مرسوم قانون الإعلام الالكتروني يوقعه الرئيس الاسد
تناقلت المواقع الالكترونية خبراً مفاده أن الرئيس السوري بشار الأسد وقع بتاريخ 14 شباط الجاري مرسوماً تشريعياً برقم 26 نص في مادته الاولى على تطبيق أحكام قانون ” التواصل مع العموم على الشبكة”
كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أن مجلس الوزراء يصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بناء على اقتراح من وزير الاعلام بعد التنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة. أما المادة الثالثة من القانون فقد نصت على:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ,ويعد نافذا في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
وفي مادته الأولى حدد القانون الوزارة المسؤولة عن هذه المواقع مسميا وزارة الإعلام كما عرف الهيئة : بالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المحدثة بالقانون رقم 4 لعام 2009 ..كما أعطى القانون بعض التعريفات للمصطلحات التي يتضمنها مثل تعريف "التواصل الالكتروني" و"الشبكة" و"مقدم الخدمات على الشبكة"و "الموقع الالكتروني الاعلامي" ..كما عرف "صاحب الموقع " و"المدير المسؤول" و"صاحب الاعتماد"وغيرها من التعريفات .
تضمن الباب الثاني أحكاما عامة منها أن التواصل على شبكة الانترنت "حر ولا تقيد حريته إلا في نطاق القانون على نحو يحترم الافراد والمجتمعات ومقتضيات السيادة الوطنية والأمن الوطني ".
والشيء الهام في القانون الجديد هو مراعاة حقوق المؤلف والملكية في المادة الخامسة منه، كما عدت المادة الثالثة من هذا الباب المواقع الالكترونية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية، وحدد هذا الباب المبادىء العامة للإعلام الالكتروني وأهمها "احترام المصالح العليا للبلاد" وتحري الصدق والموضوعية والدقة واعتماد المصادر معروفة الهوية والنهوض باللغة العربية وضمان حق الرد والتصحيح للمتضررين.
وأوضحت المصادر ان "المشروع لا يشير إلى إي شكل من إشكال الرقابة على المواقع الالكترونية وان العقوبات التي وضعت هي عقوبات مالية فقط أي أنها لا تتضمن عقوبة السجن كما هو وراد في قانون المطبوعات السوري".
و قانون" التواصل مع العموم على الشبكة" هو اول قانون ينظم عمل الإعلام الالكتروني في البلاد ويهدف الى تنظيم عمل المواقع الالكترونية والتي تجاوزت الأربعة آلاف موقع في سورية بينها 165 موقعا اعلاميا"، ويبلغ عدد السوريين الذين يتصفحون الانترنيت في سورية حوالي ثلاثة ملايين متصفح.