مرسوم رئاسي يلغي العمولة على الإعلانات بالصحف الخاصة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2011 الناظم لعمل المؤسسة العربية للإعلان، والذي أعفى بموجب أحد مواده وسائل الإعلام السورية الخاصة من العمولة على الاعلانات الخاصة التي كانت تتقاضاها المؤسسة.
وكانت العديد من وسائل الإعلام الخاص في سورية طالبت في السنوات الماضية بإلغاء عمولة المؤسسة العربية للإعلان، لما تشكله من عبء مالي غير مبرر وخاصة أن المؤسسة تتقاضى رسوما دون تقديم أي خدمة.
وحددت المادة رقم (3) أهداف المؤسسة، حيث أعتبر المؤسسة العربية للإعلان هي الجهة المشرفة على النشاط الإعلاني في سورية، ووضع الضوابط والمعايير الناظمة للنشاط الإعلاني بما يساهم في رفع مستوى الجودة والأداء الإعلاني، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة على المنتج الإعلاني في الوسائل الإعلامية والإعلانية كافة.
وأشارت المادة رقم (8), من المواد الـ(29) للمرسوم, إلى أن خضوع الإعلانات بأنواعها كافة للرقابة اللاحقة من قبل المؤسسة عدا الإعلانات التلفزيونية والطرقية التي تخضع للرقابة السابقة وموافقة الجهة المختصة، ولا تعفى الجهة من المسؤولية القانونية المترتبة على الإعلان المخالف.
وأعفت المادة رقم 16 الإعلانات الخاصة التي ترد مباشرة عن غير طريق المؤسسة إلى مختلف الوسائل الإعلامية الخاصة غير المذكورة في المادة /15/ الفقرتين (أ، ب) من عمولة المؤسسة، إلا أنها تدفع وسائل الإعلام الخاصة 6% لمصلحة الخزينة العامة و2% لمصلحة وزارة الإدارة المحلية و2% المضافة لأجور الإعلان الخاص.
ووفق الفقرتين (أ، ب) من المادة رقم (15) فأن المؤسسة تستوفي عمولة عن الإعلانات الخاصة التي ترد إلى شركات الإعلان الطرقي بما فيها الإعلان المتنقل عن غير طريق المؤسسة بنسبة لا تزيد على 20% من التعرفة المقدمة من قبلهم للمؤسسة والمعتمدة من مجلس الإدارة، كما تستوفي عن الإعلانات الخاصة التي ترد إلى المحطات الإذاعية والمطبوعات الإعلانية من غير طريق المؤسسة بمبلغ مقطوع يحدده مجلس الإدارة.
وتتراوح العمولات التي تتقاضاه المؤسسة العربية للإعلان على الصحف والمجلات الخاصة قبل صدور المرسوم ما بين 25 % و30 % من قيمة إجمالي قيمة الإعلان, وذلك وفقا لشروط التي تحددها المؤسسة.
وشكلت العمولة المفروضة على الإعلانات في الصحف والمجلات الخاصة عبء مالي على هذه الصحف, الامر الذي ادى الى انحسار تطورها.
ونصت المادة رقم (17) على أن تحول المؤسسة (6% من إيراد أجور الإعلان بأنواعه كافة لمصلحة الخزينة المركزية، و2% من إيراد أجور الإعلان بأنواعه كافة لمصلحة وزارة الإدارة المحلية، و35% من إيراد أجور الإعلان الطرقي، بحسب تصنيف الطرق، لمصلحة وزارتي الإدارة المحلية والنقل).
أما المادة رقم (18) من المرسوم فقد أكد بأن تخصص المؤسسة نسبة لا تتجاوز 2% من صافي أرباحها السنوية، تحول لمصلحة الصندوق التعاوني الخاص بالمؤسسة.