مراسيم وتشريعات

الرئيس الأسد يصدر ستة مراسيم..

أصدر الرئيس بشار الأسد عدداً من المراسيم الخاصة بالعاملين في حقل وزارة التربية وتنظيم عملية اجراء الدراسات الدوائية في سورية.
أصدر الرئيس بشار الأسد عدداً من المراسيم الخاصة بالعاملين في حقل وزارة التربية وتنظيم عملية اجراء الدراسات الدوائية في سورية. وتقضي المراسيم الخاصة بوزارة التربية باضافة 15.000 وظيفة الى ملاك الوزارة, ومنح العاملين الحائزين على دبلوم التأهيل التربوي تعويضاً قدره 3 بالمئة ومنح تعويض للعاملين في مدارس نائية وشبه نائية مقداره 20 و10 بالمئة, وتحديد التعويض المادي عن حصة التدريس بالمدارس, ومنح العاملين الحائزين شهادة قيادة الحاسوب تعويضاً شهرياً قدره 500 ليرة سورية.ويقضي المرسوم الخاص بتنظيم عملية اجراء الدراسات الدوائية بوضع ضوابط قانونية وفنية واخلاقية ودينية لاجراء هذه الدراسات.‏
نص المراسيم :
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2008 الذي يقضي بتنظيم عملية إجراء الدراسات الدوائية في سورية ووضع ضوابط قانونية وفنية وأخلاقية ودينية لإجراء هذه الدراسات, كما يقضي المرسوم بتشكيل لجان هي لجنة الدراسات الدوائية, واللجنة العلمية الأخلاقية,ولجنة المصالحة والتعويض.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

الجمهورية العربية السورية‏

المرسوم التشريعي رقم 37‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

يرسم مايلي:‏

المادة (1):‏

يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المدونة إلى جانب كل منها…‏

– الوزارة.. وزارة الصحة‏

– الوزير.. وزير الصحة‏

– الدراسات الدوائية.. هي الدراسات العلاجية وغير العلاجية التي تجري على الإنسان وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

– دراسة التوافر الحيوي.. قياس سرعة ومدى وصول الدواء أو أي من مستقلباته الفاعلة إلى الدورة الدموية أو موقع التأثير.‏

– دراسة التكافؤ الحيوي.. مقارنة التوافر الحيوي للمستحضر الصيدلاني المدروس مع المستحضر المرجعي المعتمد.‏

– المستحضر الصيدلاني.. هو المستحضر الدوائي مدار البحث.‏

– المستحضر الصيدلاني المرجعي.. المستحضر الدوائي المرخص من الشركة المخترعة للدواء للتداول عالميا أو المعتمد من لجنة الدراسات الدوائية.‏

– المتطوع.. هو الشخص كامل الأهلية من »الأصحاء أو المرضى« الذي قبل أن تجري عليه الدراسات الدوائية لقاء تعويض أو دون مقابل وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

– لجنة الدراسات الدوائية ..هي اللجنة المشكلة في الوزارة والتي تشرف على الدراسات الدوائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

– المؤسسة.. هي الجهة التي تقوم بتنفيذ الدراسة الدوائية »عامة أو خاصة أو مشتركة«.‏

– اللجنة المؤسسية.. هي اللجنة المشكلة ضمن المؤسسة والتي تقوم بالإشراف على تنفيذ الدراسة الدوائية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

– اللجنة العلمية الأخلاقية.. هي اللجنة المسؤولة عن الموافقة الأخلاقية للدراسات الدوائية المطبقة على الإنسان.‏

– لجنة المصالحة والتعويض.. هي اللجنة التي تنعقد لحل النزاعات وديا أو للمصالحة أو للتعويض بين أصحاب المؤسسات والمتطوعين الذين لحق بهم الضرر جراء تطبيق الدراسات الدوائية عليهم.‏

المادة (2):‏

تقسم الدراسات الدوائية إلى:‏

أ – الدراسات الدوائية العلاجية.. الدراسات السريرية التي تجري على المتطوعين المرضى منهم أو الأصحاء وتشمل المراحل الأربع للدراسات السريرية وفق متطلبات الدراسات السريرية العالمية.‏

ب- الدراسات الدوائية غير العلاجية.. الدراسات السريرية التي تجري على المتطوعين الأصحاء من حيث فعالية وحرائك الدواء والتوافر والتكافؤ الحيوي.‏

المادة (3):‏

أ- يصدر الترخيص للمؤسسة لإجراء الدراسات الدوائية بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة الدراسات الدوائية.‏

ب- تحدد الأسس الفنية ومتطلبات ترخيص المؤسسات وكافة مستلزمات الدراسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح لجنة الدراسات الدوائية.‏

ج- يجوز للوزير بناء على اقتراح من لجنة الدراسات الدوائية وقف العمل بالترخيص الممنوح للمؤسسة لإجراء الدراسات الدوائية لفترة محدودة أو إلغائه عند ارتكاب مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى نص عليها هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة (4):‏

أ- يجب أن تكون المؤسسة مرخصة أصولاً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأن تتوفر فيها المواصفات الفنية المطلوبة من حيث البناء والأجهزة والخبرات للقيام بالعناية الطارئة والفحوصات المخبرية اللازمة للمتطوعين.‏

ب- يصدر بقرار من الوزير تحديد مهام وصلاحية المؤسسة.‏

المادة (5):‏

لا يجوز للمؤسسة إجراء دراسة دوائية إلا وفق الحالات التالية..‏

أ- الحصول على موافقة لجنة الدراسات الدوائية.‏

ب- أن تتم الدراسة على متطوع كامل الأهلية مع إقراره بالموافقة الخطية.‏

ج- في حال كان الشخص الذي ستجري عليه الدراسة قاصرا فيشترط موافقة خطية من الأبوين في حال وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي أو الوصي الشرعي.‏

د- في كلتا الحالتين السابقتين يخضع المتطوع إلى الفحوص الطبية اللازمة وفق الأسس العالمية المعتمدة لضمان ملاءمته للدراسة.‏

المادة (6):‏

أ- يصدر بقرار من الوزير تشكيل لجنة الدراسات الدوائية برئاسته وعضوية كل من:‏

1- معاون الوزير لشؤون الصيدلية والدواء نائباً للرئيس.‏

2- مدير مخابر الرقابة والبحوث الدوائية في الوزارة.‏

3- مدير الرقابة الدوائية في الوزارة.‏

4- مدير الشؤون القانونية في الوزارة.‏

5- ممثل عن الجامعات يسمى من قبل السيد وزير التعليم العالي وممثل عن مراكز البحث العلمي يسمى من قبل الهيئة العليا للبحث العلمي على ألا تقل خبرتهم عن خمس سنوات في مجال العلوم الصيدلانية والطبية.‏

حركية الدواء أو الصيدلة السريرية أو علم الأدوية أو الكيمياء الصيدلانية أو مراقبة الأدوية أو الكيمياء الحيوية السريرية يتم اختيارهما لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة.‏

6- ممثل عن كل من نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة من ذوي الاختصاص في المجالات المذكورة في البند 5 السابق ذكره.. يتم ترشيحهما لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة.‏

7- طبيب متخصص في علم الأدوية من الوزارة.‏

8- طبيب أو صيدلي من الوزارة ذو خبرة أميناً للسر.‏

ب- تجتمع لجنة الدراسات الدوائية بدعوة من الرئيس أو نائبه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ويرجح رأي رئيس الجلسة في حال تساوي الأصوات.‏

ج- يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة في هذا المجال.‏

المادة (7):‏

أ- مهام لجنة الدراسات الدوائية..‏

1- اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية ومراقبة عملها.‏

2- التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها.‏

3- إبداء الرأي في الدراسات المقدمة إليها واعتمادها.‏

4- التأكد من التزام المؤسسة المرخص لها إجراء الدراسات الدوائية بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.. بتطبيق أسس الممارسة الجيدة للفحوصات السريرية والمخبرية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.‏

5- تشكيل لجان فنية للمساعدة على القيام بمهامها وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.‏

ب- يحق للجنة الدراسات الدوائية التفتيش على المؤسسة المرخص لها بإجراء هذه الدراسات في أي وقت للتأكد من تقيدها بمتطلبات وشروط الدراسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة (8):‏

يصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة العلمية الأخلاقية برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسمى من قبل وزير العدل وعضوية ثلاثة اختصاصيين لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات في مجال العلوم الصيدلانية أو الطبية ورجل دين يحمل إجازة جامعية في الشريعة يسمى من وزارة الأوقاف.‏

مهامها..‏

أ- دراسة مخطط الدراسة الدوائية وهدفها والأبعاد الإنسانية لها.‏

ب- العمل على ضمان حقوق المتطوع بالإضافة إلى سلامته ووقايته من خلال إجراء عقود تأمين.‏

ج- مقارنة أهمية الدراسة بالأخطار المحتملة من إجرائها.‏

د- التأكد من بروتوكول الدراسة واحتواء العقد الذي ستقوم المؤسسة بإبرامه مع المتطوع على ضمانات وتأمين سلامة هذا المتطوع.‏

ه- إعطاء الموافقة الأخلاقية أو الرفض لإجراء الدراسة وفق مضمون البنود الواردة أعلاه.‏

المادة (9):‏

أ- تشكل في أي مؤسسة لجنة مؤسسية.. مكونة من خمسة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص الطبي والصيدلاني والقانوني.. تكون عضوية كل منهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة.. ويتم تشكيل هذه اللجنة بقرار من المدير العام للمؤسسة ويصادق عليها من قبل لجنة الدراسات الدوائية.‏

ب- تختار اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائباً للرئيس.‏

ج- مهام وصلاحية اللجنة المؤسسية…‏

1- التأكد من كفاية وكفاءة العاملين على الدراسة في المؤسسة وقدرتهم على اجراء الدراسة والتزامهم بأسس الممارسة الجيدة لإجراء الدراسات الدوائية.‏

2- التأكد من المبررات العلمية للدراسة واعتماد مخطط الدراسة ومتابعة إجرائها.‏

3- التأكد من أن قبول المتطوع لإجراء الدراسة عليه قد تم بمحض إرادته أو إرادة الولي الشرعي أو الوصي الشرعي بحسب الحال.‏

4- التنسيق مع لجنة الدراسات الدوائية وإعلامها عن أي نتائج سلبية غير معروفة عن الدواء قد تظهر أثناء الدراسة أو بعدها.‏

المادة (10):‏

أ- يصدر الوزير قرار تشكيل لجنة المصالحة والتعويض برئاسة قاض بدائي يسمى من قبل وزير العدل وتضم في عضويتها ممثلاً عن الوزارة وممثلاً عن المتطوعين وممثلاً عن نقابات المهن الطبية وممثلاً عن المؤسسة التي تجري الدراسة.‏

ب- يؤدي أعضاء لجنة المصالحة والتعويض قبل بدء عملهم أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى باستثناء القاضي ممثل وزارة العدل اليمين التالية »أقسم بالله أن أقوم بعملي بصدق وأمانة وأن أحكم بين المتداعين بالعدل وأن أحترم القوانين«.‏

ج- تصدر التعليمات الخاصة باللجنة المشكلة في الفقرة (أ) بقرار من الوزير.‏

د- تكون للقرارات الصادرة عن لجنة المصالحة والتعويض الصفة القضائية وتقبل قراراتها الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بقرار مبرم غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.‏

ه- مدة الطعن بقرارات لجنة المصالحة والتعويض خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أصولاً وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.‏

المادة (11):‏

تلتزم كافة اللجان بسرية جميع المعلومات الخاصة بكل دراسة وتطبق العقوبات في حال المخالفة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة (12):‏

تلتزم الجهة التي تطلب إجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي..‏

أ- التقدم بطلب يتضمن الغاية من الدراسة يرفع إلى لجنة الدراسات الدوائية.‏

ب- جميع تكاليف هذه الدراسة وتزويد المؤسسة بمتطلباتها بموجب العقد المبرم بينهما.‏

المادة (13):‏

أ- تحدد رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (3) للمؤسسات والمختبرات بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الصحة ووزير المالية.‏

ب- يحدد البدل الذي تستوفيه الوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية ويصرف سنوياً لتغطية نفقات الخدمات وما زاد عن ذلك يتم صرفه كتعويضات ومكافآت تشجيعية لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وذلك ضمن الحدود التي نصت عليها القوانين.‏

المادة (14):‏

مع الاحتفاظ بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة..‏

1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 250.000 مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من قام بإجراء دراسة دوائية أو أشرف عليها دون التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا المرسوم التشريعي.‏

2- يعاقب بغرامة من 100.000 مئة الف ليرة سورية الى 200.000 مئتي ألف ليرة سورية كل من…‏

أ- الطبيب المكلف بإجراء الدراسة إذا تغيب عن الإشراف عليها أثناء إجرائها أو لم يلتزم بمسؤولية الرعاية الطبية اللازمة للمتطوع.‏

ب- من أخفى أي تأثيرات جانبية غير معروفة سابقاً للدواء ولم يعلم لجنة الدراسات الدوائية بذلك.‏

3- يعاقب بغرامة مقدارها 000ر50 خمسون الف ليرة سورية كل من أقدم على إجراء الدراسة الدوائية ولم يتقيد بمخطط هذه الدراسة دون وجود مبررات علمية لذلك توافق عليها لجنة الدراسات الدوائية بشكل مسبق.‏

4- يعاقب بغرامة مقدارها مليون ليرة سورية كل من أجرى دراسة دوائية على الإنسان أو شارك فيها دون أن يكون حاصلاً على الموافقة بإجراء تلك الدراسة.‏

5- أي مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام المرسوم التشريعي تتعلق بإجراء الدراسات الدوائية ولم ينص على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة 000ر100 مئة الف ليرة سورية.‏

المادة (15):‏

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة (16):‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 17/7/1429 ه و 20/ 7/2008 م.‏

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي 38‏

وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2008 الذي يمنح العاملين في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية الحائزين على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضاً قدره 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل سواء أكانت حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أم بعده.‏

وفيما يلي نص المرسوم..‏

الجمهورية العربية السورية‏

المرسوم التشريعي رقم (38)‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..‏

المادة (1):‏

مع الاحتفاظ بأحكام المادة (13) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .‏

يمنح العاملون في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية الحائزون على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضا قدره 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل سواء أكانت حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أم بعده.‏

المادة (2):‏

لا يشمل هذا المرسوم التشريعي العاملين الذين منحوا علاوة مماثلة قبل صدوره.‏

المادة(3)‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي صدوره. دمشق في 17/7/1429 هجري.‏

الموافق ل 20/ 7/ 2008 ميلادي.‏

المرسوم التشريعي رقم 39‏

كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2008 الذي يمنح تعويضاً نسبياً مقداره 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للعاملين في وظائف تعليمية في مدارس الأماكن النائية في محافظات حلب, الرقة, دير الزور, الحسكة وتعويضاً نسبياً مقداره 10 بالمئة للعاملين في مدارس الأماكن شبه النائية في محافظات القطر الأخرى.‏

وفيما يلي نص المرسوم..‏

الجمهورية العربية السورية‏

المرسوم التشريعي رقم 39‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..‏

المادة(1)‏

تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 25-4-2004م وتصبح على النحو الاتي..‏

المادة (1)‏

أ- يمنح العاملون المعينون في وظائف تعليمية في مدارس الأماكن النائية في محافظات حلب, الرقة, دير الزور, الحسكة عدا مراكز المحافظات تعويضاً نسبياً مقداره 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.‏

ب- تخفض النسبة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه إلى 10 بالمئة إذا كان العاملون المشار إليهم من أبناء المحافظة التي تقع فيها مدارس الأماكن النائية .‏

المادة (2)‏

تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 25/4/2004م وتصبح على النحو الاتي ..‏

المادة (2)‏

يمنح العاملون في وظائف تعليمية في مدارس الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المحددة في المادة الأولى تعويضاً نسبياً مقداره 10 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.‏

المادة(3)‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 17/7/1429هجري‏

الموافق ل 20/ 7/ 2008ميلادي‏

المرسوم التشريعي رقم 40‏

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (40) للعام 2008 الذي يمنح كلاً من العاملين في وزارة التربية الحائزين على الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب أو ما يعادلها تعويضا شهريا مقداره 500 ليرة سورية.‏

وفيما يلي نص المرسوم..‏

الجمهورية العربية السورية‏

المرسوم التشريعي رقم (40)‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..‏

المادة (1):‏

يمنح كل من العاملين في وزارة التربية الحائزين على الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب أو مايعادلها من شهادات دمج التقانة في التعليم يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية تعويضا شهريا مقداره 500 ل.س ممن يتطلب عملهم حيازة هذه الشهادة.‏

المادة(2):‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

دمشق في 17/7/1429 هجري.‏

الموافق ل 20/ 7/ 2008 ميلادي.‏

المرسوم رقم (226)‏

كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (226) للعام 2008 القاضي بإضافة 15000 وظيفة إلى ملاك وزارة التربية وفيما يلي نص المرسوم..‏

الجمهورية العربية السورية‏

المرسوم رقم (226)‏

رئيس الجمهورية..‏

بناء على أحكام المادة (3) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة 50 لعام 2004 م.‏

يرسم مايلي..‏

المادة (1):‏

يضاف إلى ملاك وزارة التربية الصادر بالمرسوم رقم 293 تاريخ 3/2/1970 م وتعديلاته 15000 وظيفة ليصبح العدد الإجمالي 360743 وظيفة.‏

الوظيفة /الفئة / العدد‏

مدرس /فئة أولى / 6000‏

المؤهل العلمي:‏

المؤهل العلمي ( شهادة جامعية)‏

التربية الدينية- اللغة العربية-‏

اللغة الانكليزية -اللغة الفرنسية-‏

الرياضيات – الإحصاء الرياضي -‏

المعلوماتية – الفيزياء والكيمياء‏

الكيمياء التطبيقية – الكيمياء البحتة -‏

الفيزياء – العلوم الطبيعية -‏

علم الحياة – التربية الفنية -‏

التاريخ – الجغرافيا -الفلسفة‏

التربية وعلم النفس – العلوم السياسية -‏

التربية الموسيقية- التربية الرياضية -‏

الاقتصاد.‏

الوظيفة / الفئة /العدد‏

مرشد نفسي وتربوي/ فئة أولى/100‏

مرشد اجتماعي/ فئة أولى/100‏

أمين مكتبة/ فئة أولى/200‏

معلم صف/ فئة أولى/5000‏

معاون رئيس شعبة / فئة أولى/350‏

مدرس مساعد / فئة ثانية/3000‏

المؤهل العلمي :‏

(شهادة جامعية) التربية-‏

علم النفس- الإرشاد النفسي‏

(شهادة جامعية) علم اجتماع‏

(شهادة جامعية)/الآداب / قسم المكتبات‏

(شهادة جامعية) كلية التربية.. معلم صف.. رياض أطفال‏

(شهادة جامعية) كلية التربية.. مناهج وتقنيات التعليم.. تخطيط وادارة تربوية.. حقوق.. اقتصاد.‏

أهلية التعليم الإعدادي.. التربية الفنية..التربية الموسيقية.. الفنون النسوية..التربية الرياضية.. اللغة الانكليزية.. اللغة الفرنسية.. العلوم.. العمل اليدوي . معهد تقنيات الحاسوب.. معهد هندسة الكمبيوتر.. معهد التقانة لهندسة الكمبيوتر.‏

الوظيفة/ العدد / الفئة ‏

معلم حرفة/ 250/فئة ثانية ‏

المؤهل العلمي:‏

معهد صناعي كهرباء/ الكترونيات.. محركات واليات.. لحام وتشكيل .. خراطة وتسوية.. نماذج وسباكة .. نسيج..نجارة واثاث .. تبريد وتكييف.. تدفئة وتمديدات.. آلات زراعية.. كيمياء .. تحكم الي.. تقنيات حاسوب.. تعبئة وشحن.. محركات بحرية.. خيط عربي.. قوالب معدنية وبلاستيكية.‏

المادة (2): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏

المرسوم التشريعي 234‏

كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 234 للعام 2008 الذي يحدد التعويض المادي عن حصة التدريس للمكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه.‏

وفيما يلي نص المرسوم..‏

الجمهورية العربية السورية‏

المرسوم رقم (234)‏

رئيس الجمهورية..‏

بناء على القرار الجمهوري رقم 1532 لعام 1959 المتضمن ملاك وزارة التربية وتعديلاته.‏

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30/9/1973 وتعديلاته.‏

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 حول إحداث مرحلة التعليم المهني.‏

وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 م.‏

يرسم ما يلي..‏

المادة (1):‏

أ- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية والمدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص أو من يفوضه.‏

ب- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارج الملاك تعويضاً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً على الأساس الآتي..‏

الشهادة‏

حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس‏

أجر الساعة 120‏

حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية‏

أجر الساعة 100‏

حملة شهادة أحد المعاهد المتوسطة‏

أجر الساعة 80‏

الذين لا يحملون الشهادات السابقة‏

أجر الساعة 60‏

المادة(2): ينهى العمل بأحكام المرسوم التنظيمي رقم 357 لعام 2004 م.‏

المادة (3):‏

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 17/7/1429 هجري‏

الموافق ل 20/ 7/2008 ميلادي.

بواسطة
سي _السيد
المصدر
شام برس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى