مراسيم وتشريعات

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي (99) الخاص بالتعاون السكني

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (99) للعام 2011 الخاص بالتعاون السكني. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي رقم (99)
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي..
الباب الأول
أحكام عامة
مادة(1)
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها..
الوزارة..وزارة الإسكان والتعمير.
الوزير..وزير الإسكان والتعمير.
المديرية..مديرية التعاون السكني في المحافظة.
جهات قطاع التعاون السكني.. الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام للتعاون السكني.
الاتحاد العام..الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
الاتحاد.. الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
الجمعية المشتركة.. تتألف من جمعيتين أو أكثر تجمعهما أهداف مشتركة.
الجمعية..الجمعية التعاونية السكنية.
مادة (2)
تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعا من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقاً للمبادىء التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.
مادة (3)
تسري الأحكام الخاصة بالجمعية ومجلس الإدارة على الجمعيات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام والمكاتب التنفيذية ولجان المراقبة ولجان المشاريع في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.
مادة (4)
أموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية أكثر مما دفعه ولا يجوز لأي جهة التصرف بأموال الجمعية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (5)
يتم رفع التعدي الذي يقع على ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة بطلب من الوزير إلى المحافظ المختص إدارياً ويكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل أعضائها أو غيرهم حق امتياز على جميع أموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية وما نصت عليه المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
مادة (6)
أ- يتم إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة وزارة الإدارة المحلية بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء.
ب- لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الاستملاك.
الباب الثاني
الجمعية، التأسيس، والأنظمة
مادة (7)
أ- تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن مئة يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللاتحاد العام أن يقترح على الوزارة زيادة الحد الأدنى من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس.
ب- يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعاً بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبيناً فيه رأيه وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه إلى ديوان كل منها وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.
ج- إذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة حسب الحال واذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي.
د- للوزير بقرار منه أو بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.
هـ- يمسك سجل لشهر الجمعيات لدى الوزارة.
و- تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو ردها لمستحقيها اذا لم تشهر الجمعية لأي سبب ولا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات الشهر أو رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي بشأنه.
مادة (8)
تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لقرية أو بلدة أو مدينة أو محافظة وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.
مادة (9)
أ- للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية ويحدد النظام الداخلي كيفية إشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها.
ب- يتم تسديد المدفوعات واشتراكات الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات باي عملة اجنبية قابلة للتحويل معتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.
ج- تستثنى الجمعيات المؤسسة للمغتربين من منطقة العمل وتمارس نشاطها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية كما يستثنى المنتسبون إليها من المغتربين من شرط الإقامة ومكان العمل.
مادة (10)
مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا المرسوم التشريعي لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الأقل ما يلي..
أ- منطقة عملها ومقرها.
ب- كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها.
ج- شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد مدفوعاتهم بحيث لا يزيد عدد المنتسبين "غير المكتتبين وغير المخصصين" على ثلاثمئة عضو.
د- الاشتراك الشهري والدفعة الأولى ورسم الانتساب.
هـ- موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض.
و- عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله امام الغير
ز- اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.
ح- تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الأعضاء دفعه سنوياً لهذا الغرض.
ط- قواعد حل الجمعية وتصفية اموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.
مادة (11)
أ- تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.
ب- يجب تبليغ العضو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة او هيئة المستفيدين تبليغاً خطياً مباشراً أو بواسطة رسالة مسجلة ترسل إلى موطنه المختار مرفقة بإشعار مسجل يعاد إلى الجمعية بعد التبليغ وفي جميع الأحوال يتم نشر إعلان الدعوة في الصحف لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسمائهم إضافة إلى إحدى طريقتي التبليغ المشار إليهما في هذه الفقرة وذلك قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد.
ج- اما الدعوة للاكتتاب على مشروع أو التخصص بمسكن أو الإنذار بوفاء الالتزامات المالية فيتم التبليغ خطياً مباشراً أو ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل الى موطنه المختار وفي حال تعذر التبليغ وفق ما تقدم يتم ذلك بإعلان يتضمن أسماء مجهولي الاقامة ينشر في إحدى الصحف المحلية أو إحدى صحف العاصمة.
د- إضافة إلى ما ورد في الفقرتين السابقتين يلصق الإعلان في لوحة إعلانات الجمعية خلال مدة نفاذه.
