المركزي يرفع الفوائد نقطتين ويخفض الاحتياطي الإلزامي ويسمح بالادخار بالعملات الأجنبية
سمح مصرف سورية المركزي للمصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بيع الأشخاص الطبيعيين السوريين /ومن في حكمهم/ ولمرة واحدة فقط /دولار أمريكي أو يورو/ وفق نشرة أسعار
الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبمبالغ مختلفة تصل إلى /120/ ألف دولار أمريكي شريطة أن يتم إيداع قيمة القطع الأجنبي لدى المصرف نفسه بحساب ودائع لآجال مختلفة تحدد بناءً على المبلغ المباع وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /5936/ تاريخ 2/5/2011 وبناء على توصية لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 610/ل أ تاريخ 28/4/2011. وقد تضمن القرار تحديداً لشرائح الودائع بالقطع الأجنبي التي يمكن أن يستفيد منها العميل والتي يستطيع الاستفادة منها حسب رغبته وقد نص القرار على احتساب الفوائد على هذه الودائع وفق معدلات الفوائد المحددة من قبل مصرف سورية المركزي وإضافتها إلى الحسابات بشكل شهري ودفعها للمودعين بتاريخ الاستحقاق.
كما أعطى القرار الحق لأصحاب هذه الحسابات بعد انتهاء مدة الإيداع بتجديد الإيداع أو سحب رصيد الحساب بالأوراق النقدية الأجنبية أو بيعها للمصرف والحصول على قيمتها المقابلة بالليرة السورية.
هذا وقد سمح القرار لأصحاب هذه الودائع سحب قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق تحت طائلة إلغاء الفوائد المترتبة عليها في حال لم يمض على استحقاق هذه الفوائد مدة ثلاثة أشهر ودفع قيمتها بالليرة السورية حسب سعر الصرف بتاريخ الإيداع.
حيث يوفر هذا القرار مزايا لكل من المصرف والمواطن على حد سواء فبالنسبة للمصرف يوفر هذا القرار وسيلة مرنة لتلبية طلبات زبائنه على العملات الأجنبية ويدعم سيولة هذه المصارف بالقطع الأجنبي من جانب آخر فإن هذا المنتج يوفر وسيلة آمنة للإدخار وذلك بالنسبة للمواطن الذي يرغب بالاحتفاظ بمدخراته بالقطع الأجنبي مع ضمان عائد مجز عليها ودون التعرض لتقلبات سعر الصرف.
رفع الفوائد نقطتين مئويتين.. وتخفيض الاحتياطي الإلزامي
ورفع مصرف سورية المركزي أسعار الفائدة الدائنة بمقدار نقطتين مئويتين وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة جاء ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5937 تاريخ 2/5/2011 المتضمن رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل من /5 إلى 7/ بالمئة /زائد ناقص 2/ بالمئة إلى /7 إلى 9/ بالمئة /زائد ناقص 1/ بالمئة أي بمقدار نقطتين مئويتين وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة مع الحفاظ على فارق /2/ بالمئة بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدد المصرف على هذه الودائع رفع أسعار الفائدة على ودائع التوفير بمقدار نقطتين مئويتين لتصبح /7/ بالمئة زائد ناقص 5ر0 بالمئة بدلا من /5/ بالمئة زائد ناقص/1/بالمئة ورفع سقف وديعة التوفير من مليون ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية للمودع الواحد ويعامل الفائض عن هذا الحد في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية جهة أسعار الفائدة واجبة التطبيق.
رفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بمقدار نقطتين مئويتين ليصبح /7/ بالمئة بدلا من /5/ بالمئة.
ويأتي هذا التعديل في أسعار الفائدة بهدف دعم سيولة القطاع المصرفي وتشجيع عملية الادخار وزيادة ثقة المواطنين بالليرة السورية وضمان قيمة مدخراتهم مع خلق قاعدة متينة من الودائع تساعد في عملية تمويل التنمية والاستثمار.
كما تضمن القرار أيضاً تحديد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي واليورو بهدف تحفيز المواطنين الذين يرغبون بالاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي السوري بدلاً من تحويلها إلى الخارج حيث تم تحديد أسعار فوائد جاذبة على كل من الدولار الأمريكي واليورو وبما يمكن المصارف من اجتذاب القطع الأجنبي الموجود بحوزة الأفراد إذ نص القرار على تحديد هذه الفوائد /2/ بالمئة إلى /3/ بالمئة على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي حيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال شريطة ألا يقل الفارق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن /1/ بالمئة إلى /2/ بالمئة على الودائع لأجل باليورو حيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال بين هذين الحدين شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 2 بالمئة.
ما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو قيام المصرف المركزي بمراعاة أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية لدى الدول المجاورة بحيث تقدم السوق السورية فرصاً مغرية بالنسبة لرؤوس الأموال الراغبة بدخولها ومن جانب آخر فقد تمت مراعاة إعطاء ميزة للمدخرات بالليرة السورية من خلال الإبقاء على هامش جوهري بين معدلات الفائدة على الليرة السورية وتلك المطبقة على الودائع بالعملات الأجنبية.
من ناحية أخرى فقد تضمن القرار المذكور تعديل أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على شهادات الإيداع بالليرة السورية وذلك كخطوة متممة لتشجيع عمليات الادخار طويل الأجل ودعم سيولة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على منح الائتمان حيث تم تحديد معدلات فوائد مجزية على شهادات الإيداع لمدة سنة /10/ بالمئة سنويا ولمدة سنتين /5ر10/ بالمئة سنويا ولمدة ثلاث سنوات /11/ بالمئة سنويا.
حيث سيسهم القرار في المرحلة الراهنة في خلق حالة من الاستقرار والثقة بالليرة السورية ولاسيما في ظل الحملة الإعلامية المغرضة ضد سورية وما يحاول البعض إثارته من ترهيب للمواطنين بهدف زعزعة ثقتهم بالعملة المحلية ودفعهم إلى سحب مدخراتهم بالليرة السورية وزيادة طلبهم على العملات الأجنبية أو اكتنازها في البيوت وما يحمله ذلك من عواقب وخيمة لجهة تعريض أصحابها للسرقة أو للخسارة من جراء تقلبات سعر الصرف أو للتورط في عمليات مشبوهة في حال محاولة إخراجها خارج القطر.
واستكملاً منه للجهود المبذولة إلى تأمين استقرار القطاع المالي والنقدي وزيادة قدرة المصارف على مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وطمأنة المواطن على قدرته وفي أي وقت يشاء لسحب قيمة مدخراته وتسييلها فقد قام مصرف سورية المركزي بإصدار قرار يقضي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع والذي تحتفظ به المصارف لدى مصرف سورية المركزي إلى /5/ بالمئة من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل /مستثنياً منه ودائع الادخار السكني/ بدلاً من /10/ بالمئة مع إمكانية تخفيض هذا المعدل إلى /صفر/ بالمئة بالنسبة للجزء من ودائع المصرف الموجه إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كذلك فقد أعاد القرار النظر بالمدة التي يتم وفقها مراجعة الاحتياطي الإلزامي حيث تم تخفيضها إلى أسبوع واحد بدلاً من أسبوعين ما يزيد هامش المرونة لدى المصارف وقدرتها على التحكم بسيولتها وتلبية طلبات زبائنها.
إلزام المصارف ومؤسسات الصرافة بتسليم الحوالات بالليرة السورية أو العملات الأجنبية
وأصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم /609/ل أ تاريخ 28/4/2011 المتضمن إلزام المصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة العاملة بعدم قبول أو تنفيذ أي حوالة واردة من الخارج إذا كانت محررة بالليرة السورية أو مشروطا تسليمها بالليرة السورية أو مذكورا قيمتها بالليرة السورية وإن كانت محررة بالقطع الأجنبي هذا بالإضافة إلى عدم جواز قيام المصرف أو شركة الصرافة بالاتفاق مع أي جهة خارجية على سعر صرف الليرة السورية لغايات تنفيذ الحوالات الواردة أو الصادرة.
وبموجب هذا القرار أصبحت المصارف وشركات الصرافة ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ الحوالات الواردة بحسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبالتالي ضمان عدم وجود أي تلاعب في سعر الصرف المستخدم لاحتساب قيمة الحوالة الواردة بالليرة السورية إلى جانب منع أي من الجهات الخارجية من التدخل في آلية تحديد سعر الصرف والتي يتولى القيام بها مصرف سورية المركزي الأمر الذي يضمن تنفيذ الحوالات للمواطنين بأسعار عادلة.
وأعطى هذا القرار الحق للمستفيد من الحوالة /المرسل إليه/ باستلام الحوالة بالعملة الأصلية للحوالة أو بأي عملة أجنبية رئيسية أخرى أو قيد هذه الحوالة في الحساب بالنسبة للمصارف للتصرف بها وفق أنظمة القطع أو استلام قيمتها مباشرة في حال عدم وجود حساب للمواطن لدى المصرف كما تضمن القرار السماح للمصارف وشركات الصرافة شراء القطع الأجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي حيث يعود هذا الخيار إلى المستفيد من الحوالة وليس إلى المصرف أو شركة الصرافة.
واستكمالا لهذا القرار فقد بدأ المصرف المركزي التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة والمؤسسة العامة للبريد لاستخدام فروع المؤسسة المذكورة والمنتشرة في كل المحافظات بهدف تسليم قيمة الحوالات الخارجية الواردة بالليرة السورية للراغبين بذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولاسيما في المناطق النائية التي لا يوجد فيها فروع للمصارف وشركات الصرافة العاملة.
كما وتجدر الإشارة إلى أن المصارف وشركات الصرافة ملتزمة بشكل كامل بالإعلان عن مضمون هذا القرار في المركز الرئيسي للمصارف وشركات الصرافة وكل فروعها كما أن مصرف سورية المركزي على استعداد تام لتلقي أي شكوى من الإخوة المواطنين عن التجاوزات التي قد يتعرضون لها وبالتالي معالجة هذه الحالات بشكل فوري وفرض عقوبات بحق المخالفين.