عضو مجلس الشعب عن درعا (ناصر الحريري) يتراجع عن استقالته
فاجأ نائب حوران الشيخ ناصر الحريري مجلس الشعب بالعودة عن استقالته من عضوية مجلس الشعب في الجلسة الأخيرة للدور التشريعي التاسع
الذي اختتم أعماله التي استمرت أربع سنوات أمس، بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وأحال المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة تطبيقاً لأحكام المادة 111 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.
وعلم أن الجلسة سارت وفق جدول أعمالها تماماً ولم يتخللها إلا عودة النائب الحريري عن استقالته وبين نواب للوطن أن الحريري اعتذر عما تحدث به لقناة الجزيرة مبيناً أنه كان هناك ضغوط شعبية كبيرة عليه في تلك اللحظة وقال: إن تصرفه ذاك خفف كثيراً من الغليان.
ونقل نواب حضروا الجلسة أن الحريري بين أن عودته إلى المجلس اليوم «أمس» تتوافق مع الحالة الشعبية ولذلك هو عاد إلى المجلس.
وبين أن تراجعه عن استقالته جاء نتيجة استغلالها في غير مصلحة الشعب والوطن معربا عن أمله في تحقيق أمنيات الشعب السوري بكافة فئاته وخاصة في إرساء الأمن والأمان الذي تنعم به سورية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس الشعب يتقدم العضو الراغب بالاستقالة بكتاب خطي معلل موقع منه إلى رئيس المجلس ويسجل طلبه في الديوان بعد أن يتأكد الرئيس من توقيع مقدمه ويعرضه على المجلس خلال 10 أيام من تاريخه.
وبحضور عدد من وزراء الحكومة، عقد المجلس جلسته التي ختم بها الدور التشريعي التاسع الذي بدأ في 7/5/2007 وانتهى أمس بإتمامه سنواته الأربع طبقاً للمادة 51 من الدستور السوري التي تنص على أن مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
ووفقاً للمادة الثامنة والخمسين من الدستور تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب وتنص الفقرة الثانية من المادة على عودة المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
وأقر المجلس مشروع قانون الإصلاحات التي تنال الجهاز القضائي بهدف تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري وتخفيف العبء عن المحاكم الموجودة في محافظة دمشق إضافة إلى تخفيف عبء انتقال المواطنين إليها.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة، وهي المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 3/4/2011 المتضمن إحداث شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى «شركة شام للتأمين
الصحي»، والمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 3/4/2011 المتضمن تشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي إلى لجنة القوانين المالية.
كما أحال اللجان المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 3/4/2011 المتضمن إعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية 2000، والمرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 4/4/2011 المتضمن إحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية، والمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 7/4/2011 المتضمن منح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية، والمرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 14/4/2011 المتضمن إحداث وزارة الخارجية والمغتربين، والمرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 21/4/2011 المتضمن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا، والمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/4/2011 المتضمن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، والمرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 21/4/2011 المتضمن إضافة فقرة إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 21/4/2011 المتضمن الإبقاء على مفاعيل الأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 سارية المفعول كما أحال المجلس عدداً آخر من المراسيم التشريعية التي صدرت أخيراً على اللجان المختصة.