لجنة تثبيت العاملين تنهي أعمالها
من المفترض أن تكون لجنة تثبيت العاملين المتعاقدين على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة لجميع الفئات قد أنهت أعمالها منذ بداية الشهر الحالي بحسب المهمة الموكلة إليها والخاصة بوضع آلية
التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت العاملين المتعاقدين على أن تقوم بعرض النتائج على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً للنظر فيها وإقرارها مع العلم أن اللجنة كانت اجتمعت بتاريخ 16/3/2011 بكامل أعضائها عند رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية رئيس اللجنة وعضوية مدير الدراسات القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير الدراسات القانونية في رئاسة الوزراء ووكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية ومعاون وزير المالية للشؤون القانونية.
لم تشر اللجنة المذكورة إلى شريحة غير قليلة من الموظفين الذين تم تعيينهم بموجب عقود خبرة أو اختصاص ومع المهنيين حيث أجاز قانون العاملين الأساسي في المادة 147 للجهة العامة التعاقد مع هؤلاء ضمن الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض في الموازنة الخاصة بها وبموجب النظام الداخلي لهذه الجهة وحدد كيفية تصديق هذه العقود حيث تصدق بمرسوم إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وبقرار من الوزير المختص إذا كان الأجر يقل عن الحد المشار إليه وبيّن أيضاً حالات وأسس وقواعد تحديد الأجور والحقوق أسوة بالحقوق الممنوحة لأمثالهم من العاملين الدائمين حيث يستفيد المتعاقدون من الإجازات الإدارية والصحية وتعويضات الانتقال وأجور النقل بما ذلك المعالجة الطبية التي يستفيد منها أمثاله من العاملين الدائمين وجميع التعويضات والمزايا التي يتقاضاها أمثاله من العاملين في الجهات العامة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووفق القوانين والأنظمة النافذة والواجبات والمحظورات في الوزارة المعين بها المتعاقد.
وكانت اللجنة راجعت المواد من 8 حتى 11 من الفصل الرابع من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 التي تضمنت طريقتين للتعاقد بصفة دائمة بموجب مسابقة للفئة الأولى ولحملة المعاهد المتوسطة بعد الثانوية من الفئة الثانية وبموجب اختبار للفئة الثانية من غير حملة المعاهد المتوسطة وباقي الفئات ومن خلال الترشيح من مكاتب التشغيل وأشارت اللجنة إلى المادة 146 من القانون الأساسي التي تجيز للجهات العامة استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها أو موسميين أو عرضيين وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لهذا الغرض ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7/2/2005 المتضمن اعتماد الصك النموذجي لإجراء صكوك الاستخدام للعمال المؤقتين.
وتضمنت المادة الثامنة من هذا الصك ألا ينقلب الاستخدام بموجب هذا الصك إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد وهو ما يتوافق مع أحكام الفقرة ب من المادة 148 من قانون العاملين.
واستأنست اللجنة المذكورة بالتعليمات التنفيذية الصادرة بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تضمنت أسس إجراء المسابقات والاختبارات والطلب من الجهات العامة ملء الشواغر من المتعاقدين قبل 1/1/2005 وممن استمروا بالعمل دون النظر إلى تسجيلهم أو ترشيحهم من التشغيل المختص وضمن شروط وعن طريق إجراء اختبار للفئة الثانية فما دون ماعدا حملة المعاهد المتوسطة.
واقترحت اللجنة بعد استعراضها للنصوص القانونية الآنفة الذكر أولاً إعادة تعيين العاملين المؤقتين بصفة دائمة من جميع الفئات والمتعاقدين وفق الصك النموذجي رقم 547 لعام 2005 أو الصك النموذجي الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 1 لعام 1985 بموجب مسابقة أو اختبار وفقاً للأحكام الواردة في القانون ولاسيما المواد من 8 حتى 11 وثانياً إصدار صك تشريعي يجيز إعادة تعيين العاملين المؤقتين دون التقيد بأحكام المواد من 8 حتى 11 من قانون العاملين.
وفي حال عدم المعالجة تقترح اللجنة عرض الموضوع على رئاسة الحكومة للنظر في جواز تثبيت العاملين المؤقتين باستثناء الموسميين والعرضيين من مختلف الفئات من خلال إعادة تعيينهم بصفة دائمة على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة وبالأجور التي وصل إليها المتعاقد بتاريخ صدور صك إعادة التعيين بصفة دائمة.
وبينت اللجنة أنه في حال الأخذ بهذا المقترح فإن الأمر يحتاج إلى وضع ضوابط وأسس واضحة ولا سيما أنه قد ينتج عند التنفيذ بعض الصعوبات ومنها لدى بعض الجهات العامة التي لديها متعاقدون يزيد عددهم على عدد الشواغر المتوافرة لديها والبعض لا يحمل المؤهلات العلمية المحددة بملاكات هذه الجهات وأنظمتها الداخلية.
واقترحت أن تراعى عدد من الأسس منها أن يتم بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين وخلال مهلة لا تتجاوز تاريخ 31/12/2011 إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 146 من قانون العاملين (الصك النموذجي) ومن مختلف الفئات باستثناء الموسميين والعرضيين عدم شمول الجهات أو المؤسسات التي لديها أنظمة استخدام خاصة بها أو غير مشمولة بالصك النموذجي المشار إليه أعلاه التي لا يطبق عليها جداول الأجور الملحقة بقانون العاملين وان يكون قد مضى على استخدام المتعاقد بتاريخ 31/12/2010 سنتين بصفة مستمرة على الأقل في العمل لدى الجهة العامة الجاري استخدامه لديها وأن تتوافر في العامل المؤقت الشروط العامة المطلوب توفرها للتعيين بموجب أحكام المادة 7 من القانون حيث يتم إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة 5 من القانون التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وأن يتم إعادة التعيين وفق الشواغر المتوافرة في الملاك العددي للجهة العامة وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة وقائم على رأس عمله بتاريخ 31/12/2011 ولا يزال مستمراً بعمله حتى تاريخ إعادة تعيينه وأنهى الخدمة العسكرية وأن تتوفر فيه شروط إشغال الوظيفة الواردة في الملاك العددي والنظام الداخلي للجهة العامة وخاصة شرط الشهادة والتعيين بالأجور السليمة التي وصل إليها المتعاقد بتاريخ صدور صك إعادة التعيين والتعيين وفق القدم في التعاقد وبالفئة نفسها ولذات الجهة في حال وجود متعاقدين يزيد عددهم على الشواغر المتوافرة وأن تتضمن التعليمات مادة تلزم الجهات العامة بإصدار صكوك إعادة التعيين قبل نهاية العام الجاري.
يتطلب عند إعادة التعيين الحصول على موافقة رئيس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المختص لكافة الجهات العامة التابعة له يحدد فيه عدد العمال المراد إعادة تعيينهم وفئاتهم والجهات التي يعملون لديها واعتبار التعليمات التي ستصدر هي الواجبة التنفيذ وينهى العمل بكل ما يخالف ذلك.
فهل أخذت لجنة تثبيت العاملين المتعاقدين بالحسبان الشريحة التي أشرنا إليها في بداية المقال والخاصة بالمتعاقدين مع الجهات العامة بموجب عقود خبرة واختصاص نأمل ذلك.
نتوجه بالشكر للجنة المشكلة لهذا الأمر ونطلب منهم أن لا يضعوا شروط تعجيزية أخرى تقف في وجه تثبيت المؤقتينفشرط أن يكون العامل قد أنهى الخدمة الإلزامية هذا شرط غير منطقي ,غير موجود أصلا في شروط التعيين في القانون الأساسي للعاملين ولا تنسوا أيضا أن هناك العديد من المؤقتين قد تم توظيفهم بعد تخرجهم مباشرة من دون النظر لخدمة العلم وهم ينتظرون التثبيت كي يؤدوا خدمة العلم لأن المؤقت لا يحق له إجازة خدمة علم واحتمال كبير أن يخسر عمله بعد سنين طويلة وهناك حالت لكثير من المؤقتين خسروا وظائفهم لمجرد ذهابهم لخدمة العلم فمن ينصف هؤلاء؟أرجو من موقعكم الكريم أن يوصل صوتنا لأصحاب القرار وأن يترأفوا بحالتناحفظ الله بلدنا وقائدنا بشار الأسد