سقف الحوافز بيد رئيس الحكومة حين يرى ذلك مناسباً
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم/ 89 / لعام 2010 الذي أجاز بموجبه لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار برفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية
المحددة بموجب أحكام المادة رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 للجهات العامة المشمولة بأحكامه من 2% إلى 2.5 % ، وذلك بناء على اقتراح من وزير المالية.
وتنص المادة 3 من المرسوم 59 لعام 2007 أنَّ نظام الحوافز يصدر :
آ ـ للمؤسسة: بقرار من وزير المالية.
ب ـ للمصرف: بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي بعد موافقة وزارة المالية.
ج ـ للجهة التي تشمل بأحكامه: بقرار من الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية.
ويتضمن بشكل خاص ما يلي:
1 ـ أسس حساب ومنح نسبة لا تتجاوز 2 % من الأرباح الصافية كحوافز إنتاجية توزع على العاملين في كل من المصرف
والمؤسسة بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط وإمكانية تحديد هذه الأرباح بعد تحديد حد أداء حافزي بنسبة من سنة الأساس.
2 ـ جداول تحديد علامات الحوافز الإنتاجية لكل فئة وظيفية في كل من المصرف والمؤسسة.
3 ـ القواعد والأسس الموجبة للحرمان من الحوافز جزئياً أو كلياً.
ويمنح المرسوم الجديد رئيس الحكومة صلاحية عدم التقيّد بنسبة 2 أو 2,5 % وصار بإمكانه زيادة هذه النسبة عندما يرى ذلك مناسباً.