الصلاحيات الجديدة لرؤساء الجامعات السورية
فوض وزير التعليم العالي عبد الرزاق شيخ عيسى رؤساء الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات بصلاحيات الإيفاد بالمهمات العلمية القصيرة باستثناء الإداريين العلميين «نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المراكز»، وفوضهم أيضاً بإحالة على التقاعد لأعضاء
الهيئة التدريسية والفنية، وفوضهم بصلاحية اعتبار عضو الهيئة التدريسية والفنية بحكم المستقيل إذا ما توافرت شروط القرار بحسب النظم والقوانين، وفوضهم بصلاحية إعطاء إجازات الأمومة والحج والزواج والصحية والإدارية وخدمة العلم» وفوضهم بالتعاقد وفق أحكام المادة /115/ من قانون تنظيم الجامعات، وفوضهم بصرف المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة لأعضاء الهيئة التدريسية.
كما فوض قرار الوزير الذي حمل الرقم 325 رؤساء الجامعات بصلاحية الإعارة والاستيداع باستثناء الإداريين العلميين «نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المراكز» وفوضهم بصلاحية تكليف أعضاء الهيئة التدريسية التدريس في كلية أو جامعة أخرى، كما أشار القرار إلى ضرورة التزام المفوض إليه بالقوانين والأنظمة وبجميع قرارات مجلس التعليم العالي والتعليمات ذات الصلة وموافاة الوزارة بنسخ عن القرارات التي تصدر استناداً إلى هذا الغرض.