الإدارة المحلية تصدر تعليمات منح رخص البناء على العقارات المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية
أصدرت وزارة الإدارة المحلية أمس التعليمات الخاصة بمنح رخص البناء على العقارات المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية بهدف تمكين المواطنين من استثمار عقاراتهم التي تملكوها بين عامي 2003/2011
وهي ذات ملكية شائعة يتعذر إفرازها نظرا لمساحاتها الكبيرة أو لكثرة المالكين فيها من خلال الأطر القانونية وتبسيطا للإجراءات مع مراعاة التقيد بأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 وتعديلاته.
وتضمنت التعليمات جواز منح الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وداخل المخططات التوجيهية المصدقة وفق الاشتراطات الفنية الخاصة بوضعها وتصديقها باستثناء مدن مراكز المحافظات.
واشترطت التعليمات على طالب الترخيص التقدم بعدد من وثائق الملكية لمنحه رخصة البناء كبيان قيد عقاري يثبت ملكيته لأسهم في العقار المطلوب ترخيصه ونسخة مصدقة من عقد البيع أو توكيل غير قابل للعزل موثقين لدى الكاتب بالعدل وحكم قضائي مبرم بناء على دعوى قضائية مقامة قبل صدور هذه التعليمات على أن تبين هذه الوثائق تملكه للجزء المطلوب ترخيصه وأن تكون هذه الملكية ثابتة قبل صدور هذه التعليمات ويستثنى من ذلك الوارث لمورث يملك حصة سهمية على الشيوع ثابتة قبل صدور هذه التعليمات والمشتري لكامل حصة سهمية شائعة بحيث لا يسهم انتقال الملكية إليه في زيادة تجزئة العقار شريطة أن يكون العقار مملوكا على الشيوع قبل صدور هذه التعليمات.
كما اشترطت التعليمات وجود مخطط /كروكي/ لموقع قطعة الأرض المطلوب الترخيص عليها والقطع المجاورة لها من الجهات كافة يعده مكتب هندسي ويعتمد من الوحدة الإدارية أو مديرية الخدمات الفنية يبين حدودها وحدود المشيدات العامة كالساحات والحدائق والطرق والمرافق العامة وغيرها وفق المخطط التنظيمي أو المخطط التوجيهي المصدق للمنطقة والمنشآت الخاصة في محيطها وداخلها إضافة إلى شهادة من الهيئة الاختيارية تشهد بتصرفه لهذه المساحة من الأرض وبيان أسماء المالكين الشركاء المجاورين له مرفقة بوثيقة موقعة من قبل المالكين الشركاء المجاورين لقطعة أرضه موثقة لدى الكاتب بالعدل تشهد بحقه وتخصصه بقطعة الأرض.
وطلبت التعليمات من طالب الترخيص أن يتقدم بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل ينص على عدم مطالبته بأي عطل أو ضرر أو تعويض نتيجة إلغاء أو وقف الترخيص بسبب المنازعات والدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية وأن يصدق المخطط وشهادة الهيئة الاختيارية من قبل المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية أو المكتب البلدي في البلديات أو من مديرية الخدمات الفنية بعد التأكد من صحة محتواها.
وأوضحت التعليمات ضرورة أن تقدم جميع المخططات الهندسية المدققة والوثائق اللازمة لمنح رخصة البناء وفق المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء أو المخطط التوجيهي حسب الحال شريطة ألا يكون قد مضى على تصديق الوثائق المطلوبة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وحول الشروط الواجب توفرها في الجزء المراد ترخيصه بينت التعليمات ضرورة أن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها مطلة على طريق عامة أو تنظيمية في إحدى واجهاتها على الأقل وأن تحقق هذه الواجهة الطول المحدد لها بنظام ضابطة البناء النافذ وشروط نظام ضابطة البناء بعد اقتطاع ما يصيبها من مساحة المرافق العامة والمشيدات العامة ووفق النسب المنصوص عليها في الباب الأول من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته.
وحددت التعليمات آلية التنازل عن الأملاك العامة واحتساب نفقات التخديم حيث يتم حساب المساحات المكتسحة من العقار وفق المخطط التنظيمي بتحديد نسبتها المئوية من مساحة العقار وبما يتوافق مع القانون 9 لعام 1974 على أن يقوم صاحب الترخيص بالتنازل للأملاك العامة لدى السجل العقاري وفق كتاب مديرية المصالح العقارية رقم 69/م تاريخ 16/8/2005 المعمم بكتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 8100/ص/3/د تاريخ 18/8/2005 ويجوز قبول التنازل من قبل المالك طالب الترخيص إلى الوحدة الإدارية بموجب وكالة كاتب عدل غير قابلة للعزل.
وفي حال كانت نسبة الأملاك العامة المقتطعة حسب المخطط التنظيمي تقل عن الحد الأدنى المنصوص عنها بالقانون 9 لعام 1974 وتعديلاته يجوز استكمال هذه النسبة بالتنازل عن مقاسم تنظيمية لصالح الوحدة الإدارية محققة لنظام ضابطة البناء النافذ كما تقوم الوحدة الإدارية بوضع اليد على الأجزاء المتنازل عنها فوراً وتحدد موقع البناء المرخص على الأرض وتسليمه للمالك والمهندس المشرف أصولا ومتابعة تنفيذ البناء في الموقع المحدد لضمان التقيد بنظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق وتشكل لجنة فنية في الوحدة الإدارية لتقدير مساحة الحصة السهمية المطلوب ترخيصها وما يصيبها من نفقات التخديم المطلوب تنفيذها بشكل تقديري قابل للتعديل وتستوفي الوحدة الإدارية أو البلدية تأميناً مالياً لقاء هذه النفقات وفق ما قدرته اللجنة إضافة إلى رسوم رخصة البناء أو أي رسوم أخرى مستحقة وفي حال كانت الخدمات منفذة كلاً أو جزءاً يصار إلى احتساب ما أصابها من رسوم بحسب جداول التحقق المعتمدة لدى الوحدة الإدارية.
وتضمنت التعليمات أن يتم الإعلان عن طلب الترخيص من خلال النشر في إحدى الصحف المحلية في حال وجودها في المحافظة وفي لوحة إعلانات الوحدة الإدارية والأماكن العامة كالساحات أو المواقع الدينية وموقع قطعة الأرض لمدة 30 يوماً وللمعترض تقديم اعتراضه خلالها وتدرس هذه الاعتراضات من قبل المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية أو المكتب البلدي أو مديرية الخدمات الفنية.
وحددت التعليمات الحالات التي يرد فيها الاعتراض كوروده بعد انتهاء مدة الإعلان المحددة بثلاثين يوماً وإذا ثبت أن المعترض يضع يده على كامل حصته السهمية من العقار خارج القسم المطلوب ترخيصه أو أن له أي ملكية في العقار الذي يقع فيه القسم المطلوب ترخيصه أو أن يثبت أن المعترض تنازع قضائيا مع طالب الترخيص وصدر قرار قضائي مبرم لصالح طالب الترخيص أو إذا كان المعترض من الشركاء المجاورين الذين تمت موافقتهم الخطية لطالب الترخيص وأي حالات أخرى يرى المكتب رد الاعتراض فيها مؤقتا.
وأما من يقيم في بناء مشاد بموجب رخصة رسمية أو في بناء مخالف تمت تسويته وفق الأنظمة والإجراءات النافذة على أرض مملوكة على الشيوع وتنطبق عليها شروط الوثائق اللازم توفرها لمنح رخصة البناء والمخططات الهندسية المدققة وفق المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء أو المخطط التوجيهي ويستخدمه بشكل هادئ وعلني فقد أوضحت التعليمات أنه يجوز استكمال الترخيص وفق نظام ضابطة البناء النافذ شريطة أن يكون البناء المشاد غير متعارض مع المخطط التنظيمي المصدق ونظام ضابطة البناء.
وحددت التعليمات المناطق التي لا يسمح بالترخيص على الشيوع فيها كالمناطق التي صدر قرار تشميلها بأحكام القانون 33 لعام 2008 والمناطق التي تطبق عليها أحكام الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 وتعديلاته والمناطق التي تمنع الأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة الترخيص عليها.