المرسوم رقم (235) إعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (235) للعام 2011 القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) للعام 2003.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم رقم (235)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وعلى أحكام المرسوم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية.
يرسم مايلي:
مادة (1):
يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 التالية:
أ- غرامات التأمين الواجبة على المستثمرين عن منشاتهم الخاصة "الحريق" "المسؤولية المدنية" عن الأعوام السابقة.
ب- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الأشغال السنوية المترتبة على المستثمرين للأعوام السابقة ولعام 2011 أذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ج- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الإيداع للبضائع المودعة في أماكن الإيداع العام إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
د- غرامات وفوائد التأخير عن بدلات استهلاك الماء والكهرباء للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
هـ- غرامات التأخير عن عدم إنجاز البناء في المواعيد المحددة بتعليمات المؤسسة العامة للمناطق الحرة اذا تم وضع المنشات بالاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
و- الغرامات التي لم تسدد على البضائع التي تأخر سحبها للوضع بالاستهلاك المحلي لاكثر من ستة اشهر من تاريخ تصديق الفاتورة المحلية إذا تم إخراجها سابقاً أو يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة (2):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-7-1432هجري الموافق لـ 27-6-2011 ميلادي.