بعيداً عن عيون وسائل الإعلام السورية مجلس الشعب يقر ضرائب جديدة على عملية التقاضي
جديدة لم تكن في السابق كما في الرسم المفروض على تصوير اي ورقة من الدعاوى , رسوم باهظة لامثيل لها في الدول المجاورة , والقانون يعطي فترة شهرين للبدء بتنفيذه , ومصادر حقوقية تستغرب عدم نشر هذا القانون في وسائل الإعلام المحلية أو حتى الحديث عنه ..
مجلس الشعب بصفته ممثلاً عن جميع المواطنين يحمل الشعب ضرائب جديدة لم تكون موجودة , حينما أقر في 30/ 3/ 2010 القانون رقم 12 والذي قضى بموجبة زيادة الرسزم على عمليات التقاضي بشكل كبير ، كما استحدث رسوماً جديدة ..
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم ..
القانون رقم ( 12)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/ 1431 والموافق 30/3/2010
يصدر ما يلي ..
المادة – 1 يعدل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجب القانون رقم 254 تاريخ 19/7/1960 المتضمن فرض رسم إضافي لدى القضاء لإنشاء دور المحاكم وإصلاحها على النحو التالي:
أ- في الأمور المدنية ..
1- محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية – والطلبات العارضة – والتدخل والاعتراض (50) ليرة سورية إذا كان المطلوب لا يتجاوز (300،000) ليرة سورية و(100) ليرة سورية إذا زاد المطلوب عن (300،000) ليرة سورية أو كانت الدعوى تخضع للرسم المقطوع.
2- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام الصلحية والاستئناف التبعي والتدخل (100) ليرة سورية .
3- محضر المحاكمة البدائية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض (100)ليرة سورية.
4- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام البدائية والاستئناف التبعي والتدخل (150) ليرة سورية .
5- محضر المحاكمة في طلب إعادة المحاكمة ( 150) ليرة سورية.
6- طلب النقض والنقض التبعي ( 150) ليرة سورية.
7- إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة (500) ليرة سورية يستوفى نصف الرسم عن الملحق.
8- إيداع صك باقي الشركات التجارية ديوان المحكمة (250) ليرة سورية يستوفى نصف الرسم عن الملحق.
9- الإجابة في ذيل الاستدعاء على الطلبات المقدمة إلى الدوائر القضائية (50) ليرة سورية.
10- صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة.
11- طلبات تسليم الأمانات القضائية والودائع (75) ليرة سورية إذا لم يزد المطلوب تسليمه عن 50،000 ليرة سورية و(125) ليرة سورية إذا زاد المطلوب تسليمه عن 50،000 ليرة سورية . وإن كانت قيمتها غير مقدرة فتقدر من قبل المحامي العام أو رئيس النيابة.
12- طلبات تجديد القضايا المشطوبة أو المتروكة للمراجع (25) ليرة سورية أمام المحاكم الصلحية و (50) ليرة سورية أمام المحاكم البدائية و(100) أمام المحاكم الاستئنافية.
ب – في الأمور الجزائية ..
1- في استدعاء الحق الشخصي في التحقيقات أو أمام المحكمة (75) ليرة سورية.
2- استدعاء الاستئناف من المدعي الشخصي (150) ليرة سورية.
3- طبي النقض المقدم من المدعي الشخصي (250) ليرة سورية.
4- طلب التحقيقات و الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة.
5- طلبات إعادة الكفالات والوثائق والأمانات والتأمينات القضائية والسلف (50) ليرة سورية.
ج- في الأمور الشرعية ..
1- محضر المحاكمة الشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة (50) ليرة سورية.
2- عن كل وثيقة شرعية عدا صكوك الزواج (50) ليرة سورية.
3- طلبات إعادة المحاكمة (100) ليرة سورية.
4- طلبات النقض والنقض التبعي (125)ليرة سورية .
5- صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة.
د – في أمور التنفيذ ..
1- عن كل عريضة بطلب تنفيذ قرار أو سند تنفيذي (25) ليرة سورية إذا كان بدل الدين أو قيمته حسب تقدير رئيس التنفيذ لايزيد عن 5000) ليرة سورية و(50) ليرة سورية عن ك ما يزيد عن (5000) ليرة سورية.
2- عن كل ورقة يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه (25)ليرة سورية .
3- عن صور الأوراق المبرزة والمحاضر التنفيذية (25) ليرة سورية.
4- عن طلب استئناف قرارات رئيس التنفيذ (100) ليرة سورية.
5- عن طلب الحجز الاحتياطي أو التنفيذي (50) ليرة سورية.
هـ – في أمور كتابة العدل ..
1- الأوراق والسندات التي ينظمها كاتب العدل أو يقوم بترجمتها (50) ليرة سورية. عن كل توقيع في كل موضوع لا تزيد قيمته عن (50،000) ليرة سورية ، أو إذا كان الموضوع خاضعاً للرسم المقطوع. و(100) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 50،000- 500،000 ليرة سورية . و(200) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن50،000- 25،000،000ليرة سورية .و(300) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 25،000،000 ليرة سورية.
2- طلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة (50) ليرة سورية. إذا لم تزد قيمة موضوعها عن (50،000) ليرة سورية .
المادة -2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره.
دمشق 23/4/1431 هجري الموافق لـ 7/4/2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد