تحقيقات

تحديث القوانين والأنظمة في القطر العربي السوري

نقدم لكم فيما يلي أهم المقترحات لتعديل القوانين والتشريعات الزراعية والتي نراها ضرورية لتحديث وتطوير البيئة القانونية في سورية ..

مقدمة : ما من بلد يسعى نحو التقدم والإزدهار وتحقيق التنمية لشعبه إلا أن يسعى بين الحين والأخر إلى تحديث وتطوير قوانينه بما يتواكب مع التطور العالمي إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وهذا حال قطرنا العربي السوري في عهد التصحيح المجيد وبعد أن تسلم السيد الرئيس بشار الأسد قيادة الحزب والشعب فأوضح في خطاب القسم الذي قال فيه : 

( من واجب الدولة أن تسن التشريعات والقوانين وأن تتخذ القرارات وتعقد الإتفاقيات مع دول وجهات أخرى بهدف تشجيعه والمساعدة على إيجاد الأسواق إضافة إلى تحقيق القدرة التنافسية لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت البضائع والسلع السورية ذات سمعة جيدة ومواصفات عالية إضافة إلى إلتزام المنتجين والمصدرين بمواعيد التسليم مع قيامهم بعمليات التسويق اللازمة لبضائعهم والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بهدف توسيع أسواقهم مما يحقق لهم وللإقتصاد الوطني الإزدهار . 

وفي هذا المجال فقد بات من الضروري السير بخطى ثابتة وإن كانت متدرجة نحو إجراء تغييرات إقتصادية من خلال تحديث القوانين وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإستثمارات الداخلية والخارجية وتعبئة رأس المال العام والخاص معاً وتنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصاً أفضل للعمل كما أنه لا بد من تحقيق القدرة التنافسية للقطاع العام في الأسواق الخارجية مما يؤدي إلى تنمية متوازنة وشاملة في محافظات القطر العربي كافة وفي الريف والمدينة كما يؤدي إلى توزيع الدخل القومي بصورة متوازنة وزيادة فرص العمل وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين في ضوء زيادة إحتياجاتهم الحيوية والتصاعد المطرد في تكاليف المعيشة ولا بد من تطوير القطاع الزراعي من خلال تحديث وسائل إنتاجه والبحث عن أسواق لتصريف منتجاته إضافة إلى تسريع عمليات إستصلاح الاراضي وتلافي التقصير والإهمال الذي حدث في الماضي والإسراع في إنجاز السدود التي تخدم خططنا التنوية . 

كما يتوجب علينا رسم سياسة إقتصادية رشيدة تردم الفجوات بين الموارد والنفقات وبين الإستيراد والتصدير وبين الإنتاج والتصريف وبين الأجور والأسعار إضافة إلى تصحيح ميزان المدفوعات مع التأكيد على أهمية إعادة تأهيل القطاع الصناعي العام والخاص لمواجهة الأخطار المتزايدة والناتجة عن تحديات العولمة وبذلك نضمن أن يتبوأ إقتصادنا موقعاً مناسباً في التكتلات الإقتصادية الإقليمية والدولية . ) 

وتنفيداً لتوجيهات السيد الرئيس في ترجمة الخطاب إلى واقع عملي ملموس تم رفع العديد من المقترحات لتعديل القوانين والتشريعات بهدف تطوير ها بما يتناسب المسؤولية القومية الملقات على عاتق سورية العروبة . 

أولاً : في المجال المالي : 

• المادة / 4 / من نظام عقود هيئات القطاع الإداري لعام 1969 الفقرة ( ج ) بحيث تكون إذا كانت النفقة الواحدة لا تتجاوز 100000 ل.س فقط مائة ألف ليرة سوري لا غير .
• المادة / 16 / منه الفقرة / ب / بحيث تكون : يشترط ان لا يكون قد مضى ستة اشهر عن استخراج الوثائق المبينة في الفقرات 4 – 5 – 6 – 7 – 8 .
• المادة / 16 / منه الفقرة / ب / بحيث تكون : يحرم من التعاقد مع الإدارة بقرار السيد المحافظ المتعهد الذي يثبت سوء نيته .
• المادة / 77 / : البيع بالطريقة المباشرة . الفقرة / ج / بحيث تكون إذا كانت قيمة المبيعات لا تتجاوز / 10000/ل.س
• نقترح تكليف جهة عامة من اجل منح براءة ذمة للمتعهد عن المشروع
• المادة / 80 / البيع أو التأجير بالتراضي الفقرة / آ / إذا كانت قيمة المبيعات أو الأجور لا تتجاوز / 200000 / ل.س 

ثانياً : في مجال تسجيل السيارات الزراعية : 

تعديل قانون السير وتكليف وزارة النقل بتسجيل سيارات النقل الخاصة دون الحاجة لموافقة زراعية وذلك من اجل تخفيف العبء عن المواطن ودوائر الزراعة بالمحافظات سواء كان ذلك برسم تسجيل أو وثيقة .

ثالثاً : في مجال الخطة والتنظيم الزراعي : 

بالنسبة للقانون رقم / 14 / لعام 1975 وتعديلاته والقرار50 / ت لعام 1981 و 23/ ت لعام 1988 والخاص بالتنظيم الزراعي تم إقتراح ما يلي :
1ً – تعديل المادة/ 7 / من القرار ( 50 / ت ) للعام (1981 )
إمكانية إعطاء رخصة ملحقة بالتنظيم الزراعي للجمعية التعاونية الفلاحية التي منحت تنظيم زراعي سابق لنفس الموسم لرخص الري التي لم يستكمل أعضائها إجراءات الترخيص أثناء قيام الجمعية بالتنظيم وخاصة للموسم الصيفي الذي يتحدد أحيانا على ضوء الواقع المائي والمخازين ورخص الري
2 . آ – إلزام المصرف الزراعي التعاوني بتطبيق المادة / 4 / من القرار ( 50/ت ) لعام 1981
التقيد بالفقرة / آ / بإعفاء القطاع المشترك والمراكز الزراعية ومحطات البحوث والمؤسسات العامة والمنشآت وحقول التربية والتجارب والإرشاد ومراكز الإكثار التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ( إعفاء من التنظيم الزراعي ) حيث لا يلتزم المصرف بهذا ويطلب تنظيم زراعي من المصالح الزراعية ليتم التمويل من قبله بعد إجراء التنظيم الزراعي للجهة العاملة من قبل مصلحة الزراعة وفق خطتها و النسب الواردة بها .
ب – إلزام المصرف بعدم طلب نفس الثبوتيات المطلوبة من قبل مصلحة الزراعة مما يكبد المزارع من مصاريف واختصار للوقت .
ج – إلغاء الفقرة / ج / من القرار ( 23/ت) لعام 1988
3 . تعديل المادة / 1 / من القرار ( 23/ت ) لعام 1988 الفقرة / ب / بحيث يؤخذ بعين الاعتبار الإقرار القضائي إذا لم يكن جاهزا القرار القضائي القطعي ( كوثيقة معتمدة ) أثناء التنظيم الزراعي بعد وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار .
4 . اعتماد وثيقة محضر أجور المثل في عملية التنظيم الزراعي كوثيقة رسمية مثل عقود الإيجار بالإضافة للأوراق الثبوتية الواردة في المادة / 1 / من القرار ( 23/ت ) لعام 1988
5 . اعتماد بيان الاحتفاظ والتنازل الصادر عن أملاك الدولة كوثيقة للملاكين المشمولين بدل بيان القيد العقاري طالما لم يصدر بيان قيد عقاري لتاريخه أصولاً .
6 . نظرا للوضع المائي غير المستقر على بعض مصادر الري نقترح تعديل المادة / 2 / الفقرة / آ / القرار ( 50/ت ) للعام 1987 .
آ – فصل التنظيم الزراعي للموسم الصيفي عن الشتوي لمصادر الري غير الثابتة المروية .
ب – عدم ربط تنظيم البعل مع المروي لنفس المستثمر .
ت – شمول التنظيم الزراعي كافة مناطق الاستقرار البعلية ( أولى – ثانية – ثالثة – رابعة ) وتمويلها أصولا من المصرف الزراعي .
7 . تعديل الدورات الزراعية الخاصة بالنيماتودا – ذبول العدس – عقود الإكثار .. الخ بما ينسجم والدورة الزراعية المقررة و المعتمدة من الوزارة للموسم الصيفي فقط .
8 . تعديل المادة / 18 / من القرار ( 50/ت ) لعام 1981 بالتشديد بعقوبات مخالفة الخطة الإنتاجية الزراعية المالية ( الغرامة ) وإلغاء عقوبة السجن :
آ – رفع غرامة المخالفة من خمسمائة ليرة سورية الى خمسة آلاف ليرة سورية كحد أقصى أو فرض غرامة على كل دونم مخالف ( 100 ل.س )
ب – عدم قيام مديريات الزراعة بإتلاف المزروعات من قبلها حيث تنعكس سلبيا على الإرشاد الزراعي وأهدافه بل تكليف السلطة التنفيذية والقضائية بهذه المهمة وتكلف الزراعة بإعداد جداول اسمية بأسماء المخالفين ( أو إلغاء الإتلاف وتشديد الغرامة المادية بشكل كبير ) .

9 . تعديل المادة / 5 / من القرار ( 50/ت ) لعام 1981 بحيث تصبح : 

(( يعفى من التنظيم الزراعي المساحات الصغيرة بحيث لا تزيد المساحة المعفاة عن (10) دونم مروي و(25) دونم بعل دون ربطها بقرار سنوي من المجلس الزراعي الفرعي ))
10 . إمكانية تحديد موعد محدد لانتهاء التنظيم الزراعي للموسم الشتوي حتى نهاية شهر كانون الثاني حتما
11 . تعديل المادة / 9 / من القرار ( 50/ت ) الوارد بالقرار ( 23/ت ) لعام 1988 الفقرة / آ / أما بالنسبة للصيفي يمدد لغاية ( 20/4 ).
12 . تعديل المادة / 4 / من القانون / 14/ بحيث يتم مشاركة مديريات الزراعة في المحافظات في وضع خطة كل محافظة ( نوع المحصول والدورات الزراعية المقترحة ) بدلا من وضعها مركزيا .
13 . تعديل المادة / 8 / بإلغاء اللجنة الفرعية التي تقوم اللجنة الزراعية الفرعية بتشكيلها والمكونة من ممثل السلطة الإدارية واتحاد الفلاحين والزراعة حيث مهمتها تنظيم ضبوط مخالفة للمخالفين للخطة الزراعية والاعتماد في تنظيم ضبوط المخالفة فقط على رئيس مصلحة الزراعة ودائرة الشؤون الزراعية في المصلحة وذلك لتخفيف العبئ على المصالح الزراعية . 

توصية : 

أحداث دائرة لتتبع تنفيذ الخطة الزراعية الإنتاجية على مستوى المديرية والمصالح الزراعية مهمتها منفصلة عن الأعمال الإرشادية والفنية وتختص بأمور الضابطة العدلية /تنظيم ضبوط بحق مخالفي الخطة الإنتاجية / 

رابعاً : في مجال الحراج : 

بالنسبة لقانون الحراج
1 – تنص المادة / 42 / من قانون الحراج على كل من رعى حيوانا أو طلقه في حراج الدولة خلافا لأحكام هذا القانون عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من / 500 – 1000 / ل.س عن كل راس من الغنم أو البقر ومن / 1000 – 2000 / ل.س عن كل راس من الحيوانات الفرسية .
نقترح ما يلي :
إلقاء القبض على المخالف أثناء قيامه بالجرم المشهود وتوقيفه فورا وتقديمه الى القضاء بموجب ضبط رسمي وعدم إخلاء سبيله حيث يتم دفع المبلغ المترتب عليه خلال أسبوع بشكل تسوية قانونية .
2 – إعطاء عناصر الضابطة الحراجية تعويض عبء عسكري أسوة بعناصر الجيش والشرطة كونهم على راس عملهم خلال
/ 24 / ساعة وباللباس العسكري . 

خامساً : في مجال الوقاية : 

المقترحات الخاصة بتعديل المرسوم 165 لعام 1952
• تضمين المرسوم تجارة كافة أنواع المواد الزراعية ومستلزمات الإنتاج النباتي وليس فقط المستحضرات الكيميائية الزراعية .
• الاقتصار في الحصول على الرخصة على المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين .
وتخصيص الفقرتين آ و ب من المادة – 2 – بالأطباء البيطريين والفقرة ج من نفس المادة بالمهندسين الزراعيين .
وبعض المقترحات كانت منح الرخصة لحملة شهادة المعهد المتوسط الزراعي أو السماح بمنح رخصة بيع وتداول فقط لحملة الثانوية الزراعية والمعهد المتوسط الزراعي وحصر الاستيراد والتصدير والتصنيع بالمهندسين الزراعيين.
• تضمين الفقرة ج من المادة – 2 – المستحضرات الحيوية .
• تعديل رسم الرخصة الأولى ورسم التجديد السنوي في المادة – 10 –
وهناك اقتراح بإضافة غرامة مالية لكل من يتأخر عن تجديد الترخيص إلى ما بعد 31/12/ من كل عام .
• تعديل العقوبات في المادة – 18 –
وبعض المقترحات كانت :
• تحديد العقوبة حسب المخالفة
• الاكتفاء بالغرامة المالية وإغلاق المحل لمدة سنة
• إلغاء الرخص وعدم تجديدها لأي شخص حكم عليه لمخالفته لأحكام المرسوم
التشريعي أو لارتكابه جرما أخلاقيا .
• في حال تكرار المخالفة تضاعف مدة العقوبة .
• إضافة مادة توضيح أعطاء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الصلاحية في إغلاق المحلات غير المرخصة ( لجان الضابطة العدلية ) . 

المقترحات الخاصة بتعديل القرار 63 / ت لعام 1975 وتعديل 81 / ت لعام 1986 

• تضمين القرار المبيدات الحيوية والمواد والمصائد الجاذبة .
• إخضاع التصنيع لشروط القرار مع إضافة شرط توفير مهندس كيميائي .
• حصر منح الترخيص للمهندس الزراعي وعدم منحه لمن يعين مدير فني
أو منح رخصة بيع وتداول فقط لحملة الثانوية الزراعية والمعهد المتوسط الزراعي وحصر
الاستيراد والتصدير والتصنيع بالمهندسين الزراعيين .
• حذف الفقرة آ (آلات وأدوات العمل الحقلي في البساتين) من البند السادس من المادة -1–
إضافة إلى هذا البند ( مستلزمات الري الحديث / أنابيب – رشاشات – نقاطات / ) .
تبديل مديرية الشؤون الزراعية حيثما وردت في الفصل المتعلق بالترخيص واستيراد المبيدات الزراعية بمديرية وقاية المزروعات .
• إلغاء اشتراط الوصفات لبيع المبيدات الواردة في نهاية المادة – 3 – وحصر هذا الشرط بالمبيدات الشديدة السمية .
• إلغاء وثيقة لاحكم عليه .
• تبديل عبارة الكشف المجاني الواردة من الفقرة الأخيرة من المادة – 4 – بالكشف المأجور كون ذلك يتم حاليا وفق القرار 35 / ت تاريخ 30/9/1992 .
• تحديد الشروط الفنية اللازم توفيرها في محلات بيع المواد الزراعية ومستودعاتها وتحديد إجراءات الكشف والمسافة بين المحلات .
• توضيح المادة السادسة بحيث تصبح موافقات تغيير موقع المحل التجاري والمستودعات التابعة له من قبل مديرية الزراعة المعنية ويكتفى بإعلام الوزارة فقط ، أما تغيير المدير الفني يتم بموافقة وزارة الزراعة – مديرية الوقاية .
• حذف الفقرتين الأخيرتين من المادة الثامنة ويضاف لها العبارة الواردة في المادة / 2/ من القرار 81 / ت وهي
( يجدد الترخيص من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة مباشرة إذا لم يحدث تغيير في مكان أو مواصفات المحل المرخص وذلك بعد العرض على اللجنة الفرعية .
• تعديل أو إلغاء فرع المبيدات الزراعية بفصل التسجيل ( الفصل الثاني ) .
• فيما يتعلق بالفصل الثالث ( منح الموافقات المسبقة ) :
الأوراق المطلوبة لاستيراد المبيدات الزراعية :
1- اسم طالب الاستيراد ورقم رخصة وعنوانه .
2- المواد المطلوب استيرادها وكمياتها .
3- جمرك الوصل وجمرك التخليص وبلد المنشأ .
4- تعهد خطي وفق النموذج الصادر عن الوزارة .
5- فاتورة استيراد نظامية على خمس نسخ .
6- اللصاقة الفنية المقترحة باللغة العربية متضمنة المعلومات المطلوبة من الوزارة .
7- نشرة فنية نظامية تضم كافة المعلومات الفنية للمبيد .
• تعديل الفقرة ب من المادة / 27/ الخاصة بلصاقات المبيدات الزراعية : لتصبح كالتالي :
يتم وضع اللصاقات الفنية الموافق عليها مسبقا من قبل الوزارة على العبوات الخاصة بالمبيد في بلد المنشأ وان يتم تدوين تاريخي الصنع وانتهاء الصلاحية ورقم التصنيع في بلد المنشأ أيضا . 

• تعديل المادة / 28 / بما يلي : 

تباع المبيدات ضمن عبواتها الأصلية ولا يسمح بتجزئتها أو تعبئتها محليا .
• تحديد اختصاص المدير الفني بالشعبة العامة أو وقاية نبات أو الإنتاج النباتي .
• إلغاء وثيقة انتساب إلى النقابة عند التجديد السنوي والاكتفاء بها عند الترخيص الأول .
واعتباره ساري المفعول ما لم يعترض احد الطرفين والاكتفاء بتقديم كتاب من المدير الفني يشعر باستمراره بالعمل .
• إضافة وثيقة انتساب إلى الغرفة الزراعية إلى الأوراق الثبوتية.
• تعديل المادة – 7 – بحيث يتم تعيين مدير فني لكل فرع .
• تعديل رسم الترخيص الأول ورسم التجديد السنوي ( واردة في المرسوم ) .
• توضيح المواد التي يسمح بتجزئتها .
• تحديد الآلات الواجب الحصول على ترخيص لها في الفصل الخامس من المادة / 38 / .
• إخضاع البيتموس والتورب المستوردة إلى الاختبار النيماتودي كونها تدخل حاليا دون اختبار . 

المقترحات الخاصة بتعديل قرار الضابطة العدلية 2206 / و لعام 1991 

• تكليف رؤساء المصالح الزراعية في مناطق المحافظة والنواحي وكافة العاملين في دوائر مصلحة الوقاية ورؤساء الوحدات الإرشادية بمهمة الضابطة العدلية إضافة للمكلفين بالقرار .
• إضافة للمادة الثالثة :
( مخالفات تتعلق بالمكافحات الكيميائية العشوائية لكافة المحاصيل وخاصة / القطن / وفرض
غرامات مالية على وحدة المساحة التي تم مكافحتها ) .
• تحديد العقوبة لكل مخالفة واردة بالقرار .
• إضافة إلى مهام الضابطة العدلية :
مراقبة الحقول والبساتين والبيوت البلاستيكية أيضا من حيث استخدام المبيدات فيها .
• اقتراح بإحداث دائرة الوقاية على تجارة المواد الزراعية في مصالح الوقاية .
• التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وقراراتها
• مرسوم تنظيمي 2680 لعام 1977 الناظم لعمليات منح الرخص لكافة المهن .
• القرار 824 لعام 1966 المتضمن إخضاع المحلات الزراعية للشروط الواجب توفرها في الصناعة الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي أعلاه .
• القرارين (4282 / ن – 1204 / ن ) لعام 1990 . 

سادساً : في مجال أملاك الدولة : 

بالنسبة لقانون أملاك الدولة رقم / 152 / لعام 1959 وتعديلاته وقانون الإصلاح الزراعي رقم / 161 / لعام 1958 وتعديلاته نقترح :
1 – اعتماد لوائح تنفيذية فيما يخص الإيجار غير التوزيع النهائي بالنسبة لأراضي أملاك الدولة
2 – اعتماد لوائح تنفيذية فيما يخص الإيجار غير التوزيع النهائي بالنسبة لأراضي الاستيلاء 

سابعاً ـ في مجال البادية : 

بالنسبة لقانون البادية
1 – صياغة مشروع قانون أو تشريع جديد يتضمن حماية البادية وأراضيها والمحميات الطبيعية أو المستزرعة الرعوية فيها من التعديات واقتراح العقوبات المادية والمعنوية المناسبة بحق المتجاوزين .
2 – إحداث ضابطة للبادية عل غرار الضابطة الحراجية لتقوم بتطبيق الأنظمة والقوانين في حماية البادية واستخدام طريقة المخافر الثابتة في حماية البادية وتأمين مستلزمات الإقامة لها 

ثامناً ـ في مجال حماية الثروة الحيوانية : 

في مجال القانون رقم / 87 / لعام 1979 والخاص بحماية الثروة الحيوانية ورد في الفصل الثاني من ا القانون في المادة الخامسة الفقرة / 1 / ان لا يكون قد مضى على تاريخ صدور الشهادة الصحية أكثر من / 15 / خمسة عشرة يوماً .
التعديل المقترح : ان لا يكون قد مضى على تاريخ صدور الشهادة الصحية أكثر من شهر للمبرر التالي :
• كون عمليات النقل في البواخر تتطلب وقت أكثر من / 15 / يوماً .
ورد في المادة / 31 / عقوبة حبس من أسبوع الى شهرين وبغرامة مالية من / 100 – 1000 / ل.س لمن يخالف أحكام المادة / 3 / لهذا القانون .
التعديل المقترح : رفع الغرامة من / 15000 – 25000 / ل.س
ورد في المادة / 32 / من القانون / 87 / عقوبة الحبس من / 3 – 60 / يوم وبغرامة من / 30 – 600 /ل.س لمن يعرقل التدابير الوقائية لحماية الثرة الحيوانية .
التعديل المقترح : رفع الغرامة / 3000 – 6000 / ل.س .
2 – تعديل المرسوم التشريعي رقم / 165 / لعام 1952 وخاصة المادة الرابعة منه والتي لا تجيز بترخيص العمل بالمواد والمستحضرات الكيماوية و الحيوية إلا أن يكون المدير الفني لها مجاز أو يحمل إجازة في الصيدلة .
التعديل المقترح : يجيز بترخيص العمل بالمواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستعملة في مجال الطب البيطري للأطباء البيطريين . 

المبررات : 

1 – عدم وجود كلية للطب البيطري في ذلك التاريخ تقوم بتخريج الأطباء البيطريين .
2 – كلية الطب البيطري حاليا تقوم بتدريس مادة علم الأدوية في منهاجها التدريسية .
3 – وجود أعداد كافية من الأطباء البيطريين يقدر بحوالي / 4000 / طبيب لهم الحق بالتعامل مع المستحضرات البيطرية . 

تاسعاً ـ في مجال الانتاج الحيواني والثروة السمكية : 

بالنسبة للمرسوم التشريعي رقم / 30 / لعام 1964 قانون حماية الأحياء المائية المقترح :
1 – بحيث ينتهي العمل برخصة الصيد في 15 آذار من كل عام بدلا من 31 كانون الأول
2 – تعديل المادة 16 من حيث الرسوم المستوفاة على رخص الصيد بما يتناسب مع الواقع الحالي
المادة / 26 / : إعطاء عناصر دائرة الثرة السمكية صفة الضابطة العدلية بحيث يسمح لهم بتنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء 

العقوبات 

– المادة / 51 / منه : يغرم مالك المركب بغرامة مالية قدرها / 5000 / ل.س على ان يبقى المركب محجوزا حتى تسديد الغرامة والرسوم المفروضة ويأخذ تعهد خطي على صاحب المركب غير المرخص بعدم العودة الى الصيد إلا في حال توفر مكان يسمح بممارسة مهنة الصيد بعد الحصول على الترخيص اللازم موثقا من كاتب العدل
– المادة / 54/ الفقرة / ج / : يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس من / 6 اشهر – 3 سنوات / وغرامة مالية من
/ 20000 – 50000 / ل.س مع مصادرة المركب وتجهيزاته وسحب الرخصة وإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها عند الاقتضاء
– المادة / 55 / : تعدل على الشكل التالي : تفوض مديريات الزراعة ببيع كافة وسائل الصيد من شباك وقوارب تمت مصادرتها خلال فترات منع الصيد ومقيدة ضبوطها ضد مجهول ويتم البيع بالمزاد العلني أو التراضي في حال فشل المزاد العلني المحلي وبطريقة مجزئة ويعاقب كل من يصيد في فترة موسم التكاثر ومنع الصيد ونظم بحقه ضبط أصولي بمصادرة وسائل الصيد مصادرة نهائية مع غرامة مالية مقدارها / 10000 / ل.س حفاظا على الثروة السمكية من الانقراض .
المقترحات الخاصة بتعديل قانون حماية الأحياء المائية
1- الباب الأول : المادة / 5 / الفقرة / ز / .
في تعريف الحدث أن يتم التعديل بالشكل التالي :
كل من كانت سنه في الثامنة عشر بدلاً من الرابعة عشر والثامنة عشر بهدف تحديد عمر مرافق الصياد الذي يعمل على المركب بحيث يكون بالغاً نتيجة للخطر المحدق بهذه المهنة إذا كان عمر المرافق أقل من / 18 / عام .
2- الباب الثاني : الفصل الأول (( رخص الصيد )) المادة / 11 / .
فقرة بحيث ينتهي العمل برخصة الصيد في / 15 / آذار من كل عام بدلاً من / 31 / كانون الأول .
3- الفصل الثاني : (( رسوم الصيد )) المادة / 16 / .
بحيث يتم تعديل الرسوم السنوية لرخص صيد الأحياء المائية الواردة في الجدول رقم / 1 / الملحق بالمرسوم التشريعي بحيث يكون الرسم المالي المستوفى على رخصة الصياد بمركب شاحوف بدون محرك / 500 / ل.س وفي رخصة الصياد الراجل
/ 200 /ل.س وفي رخصة الصياد الهاوي / 100 / ل.س تسدد للخزينة العامة .
4- الفصل الثالث : تأجير الصيد والأحياء المائية :
أن يتم تعديل المادة / 23 / الفقرة / آ / كما يلي :
يجوز تأجير أي منطقة من المياه العامة بقصد تربية الأحياء المائية لصالح الثروة المائية وذلك لمدة لا تزيد عن / 3 / سنوات بدلاً من / 15 / سنة وذلك لقاء حصة خزينة الدولة .
5- الفصل الرابع : المراكب والصيادون المادة / 26 / منه وفي النص القديم ذكر لرجال الحكومة المختصين حق الرقابة والتفتيش على مراكب الصيد والصيادين في أي وقت كان للتأكد من تطبيق أحكام المرسوم التشريعي .
في التعديل المطلوب : أن يتم الفصل بين عناصر المديرية العامة للموانئ البحرية كونهم مكلفين بحماية الأحياء المائية في البحر وبين عناصر دائة الثروة السمكية في مديريات الزراعة بالمحافظات بحيث يكون لعناصر دائرة الثروة السمكية صفة الضابطة السمكية بحيث يسمح لهم بتنظيم الضبوط وإحالتها إلى القضاء بشكل أصولي .
6- الفصل الخامس : وسائل الصيد – المادة / 31 / .
في المادة القديمة تحدد قرارات وزير الزراعة وسائل الصيد المصرح بها وقياساتها وفي التعديل المطلوب :
تحدد قرارات وزير الزراعة وسائل الصيد المصرح بها وقياساتها وعددها
7- الباب الرابع : العقوبات – المادة / 51 / .
يضبط المركب الذي يستعمل في الصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مع تجهيزاته ويغرم مالكه بغرامة مالية مقدارها خمسة ألاف ليرة سورية على أن يبقى المركب محجوزاً حتى تسديد الغرامة والرسوم المفروضة .

بواسطة
أمجد طه البطاح / كاتب وصحفي ومحلل سياسي
المصدر
زهرة سورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى