مرسوم يقضي بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
أصدر الرئيس بشار الاسد مرسوم يقضي بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 42
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:
5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.
7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.
9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.
11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.
13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.
16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.
19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.
22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.
المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.
المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد