إحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية في حلب
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2011 القاضي بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية في حلب لتحل محل شركة الفرات لصناعة الجرارات وشركة توزيع الآليات الزراعية.
وتختص الشركة المحدثة بصناعة الجرارات والأدوات الزراعية والمعدات والآلات واستيراد وتصدير الآليات الزراعية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (52)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة- 1: تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية ترتبط بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها في محافظة حلب .
المادة-2: تحل الشركة المحدثة محل كل من شركة الفرات لصناعة الجرارات المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 12-2-1974 وشركة توزيع الآليات الزراعية المحدثة بموجب المرسوم رقم (196) تاريخ 28-7-1974 في جميع ما لهما من حقوق وما يترتب عليهما من التزامات وتؤول الموجودات المنقولة وغير المنقولة كافة في الشركتين المذكورتين إلى الشركة المحدثة على أن يؤخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال اللجان التي ستشكل وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة-3: تختص الشركة المحدثة بـ ..
أ- صناعة الجرارات الزراعية والصناعية والمحركات والأدوات الزراعية وتوابعها وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة الزراعية والإقليمية.
ب-صناعة المعدات والآلات .
ج- تجارة واستيراد وتصدير مختلف أنواع الآليات الزراعية من جرارات وآلات وأدوات ومحركات زراعية ومنتجات ميكانيكية وما يرتبط بها من قطع تبديل ومتممات وخدمة مابعد البيع.
د- القيام بمختلف الأعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالغايات المبينة في هذه المادة.
المادة-4: يتولى إدارة الشركة..
أ- لجنة إدارية.
ب- مدير عام.
يتمتع كل منهما بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لعام 2005 .
المادة -5:أ- يحدد رأس المال الإسمي للشركة المحدثة بمبلغ وقدره 128ر615ر175 مئة وخمسة وسبعون مليوناً وستمئة وخمسة عشر ألفاً ومئة وثماني وعشرون ليرة سورية ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة زيادة أو انقاص رأس المال الإسمي للشركة.
ب- يغطى رأس المال المحدد في الفقرة (أ) على النحو التالي:
1- قيمة الأصول طويلة الأجل في شركة توزيع الآليات الزراعية وحصة المؤسس السوري في شركة الفرات لصناعة الجرارات الناجمة عن نتائج أعمال اللجان المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي.
2- الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
3- نسبة لا تتجاوز 10بالمئة من أرباحها السنوية الصافية.
4-الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
المادة- 6: تصدر وزارة المالية الموازنة التقديرية للشركة المحدثة وفقاً لأحكام المرسوم رقم (489) لعام 2007.
المادة- 7: تشكل بقرار من وزير الصناعة ..
1- لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية والشركتين المنحلتين مهمتها..
أ- جرد الموجودات المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات كافة المترتبة على الشركتين المنحلتين .
ب- تحديد قيمة الأصول طويلة الأجل على أساس تكلفتها الدفترية بعد القيام بالجرد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
2- لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وشركة الفرات لصناعة الجرارات المنحلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي مهمتها تحديد الحقوق والالتزامات للشريكين المؤسس السوري والمؤسس الاسباني كل حسب نسبة مساهمته في رأس مال شركة الفرات لصناعة الجرارات في ضوء قيام كل منهما بالتزاماته المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة المذكورة.
المادة- 8: في ضوء نتائج أعمال اللجان المحددة في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي ..
أ- في حال ظهور ربح تودع حصة المؤسس الاسباني في حساب خاص لحين المراجعة.
ب- في حال الخسارة يتم متابعة تحصيل حقوق المؤسس السوري من المؤسس الاسباني بالطرق القانونية.
المادة -9: أ- ينقل العاملون الدائمون القائمون على رأس عملهم في شركة توزيع الآليات الزراعية وشركة الفرات لصناعة الجرارات إلى الشركة المحدثة .
ب- يتقاضى المنقولون بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غير الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 الأجور المقابلة لأمثالهم من العاملين الخاضعين لأحكام القانون المذكور وفي حال عدم رغبة العامل في النقل خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة- 10: يشكل العاملون المنقولون الى الشركة المحدثة وفق أحكام المادة(9) من هذا المرسوم التشريعي الملاك العددي المؤقت للشركة المحدثة لحين صدور ملاكها العددي.
المادة -11: تتحمل وزارة المالية النفقة الناجمة عن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بمواجهة شركة الفرات لصناعة الجرارات والديون المترتبة على الشركة المذكورة وتسجل دينا على الشركة المحدثة وتسدد وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.
المادة -12: ترد كافة الدعاوى الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة- 13: ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم (12) تاريخ 12-2-1974 والمرسوم رقم 196 تاريخ 28-7-1974.
المادة-14:ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-5-1432 جري الموافق لـ14-4-2011 ميلادي.
سر ياسيادة الرئيس فالله معك والشعب معك يا جبل ما يهزك ريح