مرسومان بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء والتي لايزيد مقدارها على 300 ليرة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 64 للعام 2011 القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم بموجب الفقرة ج من المادة الاولى من قانون جباية الاموال العامة رقم 341 تاريخ 30-12-1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل
منها على مبلغ 300 ل0س ثلاثمئة ليرة سورية.
المرسوم التشريعي رقم (64)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي
المادة- 1 ترقن الذمم الشخصية المستحقة الاداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الاولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30- 12- 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل . س ثلاثمئة ليرة سورية.
المادة- 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق ل_ 8-6- 2011 ميلادي .
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 65 القاضي بانهاء العمل بالمرسوم رقم 1145 لعام 1950 وتعديلاته
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 65 للعام 2011 القاضي بانهاء العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر عام 1950 وتعديلاته المتضمن احداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب المكتب السري.
ويقضي المرسوم بتكليف مديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك أداء المهام التي كانت منوطة بالمكتب المذكور وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (65)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي
المادة-1 ينهى العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر بتاريخ 5-7-1950 وتعديلاته والمتضمن احداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب.
المادة-2 ينهى العمل بأحكام المادة 26 من قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 المتضمنة الحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية.
المادة -3 تناط مهام المكتب المذكور اعلاه بمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك.
المادة -4 تؤمن نفقات مكافحة التهريب من الحصص المخصصة لصندوق مكافحة التهريب اعمالا للمادة 289 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويمسك لهذه الغاية حساب خاص تقيد فيه في جانب الايرادات الحصص المخصصة لهذا الصندوق وفي جانب المصاريف سائر النفقات المصروفة على خدمة مكافحة التهريب مديريات مركزية.. اقليمية.. ضابطات جمركية.
المادة-5 تحول جميع الحسابات العائدة لمكتب مكافحة التهريب "المكتب السري" الى صندوق مكافحة التهريب.
المادة -6 يصدر وزير المالية بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة قرارا يحدد فيه الاسس المالية للايرادات والنفقات الخاصة بهذا الصندوق.
المادة-7 يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية لمهام مديرية مكافحة التهريب.
المادة -8 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق لـ8-6-2011ميلادي.