وزير العدل: من الممكن إعلان حالة الطوارئ مجددا إذا تعرض الأمن والنظام العام لخطر
قال تيسير قلا عواد وزير العدل انه من الممكن إعلان حالة الطوارئ مجددا إذا تعرض الأمن والنظام العام لخطر حقيقي .
وبين عواد ان الفائدة التي ستجنى من المراسيم التي أصدرها الرئيس الأسد "عظيمة" وتعبير حقيقي عن التطور التشريعي والاجتماعي في سورية بإيجاد قواعد وإجراءات مناسبة للنظر في أنواع محددة من الجرائم غير مرتبطة بأحكام حالة الطوارئ وتشكل انعكاسا لتلبية الرئيس الأسد لمطالب الشعب من أجل خير هذا البلد الذي نتمنى أن يحفظ بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
وقال عواد إن مرسوم إلغاء حالة الطوارئ كان ضرورة ملحة وحالة الطوارئ أنشأت محكمة امن الدولة كمحكمة استثنائية وبزوالها عاد الاختصاص تبعا إلى القضاء العادي وهو صاحب الولاية العامة.
وأضاف عواد إن أحكام قضاء محكمة أمن الدولة العليا كانت تصدر مبرمة بينما الآن بعد أن عادت للقضاء العادي أصبح التقاضي على درجات أي تحقيق ثم إحالة ثم جنايات حيث كان سابقا نيابة ثم جنايات.
وأوضح عواد إن محكمة أمن الدولة كانت تختص بجرائم محددة نص عليها قانون العقوبات وهي جرائم الخيانة والتجسس والفتنة وستحال هذه القضايا بعد إلغاء محكمة أمن الدولة العليا إلى القضاء العادي ويكون قانون الإجراءات بتعديل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة فقرة على القانون حيث أصبحت الإجراءات تتم وفق الإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات باعتبار أن محكمة أمن الدولة العليا كانت معفاة من تطبيق قوانين الأصول.. وقانون الأصول هو قانون الشرفاء ويؤمن الحماية والضمانة للمتقاضين.
وأشار عواد إلى أن المرسوم رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي يهدف إلى التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التظاهر موضحا أن من يرد التظاهر السلمي فعليه التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية وتشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أشخاص /رئيس وعضوين على الأقل.
وشرح عواد ضوابط هذا المرسوم بأنها تتكون بداية من تقديم طلب أو ترخيص من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة أشخاص ترفع الطلب خلال خمسة أيام على الأقل بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بتحمل المسؤولية من قبل اللجنة والمتظاهرين عن كافة الأضرار التي تحدث جراء الإخلال بشروط المظاهرة وسيكون رد الوزارة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامها الطلب وعدم الرد يعني موافقة بالترخيص أما إذا كان الرد بالرفض فيجب أن يكون ذلك معللا.
ولفت عواد إلى أن الطعن بقرار الرفض يكون أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم وليس له طريق مراجعة نهائيا.
وقال عواد إن للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة تعديل موعد البدء والانتهاء والمكان وخط السير إذا كان من شأن المظاهرة تعطيل مصالح الدولة ووجود خطر على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة وذلك خلال 24 ساعة من بدء المظاهرة.
وأضاف عواد إن اللجنة التي تمثل المظاهرة تتعهد بالمحافظة على النظام العام وعدم حمل السلاح من قبل المتظاهرين و التعرض للممتلكات العامة والخاصة ويحق لوزارة الداخلية المسؤولة عن حماية أمن المتظاهرين طلب إنهاء المظاهرة أو إلغائها أو تغيير خط سيرها والشعارات التي ستطلقها إذا كانت هناك خطورة على الأمن والنظام العام أو بحالة تجاوز الترخيص وأعمال الشغب وأي مخالفة لشروط الترخيص هذه تعد من أعمال الشغب التي يعاقب عليها القانون.
وقال عواد إن المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم هو شبه إضافة فقرة للمادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث ترجع اختصاص الضابطة العدلية بالتحقيق واستقصاء الجرائم وهو الأصل في قانون أصول المحاكمات بما تضمنه من ضمانات من حيث حفظ حقوق المواطن والوطن بآن معا وقانون الأصول هو قانون الشرفاء حيث يضمن حق التقاضي وكيفية الطعن والإجراءات.
بدي افهم راكضين ورا الغاء قانون الطوارئ ليش يعني مشان كل واحد يفلت على كيفه ويساوي يلي بدو ياه و مايتحاسب طيب هي التغى قانون الطوارئ و بعدين لك والله كل واحد بيخرب مستغل الغاء قانون الطوارئ المفروض كل مواطن سوري يطرقه طرقة على راسه مشان يصحى انتبه انتا في سوريا شعبنا واحد باذن الله ما بيتفرق