إعلام حر ومسؤول يحكم بيئة العمل الإعلامي محصلة المسودة الاولى لقانون الاعلام
أنجزت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون جديد للإعلام أمس مهمتها الأولى بوضع مسودة أولى للقانون الجديد من 92 مادة خلت من كلمة حبس هدفها صيانة حرية الإعلامي في الحصول على المعلومة
وأحقية النشر لتنخرط مجددا في إنجاز المهمة الثانية بوضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني قبل الرابع والعشرين من تموز الجاري.
وقال طالب قاضي أمين في تصريح لوكالة سانا إن اللجنة رفعت نسخة عن المسودة الأولية للقانون إلى وزير الإعلام التي تتضمن جوهر القانون والأمور الأساسية المتعلقة بالعمل الإعلامي من اجل دراستها وعرضها على مؤتمر الحوار الوطني ليتم لاحقا العمل على إضافة فصول أخرى لها وهي تشكيل المجلس الوطني الأعلى للإعلام والشركات المخدمة للعمل الإعلامي وأحكام عامة فيما الصيغة النهائية سيتم عرضها على موقع التشاركية للتداول العام.
وأضاف قاضي أمين إن ابرز ما تضمنه مشروع القانون هو الحرية الواسعة لممارسة الإعلامي عمله بمهنية مع تقييده بمسؤوليات وواجبات بما يحقق إعلام حر مسؤول أمام المجتمع إلى جانب تسهيل الترخيص وتوسيعه لتأسيس مؤسسات إعلامية مطبوعة ومسموعة ومرئية والكترونية يشعر معها المجتمع بأن الإعلام في خدمته ولتلبية احتياجاته.
وحول الأجواء التي سادت الجلسات التسع عشرة من أعمال اللجنة قال قاضي أمين إن مواد القانون حظيت بنقاشات واسعة وحامية من قبل أعضاء اللجنة اتسمت بروح المسؤولية العالية والجدية للخروج بقانون يكون على مستوى سورية وحضارتها وثقافة أبنائها وتحقق طموحاتهم في قانون عصري مشيراً إلى انه بعد وضع المسودة النهائية ستبدأ اللجنة بدراسة هيكلة الإعلام الوطني بأشكاله المختلفة.
ويتألف القانون من ستة فصول تتضمن التوجهات والتعاريف والمبادئ العامة والحقوق والواجبات ومحظورات النشر والترخيص وآلياته والمخالفات وأصول المحاكمات وجاء في المادة الثانية إن الإعلام حر مستقل وجميع وسائله على اختلاف أنواعها حرة ولا تقيد حريته إلا الدستور وفي حقوق الإعلامي جاء في المادة السادسة لا سلطان أو وصاية على الإعلاميين في أداء عملهم لغير القانون كما أن حرية الإعلامي مصانة ولا يجوز أن تكون المعلومة أو الرأي الذي ينشره أو يبثه الإعلامي سببا للمساس بأمنه وحريته وضمنت المادة الثامنة حق الإعلامي في الحصول على المعلومات بمختلف أشكالها من أي جهة كانت ونشرها واعتبرت المادة 11 أن أي إهانة للإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بأعماله يعتبر اعتداء على موظف رسمي حسب القوانين النافذة.
ويلتزم الإعلامي في المادة 12 تحت بند الواجبات فيما ينشره أو يبثه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون مراعياً في أعماله مقتضيات الأمانة والأخلاق والنزاهة وآداب الصحافة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه ولا ينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم ويمتنع عن الدعوة إلى التعصب أو التطرف أو معاداة مبادئ حقوق الإنسان أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وكل ما ينطوي على إهانة الأديان السماوية أو المعتقدات الدينية وتضمن فصل التراخيص وآلياته إن حرية إصدار رخص وسائل الإعلام للأحزاب السياسية والأشخاص هو حق يكفله القانون ويمنح الترخيص بقرار من المجلس الوطني للإعلام وترواحت الغرامات على المخالفات حسب نوع المخالفة بين عشرة آلاف ومليون ليرة سورية فيما تتراوح مخالفة المحظورات ما بين مليون إلى مليوني ليرة وجاء في المادة 90 انه لا يجوز توقيف الإعلامي احتياطيا في كل ما يدخل في اختصاص محكمة قضايا النشر.
ورأى علي جمالو عضو اللجنة أن أهم نقطتين في القانون الجديد انه لم ترد فيه كلمة يسجن ولا مرة واحدة كما انه ساوى بين جميع المواطنين في الحصول على الترخيص مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من تطبيق القانون في حال إقراره قد يكون هناك عدد كبير من الناس يعتقدون أنه بإمكانهم إنشاء مؤسسات إعلامية وهو ما حدث في بلدان أخرى عندما فتحت باب التراخيص الحر إنما ستكون فترة مؤقتة لأنه لن يبقى في النهاية إلا المؤسسات المحترفة يعمل فيها إعلاميون موهوبون.
من جانبه قال إبراهيم ياخور عضو اللجنة إن أهم ما تضمنه القانون هو التأكيد الجوهري على مسائل الحريات وتوضيحها بالتفصيل وخلق سياج حماية كبير للصحفي ومهنته وصولاً إلى تغطية القانون لقطاعات العمل الإعلامي وضبطها وقوننتها بصورة شبه كاملة بدءا من قواعد الترخيص إلى الملكية بما فيها الأخطاء والردود حتى يكاد يغطي مساحة التي يواجهها الإعلامي في ممارسة مهنته بالإضافة إلى أن مقاربة العمل الإعلامي على الأرض لطموحات القانون رهن بنوعية المؤسسات الإعلامية الموجودة حالياً والتي قد تحدث مستقبلاً وتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية ومستوى التحصيل لدى خريجي كلية الإعلام.
بدوره أشار عبد الفتاح عوض عضو اللجنة إلى أهمية ما تضمنه القانون من تسهيل شروط الترخيص لوسائل الإعلام وحرية الإعلامي وحقه في الحصول على المعلومات وإلغاء عقوبة السجن وتحويلها إلى مخالفات وتحديد محظورات النشر بشكل واضح وصريح بما يقدم سورية بشكل إعلامي عصري وعالي المستوى مضيفاً أن البنية القانونية للمشروع توفر الإمكانية لخلق إعلام عصري محترف لاسيما مع وجود إعلاميين سوريين متميزين في العمل الإعلامي وتحقيق إعلام منشود مرتبط ببعض الشروط كتقبل المجتمع للحرية القادمة للإعلام وقدرة رأس المال الوطني على المغامرة في الإعلام ومدى حماسه للفكرة والتي ستؤثر على حجم دخول سورية في عصر إعلامي جديد.
وقال وضاح عبد ربه عضو اللجنة إن القانون يوفر البيئة الكاملة للانطلاق في صناعة إعلامية حقيقية بفتحه باب الحريات إلى أبعد مدى والسماح لأي شخص في سورية أن يرخص لوسيلة إعلامية مضيفاً أن أهم نقطة ستحظى باهتمام السوريين هي رفع القانون وصاية السلطة التنفيذية على الإعلام حيث سيكون إعلاماً نموذجياً مقارنة بالقوانين المعمول بها في الدول العربية وفيه مقاربة كبيرة مع القوانين الأوروبية.
من جانبه قال عبد السلام هيكل إن أهم ما تضمنه مشروع القانون هو إطلاق يد الإعلاميين بشكل كامل إلا ضمن ما يحدده القانون في مرحلة جديدة من الحرية الإعلامية تتناسب مع المرحلة الجديدة لسورية بما يتم طرحه من قوانين للأحزاب وتعديل أو تغيير الدستور إضافة إلى انه وضع قواعد سليمة لصناعة إعلامية يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات الوطنية وتحقق النقلة النوعية لتطوير المهنة من جهة تطوير أداء العاملين فيها وتحقيق أفضل وسائل التقنية لاستخدامها في هذه الصناعة مضيفاً نتطلع لأن تكون سورية رائدة في المحتوى العربي بكافة أشكاله الإعلامي والثقافي والفني.
وكانت اللجنة خلال اجتماعاتها استضافت وزير الاتصالات والتقانات وعدد من الخبراء والإعلاميين وحرصت على لقاء الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية الرسمية العامة والخاصة للاستماع إلى آرائهم وتضمين مقترحاتهم في القانون الجديد ليأتي ملبياً لتطلعاتهم ومعبراً عنهم.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا في الرابع والعشرين من أيار الماضي بتشكيل لجنة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص أوكلت إليها مهمتين الأولى صياغة قانون إعلام جديد والثانية وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب والمهام التي يتضمنها القانون الجديد والدور المنوط بهذه المنظومة وبما يتناسب وحاجات المجتمع وبيئة الإعلام المعاصر على أن ترفع نتائج عملها إلى وزير الإعلام خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما لدراستها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها.