مصدر رسمي: لا قانون لمكافحة الارهاب والاسد يصدر اليوم مرسوم إنهاء الطوارئ
كشف مصدر رسمي رفيع أن المراسيم التشريعية الثلاثة الخاصة برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وقانون تنظيم التظاهر السلمي التي أقر مشاريعها مجلس الوزراء أمس، ستصدر اليوم عن رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك قانون
لـ«مكافحة الإرهاب» أو أي قانون آخر عوضاً من رفع حالة الطوارئ.
وأوضح المصدر للوطن: إن ما يتضمنه قانون العقوبات العام السوري من مواد خاصة بجرائم الإرهاب كاف وأن الدعاوى التي كانت تنظر فيها محكمة أمن الدولة سيتم تحويلها إلى المحاكم المختصة داخل جهاز القضاء المدني العادي.
وأقرت الحكومة في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل سفر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 وتعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص، إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب في تنظيم تظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها، أسوة بالنظم الديمقراطية.
وتأتي هذه الحزمة من مشروعات المراسيم الإستراتيجية في إطار برنامج الإصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديمقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان أمن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة، كما تأتي في أول جلسة لمجلس الوزراء ما يؤكد على جدية الحكومة الجديدة في إنجاز أولويات المواطن بأسرع وقت ممكن.
ويشار إلى أن قانون الطوارئ لا يلغى وإنما ترفع حالة الطوارئ وصدر القانون الخاص بحالة الطوارئ بالمرسوم التشريعي 51 لعام 1962 بعد انفصال سورية عن مصر، ثم أعلن الاستمرار بتطبيقه بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ الثامن من آذار عام 1963.
وينص القانون على إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة. وفي حالات كهذه، يتم وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
وفي ما يتعلق بمحكمة أمن الدولة العليا، فقد تم إحداثها بموجب المرسوم رقم 47 لعام 1968، حيث منحت هذه المحكمة بموجب المرسوم سلطات واسعة بإحداث وتشكيل أكثر من محكمة أمن دولة عليا في المدن السورية.
وتنظر محكمة أمن الدولة، بموجب مرسوم إحداثها، في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي وهي جرائم الخيانة وتشمل جريمة حمل السلاح على سورية في صفوف العدو وجريمة دس الدساس لدى دولة أجنبية للعدوان على سورية، وجرائم التجسس، ونشر الأخبار الكاذبة وغيرها.
ووجه الرئيس الأسد نهاية الشهر الماضي بتشكيل ثلاث لجان واحدة خاصة بدراسة إنهاء حالة الطوارئ محدداً لها فترة عمل تمتد حتى 25 الجاري وتقوم خلالها بإنجاز قانون لمكافحة الإرهاب وآخر للتظاهر السلمي، ولجنة ثانية لإعادة منح الجنسية للأكراد المجردين منها، ولجنة ثالثة للتحقيق في حالات القتل التي شهدتها التظاهرات السورية وخصوصاً في درعا واللاذقية.
في إطار مواز ومكمل لمشاريع المراسيم التي تم إقرارها، طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.