أخبار البلد

تعديل رواتب المناصب العليا في الدولة

أصدر الرئيس الأسد مجموعة من المراسيم حدد بموجبها رواتب المنصب العليا في الدولة وتقاعدهم وفقاً للشكل التالي:
المرسوم التشريعي رقم 39 الذي نص على أن يحدد الراتب الشهري لرئيس وأعضاء المناصب التالية وفقاً لما يلي:

82500 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الوزراء
71200 ل.س نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير
48500 ل.س المحافظ

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011

المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

ويعمل بهذه المراسيم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورها أي أول نيسان.

المرسوم التشريعي رقم /37/

المادة1- يحدد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية وفقاً لما يلي:

82500 ل.س رئيس مجلس الشعب
71200 ل.س نائب رئيس مجلس الشعب
41600 ل.س عضو مجلس الشعب

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011-03-30

المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

المرسوم التشريعي رقم 38

المادة1- يعدل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 1/5/2008 بحيث يصبح كمايلي:

57700 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير
39150 ل.س المحافظ

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011

المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى