الرئيس الأسد يصدر مرسوما بإضافة رتبتين جديدتين إلى الرتب المعتمدة في الجيش السوري
اصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 48 لعام 2010 القاضي بإضافة رتبتين جديدتين على الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري, هما رتبة المرشح أول والمرشح.
وقال مصدر مطلع يوم الأحد إن “الرتبتين الجديدتين ستتم إضافتهما ضمن حقول صف الضباط، ولكن أوامر تعيينهم ونقلهم وفرزهم تصدر عن إدارة شؤون الضباط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه، وهذه ميّزة لا يحظى بها سوى الضباط”.
وأدى إحداث هاتين الرتبتين الى تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم 18 لعام 2003بما يتناسب مع وجودهما، حيث عُدّلت الفقرة /هـ/ من المادة 9 من قانون الخدمة العسكرية ، والتي كانت تنص على أنَّ صف الضابط هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مساعد أول, لتصبح بالمرسوم الجديد أن صف الضابط هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مرشح أول.
كما أدى إضافة رتبتين جديدتين إلى الرتب المعتمدة في الجيش السوري الى تعديل الفقرة /ب/ من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 18 وهي ان رتب صف الضباط هي مساعد أول – مساعد – رقيب أول – رقيب, لتصبح بموجب المرسوم الجديد مرشح أول – مرشح – مساعد أول – مساعد – رقيب أول – رقيب.
وأضاف المرسوم الجديد على المادة 68 من المرسوم رقم 18 عبارة يجوز بقرار من القائد العام قبول تأهيل بعض صف الضابط المتطوعين الذين لم يمض على تطوعهم أكثر من خمس سنوات من حملة الشهادة الثانوية العامة أو المعاهد المتوسطة بوظيفة قائد فصيلة في القوى البرية بدورة مدتها سنة كاملة يرقون في نهايتها إلى رتبة ( مرشح ) يتم اختيارهم بطريقة الانتقاء من قبل لجنة تشكل بقرار من القيادة .
وتنص المادة رقم 68 من المرسوم رقم 18 لعام 2003 على الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى, وهي أن يمضي الحد الأدنى الزمني للخدمة في كل رتبة وهو أربع سنوات, ان يوصي رؤساء التسلسل بذلك, وأن تسمح شواغر الملاك بالترقية, وأن يجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها القيادة العامة.
وطرأ تعديل على المادة رقم 69 في قانون الخدمة العسكرية التي كانت تنص على انه تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا تتعدى رتبة المساعد, وذلك بإضافة عبارة “باستثناء الدورات الخاصة بتأهيل صف ضابط متطوعين للعمل بوظيفة قائد فصيلة حيث يتخرجون منها برتبة مرشح”.
وعدل المرسوم الجديد المادة 82 من قانون الخدمة العسكرية التي تنص على انه تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها, وذلك بإضافة عبارة “باستثناء رتبتي مرشح أول ومرشح, فان أوامر التعيين والنقل والفرز تصدر من إدارة شؤون الضابط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه.
وألغى المرسوم الجديد الفقرة ب من المادة رقم 145 من قانون الخدمة العسكرية التي تناولت العقوبات التأديبية وهي التأخير في الترقية, أو تنزيل الرتبة أو نزعها, الإحالة إلى سرية التأديب, الاستغناء عن الخدمة, ويستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضباط من رتبة مساعد أو مساعد أول الذي حكم عليه بجرم شائن ، ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناءً على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناءً على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه، وفي حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة ، ويعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
لتصبح الفقرة الجديدة بأنه “يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضابط من رتبة / مرشح أول – مرشح – مساعد أول- مساعد/ الذي حكم عليه بجرم شائن ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناء على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناء على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه في حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة يعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة”.
وحدد المرسوم الجديد انتهاء الخدمة العسكرية للرتبتين الجديدتين عند إتمام 53 من العمر, في حين كانت الفقرة أ من المادة 166 لقانون الخدمة العسكرية تنص على انه تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية من العمر : 62 عماد أول، 60 عماد ، 58 لواء، 56 عميد، 54 عقيد، 52 مقدم، 50 رائد ، 48 نقيب، 46 ملازم أول، 44 ملازم، 54 ضباط الشرف، 52 مساعد أول – مساعد ، 50 رقيب أول– رقيب – عريف، 48 جندي أول – جندي.
وفيما يخص الرواتب والتعويضات, اقر المرسوم 48 لعام 2010 بأن الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي ( مرشح أول – مرشح ) تُحدد بموجب مرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
يشار إلى أن الرتبتين المحدثتين كانتا موجودتين في فترةٍ سابقة ضمن الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري، وفي المكانة نفسها بين الضباط وصف الضباط.