيس بشار الأسد الذي انتبه إلى خطر التدخين
بس يبقى سؤال :
راح نستطيع نطبق نص المرسوم
يا رب