مجلس الشعب يناقش مواد مشروع قانون الاتصالات والتقانة المتضمنة تأسيس الشركة السورية للاتصالات
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس المواد من 13 إلى 27 من قانون الاتصالات والتقانة
المتضمنة تأسيس الشركة السورية للاتصالات كشركة مساهمة مغلقة تملكها الدولة ممثلة بالخزينة العامة ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات للعموم وتعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
وأشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم جواز تداول أسهم الشركة السورية للاتصالات في سوق الأوراق المالية وعدم طرحها على الاكتتاب العام حفاظا على ملكية الشركة وعائديتها للدولة نظرا لحساسية هذا القطاع مؤكدين على الأخذ بعين الاعتبار أن استثناء العاملين في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يفرض بالضرورة عدم خضوع مجلس المفوضين ومدير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وجهازها التنفيذي لأحكام قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990.
وطالب الأعضاء بضرورة إبقاء خدمات الهاتف الثابت بيد الدولة وعدم السماح بترخيص شركات خاصة للعمل في هذا المجال بهدف الحفاظ على هذه الخدمة بأسعار منخفضة.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني إلى أن استثناء العاملين في الهيئة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يعني عدم خضوعهم لأحكام قانون المحاكم المسلكية لأن استثناءهم من قانون العاملين متعلق بسلم الرواتب والأجور فقط في حين تنطبق عليهم جميع الأحكام الأخرى مشيراً إلى أن فصل العقوبات في مشروع القانون فرض عقوبات وغرامات كبيرة رادعة لحصول أي تجاوز.
ولفت الوزير صابوني إلى أن حسابات الهيئة تخضع بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية موضحا أن مشروع القانون يضمن لها تغطية مالية كافية لتتمكن من ممارسة المهام المنوطة بها.
ونصت المادة 16 من القانون على أن تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها ويتم تكوينه من مواردها باستثناء ما تحصله الدولة من بدلات التراخيص وتقاسم الإيراد من المرخص لهم بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها والنسبة التي تحدد كحوافز لأعضاء المجلس والموظفين في الهيئة والنسبة التي يرى المجلس تخصيصها لدعم صندوق الخدمة الشاملة وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة إلى أن الشركة السورية للاتصالات المقرر تأسيسها بموجب القانون ستحل محل المؤسسة العامة للاتصالات المحدثة بالمرسوم 1935 لعام 1975 وتعديلاته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات لافتا إلى أن ملكية الشركة تعود بالكامل إلى الدولة وأنه لا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام أو تداولها في سوق الأوراق المالية.
ونصت المادة 18 من مشروع القانون على أن تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة مغلقة تسمى الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة أسهمها كاملة ويكون الغرض الرئيسي للشركة تقديم خدمات الاتصالات للعموم على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون وتعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
ولفت الوزير صابوني إلى أنه يحق للشركة بموافقة هيئتها العامة أن تنشئ أو تساهم في شركات أخرى أو تتعاقد مع شركات أخرى داخل سورية وخارجها لتحقق بعضا من غايتها بعد موافقة الوزير معتبرا أن ذلك سيساعدها في المنافسة في سوق الاتصالات الإقليمية.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء الأحد 30 أيار الجاري.