الباب الثالث
شروط العضوية وزوالها
مادة (12)
يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي..
أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا المرسوم التشريعي.
ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ج- أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.
د- ألا يكون منتسباً لإحدى الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر.
هـ- الا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من أي جهة عامة أو تعاونية.
و- أن يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغياً.
ز- الا يكون مالكاً في منطقة عمل الجمعية لمسكن تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.
ح- أن يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة إليه من قبل الجمعية كما يجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به وتحت طائلة تكليفه بنفقات الإعلان.
مادة (13)
يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب الى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
مادة (14)
أ- تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية..
1- الانسحاب من الجمعية.
2- التأخر عن سداد ستة اشتراكات شهرية خلال السنة المالية دون الحاجة إلى إنذار ولا يعتبر العضو متأخراً إذا كانت مدخراته تعادل الاشتراكات المستحقة.
3- إذا خالف شروط الانتساب للجمعية.
ب- يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة اذا ارتكب عملاً يضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة أو الوزارة.
ج- تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة وينوب عنهم قانوناً أحدهم في ممارستها عدا حق الترشيح.
مادة (15)
تنتهي العضوية في الجمعية باستلام العضو للمسكن المخصص له.
الباب الرابع
الشؤون المالية
مادة (16)
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة باستثناء عامي التأسيس والانقضاء حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي بنشر قرار الانقضاء.
ب- يتكون رأس مال الجمعية من اسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.
ج- يحدد النظام الداخلي والمالي مقدار رسم الانتساب والمساهمة في النفقات الإدارية والاشتراكات الشهرية ودفعات تمويل المسكن.
د- يشكل كل مشروع وحدة حسابية مستقلة ويفتح له حساب خاص لدى المصرف ولا يجوز الحجز على هذا الحساب الا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
مادة (17)
أ- يكون لمشاريع التعاون السكني اولوية على اي مشروعات سكنية خاصة اخرى في الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من اي تسهيلات اخرى تقرر للسكن والإسكان.
ب- يتم تأمين الأراضي للجمعيات وفقا للقوانين والانظمة النافذة وبإحدى الطريقتين:
1- الطريقة الأولى: تخصيصاً من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي المعتمدة من المؤسسة العامة للإسكان وبمساحة صافية لا تتجاوز 100 متر مربع للمسكن الواحد.
2- الطريقة الثانية: شراء من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي والتعاوني وذلك في حال عدم كفاية الأراضي المخصصة حسب البند السابق وبمساحة صافية لا تتجاوز 130 متراً مربعاً للمسكن الواحد أما في حال الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب ان تتوفر في الأرض شروط إقامة التجمعات العمرانية.
مادة (18)
يحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لاقراض الجمعيات التي ترغب الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط الاقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة واجال القروض وضمانات السداد بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة النافذة وتعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة (19)
أ- يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.
ب- تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 25 عاما ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
مادة (20)
أ- يحدد النظام المالي الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي واجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات.
ب- يحدد نظام العاملين شروط العمل والحقوق والواجبات والإجازات وقواعد الأجر والتعويضات والعقوبات ضمن اطار قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التنظيم النقابي.
ج- يعين مجلس الإدارة العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود بدوام جزئي أو كامل محددة المدة تنتهي بانتهاء مدة العقد او المشروع ويحق لمجلس الإدارة في أي جمعية أن يقرر انهاء عقد اي من العاملين لديها بدوام جزئي لأسباب مبررة ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة.
مادة (21)
يحظر على مجلس الإدارة:
أ- استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير أغراضها.
ب- مطالبة الاعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.
مادة (22)
عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو إيجار أو استثمار المنشآت غير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الآتي:
1- 10 بالمئة للاحتياطي القانوني.
2- 3 بالمئة للاتحاد العام.
3- 7 بالمئة للاتحاد.
4- 15 بالمئة لتعويضات اعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخلي اسس توزيعها.
5- 5 بالمئة لمكافآت العاملين ويحدد النظام المالي أسس توزيعها.
6- 5 بالمئة للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية.
7- 5 بالمئة لصندوق التكافل الاجتماعي.
8- يوزع الرصيد وما تبقى دون توزيع من النسب المشار اليها على أعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة اما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيد وما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني.
مادة (23)
يضاف الى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الاتية: أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير.
ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً.
الباب الخامس
إدارة الجمعية
الفصل الأول
الهيئة العامة
مادة (24)
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.
مادة (25)
أ- لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة.
ب- يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط مع مراعاة الاحكام الخاصة بالقوامة والوصاية.
مادة (26)
أ- يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد اعلام الوزارة او المديرية والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
ب- تكلف الوزارة او المديرية عاملا او اكثر لديها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية صاحبة العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف أو الحدود القصوى ويتحمل العامل كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ج- يكلف الاتحاد او الاتحاد العام حسب الحال أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات ويتحملها الاتحاد ويتحمل عضو المكتب التنفيذي كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
د- يحدد النظام الداخلي مهام كل من ممثلي الوزارة والاتحاد في حدود هذا المرسوم التشريعي.
مادة (27)
أ- تدعى الهيئة العامة الاولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر الجمعية والا تولى الاتحاد دعوتها.
ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد سنويا خلال الاشهر الأربعة الأولى من السنة المالية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في جدول أعمالها وعلى الاخص ما يلي:
1- مناقشة تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها.
2- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والتصديق عليها بما في ذلك حساب توزيع الارباح والخسائر واقرار كيفية معالجة الخسائر عند وجودها مع مراعاة توصيات مدقق الحسابات.
3- التصديق على تقرير مدقق الحسابات.
4- تسمية مدقق الحسابات وتحديد أجره.
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء وانتخاب ممثل او ممثلي الجمعية لمؤتمر الاتحاد والجمعية المشتركة ويجوز الجمع بين الاجتماع السنوي والطارىء إذا تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل عام للنظر في اي موضوع يدرج في جدول أعمالها.
6- فصل أحد أعضاء الجمعية وفقاً لأحكام الفقرة "ب" من المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي.
7- اقرار تعويض مجلس الادارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع.
8- اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطات وتعيين حدود الاقتراض للسنة المالية مع مراعاة قرارات هيئة المستفيدين من المشروع والأنظمة النافذة.
9- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية.
10- تحديد عدد المتفرغين من اعضاء مجلس الإدارة وتحديد أجورهم ضمن الحدود الواردة في النظام المالي
11- تعيين مدير للجمعية عند الاقتضاء شريطة أن يكون من حملة الإجازة الجامعية.
12- النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال كبند مستقل او من خلال التقارير المقدمة.
ج- للوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تأجيل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة حتى نهاية الشهر السادس من العام.
مادة (28)
أ- يدعو مجلس الادارة الهيئة العامة لاجتماع طارىء لبحث موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة او دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات الآتية:
1- الوزارة
2- الاتحاد العام
3- الاتحاد
4- مدقق الحسابات
5- عشر أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسين عضواً
6- أكثرية أعضاء مجلس الادارة.
ب- توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الإدارة بتوجيهها.
مادة (29)
أ- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية والسنوية والطارئة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر أعضاء الجمعية على الأقل أو خمسين عضواً أيهما اكثر أما بالنسبة للجمعيات التي لا يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو فيكون الاجتماع الثاني بحضور الغالبية المطلقة لأعضائها ويبين ذلك في بطاقة الدعوة التي تتضمن أيضاً الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة لبحثها.
ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
ج- يمتنع على مجلس الإدارة تنسيب اعضاء جدد الى الجمعية أو قبول انسحاب أو فصل أي من أعضائها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الدعوة للاجتماع وتاريخ الاجتماع المكتمل النصاب.
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة (30)
أ- لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من خمسة اعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أمور الجمعية مع عدم المساس باختصاص الهيئة العامة ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء والجهات العامة ويمثل المجلس رئيسه أو نائبه (في حال غياب الرئيس) وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه واذا شغرت عضوية اكثرية أعضاء مجلس الإدارة يعين مجلس إدارة مؤقت وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي.
ب- يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون من اعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي..
1- متمماً الخامسة والعشرين من العمر.
2- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- مسدداً ما عليه من التزامات مستحقة للجمعية حتى نهاية الشهر السابق للترشيح.
4- من غير العاملين في مديريات التعاون السكني أو الجمعية أو إحدى الجهات المقرضة باستثناء الجمعية المشهرة لصالح هؤلاء العاملين والجمعيات المشتركة.
5- ألا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية نفسها.
6- أن يكون حائزاً شهادة التعليم الأساسي او ما يعادلها ويفضل ان يكون رئيس مجلس الادارة حائزا شهادة الثانوية العامة ويشترط في عضو المكتب التنفيذي ان يكون حائزا شهادة الثانوية العامة.
7- أن يكون مقيما بنفس المحافظة التي يوجد فيها مقر الجمعية.
مادة (31)
يحظر على عضو مجلس الإدارة:
أ- الاشتراك في التصويت في المجلس اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص.
ب- ممارسة أعمال التعهدات والاشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسرى ذلك على شركائه وأقربائه حتى الدرجة الرابعة.
ج- الجمع بين عضوية المجلس أو المكتب التنفيذي وممارسة أي مهنة حرة لدى الجهة التعاونية التي انتخبته.
الفصل الثالث
مجلس الإدارة المؤقت
مادة (32)
أ- يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة أو المديرية والاتحاد وذلك في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس او شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة أو تهديد مصالحها أو تعريض أموالها للضياع أو عدم تنفيذ قرارات الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي وبعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة أو الوزارة أو بناء على اقتراح من الاتحاد العام وفق أحكام المادة 66 من هذا المرسوم التشريعي وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادروا الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها واختامها.
ب- في حال تمنع مجلس الادارة المنحل عن تسليم ما بحوزته من موجودات ووثائق ومستندات واختام الجمعية بشكل أصولي إلى مجلس الادارة المؤقت يتم فتح المقر وجرد موجوداته وتنظيم محضر بذلك من قبل مجلس الإدارة المؤقت وبحضور مندوب عن كل من الوزارة والاتحاد وذلك بعد الحصول على اذن من النيابة العامة وفي حال عدم استلام جميع الوثائق أو السجلات أو الاختام كاملة تطبق على الممتنع عن التسليم أحكام المادة 69 فقرة (أ) من هذا المرسوم التشريعي.
ج- على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الاعمال وانتخاب مجلس إدارة وإذا لم يكتمل النصاب خلال دعوتين متتاليتين ضمن المدة المحددة له أو في حال عدم انتخاب مجلس ادارة جديدة تندمج الجمعية او تدمج بجمعية اخرى او تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.
د- يجوز تمديد ولاية المجلس المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام على الا تتجاوز مدة عام وفي هذه الحالة يمارس المجلس المؤقت الصلاحيات المحددة بقرار تعيينه باستثناء قبول أعضاء جدد او فصل اعضاء.
هـ- أن قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت او قرار دمج او حل الجمعية قابل للطعن امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه في احدى الصحف المحلية ان وجدت أو في إحدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة "هـ" من المادة 61 من هذا المرسوم التشريعي.
و- تحدد تعويضات اعضاء مجلس الإدارة المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتصرف من اموال الجمعية.
الباب السادس
الأفضليات، الاكتتاب، التخصيص، الاستلام، هيئات الشاغلين واللجان الادارية
الفصل الأول
الأفضليات، الاكتتاب، التخصيص، الاستلام
مادة (33)
أ- ينظم للاعضاء في كل جمعية جدول للافضليات يعطى فيه كل عضو رقماً متسلسلاً حسب اقدميته اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه ويبقى العضو محتفظاً بأفضليته حتى استلامه المسكن ووفاء كامل قيمته.
ب- على مجلس الادارة ابلاغ كل من الوزارة والاتحاد العام والاتحاد نسخة مصدقة عن جدول الأفضليات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وألا اعتبر موقوفاً بحكم المرسوم التشريعي.
مادة (34)
أ- لكل عضو في الجمعية حسب أفضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين في نهاية المدة المقررة ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أقدميتهم في جداول الأفضليات وفي حال عدم اكتمال عدد المكتتبين يعلن عن اكتتاب جديد.
ب- بعد إنجاز المخططات واعتمادها من قبل الوزارة أو الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان حسب الحال وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل بناء ومسكن على حدة.. يدعو مجلس الإدارة المكتتبين لحضور جلسة أو جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع وإذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ ولم يرسل وكيلاً قانونياً عنه فينوب عنه مجلس الإدارة حكما في هذه المهمة ويتم تخصيصه بمسكن يتناسب مع مدفوعاته بتاريخ الجلسة ويجوز عند الاقتضاء دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون إجراء عملية الاكتتاب وفي جميع الحالات يتضمن قرار مجلس الإدارة أسماء المخصصين وأرقام وأوصاف المساكن والقيمة المقدرة لها وتوقيع المخصص أو من ينوب عنه قانوناً.
ج- يشترط في العضو عند التخصيص:
1- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من جمعية سكنية أخرى أو جهة عامة عدا مسكن الإنذار بالهدم أو ذوي الشهيد.
2- أن يكون مسدداً الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الإدارة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين وتقرها الهيئة العامة.
د- تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص له وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين حسب خطة التمويل ويضع الاتحاد العام نموذجاً لهذا العقد.
هـ- يتم توثيق عقد التخصيص لدى الاتحاد وترسل نسخة عن جدول المخصصين إلى الوزارة والاتحاد العام خلال اسبوع من تاريخ توثيقه ويعتبر العقد الموثق سندا للملكية شريطة وفاء الالتزامات المالية المحققة قبل وبعد الاستلام لقاء كلفة المسكن النهائية ويحدد النظام الداخلي إجراءات وسجلات التوثيق وكيفية استخراج بيانات الملكية وحدود تداولها وفي حال عدم وجود سجل مؤقت في المحافظة يتولى مكتب توثيق العقود في الاتحاد مهام السجل المؤقت وفق الاصول والاجراءات المحددة في قانون إعمار العرصات.
و- يشكل المستفيدون من المشروع "مكتتبون..مخصصون" هيئة خاصة تساعد مجلس الإدارة في انجاز المشروع تسمى هيئة المستفيدين ويمثلها لجنة تسمى لجنة المشروع ويرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة ويحدد النظام الداخلي كيفية دعوة هيئة المستفيدين وانتخاب لجنة المشروع ونصاب الجلسة والقرار وتتمتع هذه الهيئة بكافة الصلاحيات التي تمكنها من متابعة إنجاز المشروع خلال أقصر مدة واقل كلفة وخاصة اقتراح خطة تمويل المشروع وأسلوب تنفيذه ومواصفاته الفنية وتصديق العقود بأكثرية عدد المستفيدين وكل ما يعرضه مجلس الإدارة عليهم ويلتزم "المكتتبون..المخصصون" بخطة التمويل ولا يجوز الجمع بين دفعات التمويل والاشتراكات الشهرية.
مادة (35)
أ- إذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت او نقصت عن الكلفة التقديرية فإن القيمة المقدرة للوحدات السكنية وغير السكنية تزداد أو تنقص بنفس النسبة ويشار إلى ذلك في عقد التخصيص وشروط بيع المنشات غير السكنية وقيود الجمعية والاتحاد والسجل العقاري.
ب- يبقى المسكن محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التي تفرضها القوانين والانظمة النافذة والنظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.
ج- يجوز بقرار من هيئة المستفيدين وموافقة الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تسليم المساكن على الهيكل من الداخل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 بعد انجاز التجهيزات والاقسام المشتركة وقبل التعاقد على تنفيذ الاكمالات وتنظيم محضر استلام وتتولى لجنة المشروع متابعة العضو لانجاز الإكمالات وفق المواصفات التي تقررها هيئة المستفيدين تحت طائلة قيام الجمعية بالتنفيذ على حسابه وفي جميع الحالات يتم تنظيم محضر استلام بين الجمعية والعضو.
د- يتم تسجيل المسكن باسم العضو المخصص به في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي كلا الحالتين توضع إشارة تامين على المسكن ضمانا لقيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة وهيئة الشاغلين.
هـ- إذا تأخر العضو المكتتب او المخصص بمسكن او الذي استلم مسكناً من الجمعية عن تسديد التزاماته المالية يتم انذاره وفق ما ورد في المادة (11) فقرة "ج" من هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم الاستجابة يلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس الادارة ويتم اخلاء المسكن بواسطة دائرة التنفيذ ما لم يطعن بالقرار وفق أحكام الفقرة "هـ" من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ من ألغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن الشاغرة ويدعو مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين وفق الأصول المبينة في المادة (34) من هذا المرسوم التشريعي.
و- يحق للمستفيد بعد استلام المسكن وسداد كامل التزاماته المالية تجاه الجمعية بما في ذلك لجنة البناء والجهة المقرضة والدوائر المالية ان يتنازل عن المسكن شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات وكل تصرف بالمسكن قبل استلامه مهما كان هذا التصرف يعتبر باطلاً ولا يعتد به.
الفصل الثاني
هيئات الشاغلين واللجان الادارية
مادة (36)
أ-على شاغلي بناء او اكثر من ابنية الجمعية في منطقة واحدة تكوين هيئة اعتبارية فرعية غير خاضعة للتسجيل او النشر تسمى هيئة الشاغلين وتحمل اسم الجمعية ورقم شهرها ورقم البناء والمنطقة العقارية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة وانتخاب اللجنة الادارية وكيفية ممارسة مهامها.
ب- تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الاعضاء الشاغلين وفي حال امتناع اي من الشاغلين عن تسديد الالتزامات المالية الواجبة عليه يتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ بوصفها اسناداً تنفيذية.
ج- يحق لهيئة الشاغلين ولجنتها الإدارية استثمار أو تاجير الأقسام والملكيات المشتركة الجارية بملكيتها لصالح الشاغلين وتوضع إشارة على صحائفها بمنع التصرف بها بيعاً.
د- فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام القانون رقم 55 لعام 2002 وأحكام القانون المدني.
الباب السابع
انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها ودمجها
الفصل الأول
انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها
مادة (37)
مع عدم الاخلال بحق الهيئة العامة في تقرير حل الجمعية او اندماجها يجوز حل الجمعية او دمجها بقرار معلل من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام في احدى الحالات الآتية:
أ- انتهاء الاعمال التي انشئت من اجلها.
ب- إذا طرات عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزاماتها.
ج:
1- إذا نقص عدد اعضائها عن الحد الادنى لعدد المؤسسين ولم تتمكن الجمعية من تدارك ذلك النقص قبل موعد انعقاد الهيئة العامة السنوية.
2- يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تصفية برئاسة مدقق حسابات ويحدد القرار مهام لجنة التصفية ومدة عملها ومهام لجنة المشروع ومهام لجنة البناء الادارية.
د- إذا انقضت ثلاث سنوات على ترخيصها ولم تباشر بتنفيذ اي مشروع.
مادة (38)
أ- يباشر الاتحاد العام إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء او حل الجمعية في الجريدة الرسمية ومع ذلك يجوز ان يتضمن القرار منح الاتحاد العام سلطة التحفظ على اموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وتعتمد الوزارة حسابات التصفية وميزانيتها.
ب- تمارس اللجنة الإدارية المنتخبة من الشاغلين "المالكين" مهام مجلس الادارة في كل ما يتعلق باستكمال جميع الاعمال المتبقية بما في ذلك الافراز والتسجيل وتبلغ الاتحاد نتائج أعمالها.
مادة (39)
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية اكثر مما ادوه فعلا من قيمة اسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائد ولا يجوز اجراء اي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود رصيد التصفية للاتحاد والاتحاد العام مناصفة.
مادة (40)
في حال تاخر الانتهاء من اعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية تقوم لجنة التصفية باعداد مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد العام في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعية قبل الغير.
مادة (41)
يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.
مادة (42)
تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد والجمعية وفي احدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر امام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية والاحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة وحجة على جميع الدائنين وينشر ملخص عن هذه الحكم في احدى صحف العاصمة وفي لوحة الاعلانات في مقر الاتحاد العام ويسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد كل من اعضاء مجلس الادارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام والمصفين بسبب اعمال التصفية بانقضاء سنة من تاريخ اعلان نتائج التصفية النهائية.
الفصل الثاني
دمج الجمعية
مادة (43)
أ- للهيئة العامة ان تقرر اندماج الجمعية مع جمعية أو أكثر ويحدد القرار شروط الاندماج واسم ورقم الجمعية الجديدة ومنطقة العمل وعائدية الموجودات.
ب- في حال وجود مصلحة تقضي بعدم حل الجمعية يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام دمج جمعيتين او اكثر في اي من الحالات التالية:
1- نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين.
2- مرور سنة على نشر قرار ترخيص الجمعية دون ان تتمكن من حيازة مقر خاص بها "شراءً أو إيجاراً".
3- عدم وجود مرشحين لعضوية مجلس الادارة ولجنة المراقبة.
ج- في حالتي الاندماج والدمج تتبع نفس اجراءات التاسيس والترخيص والشهر وتتم المتابعة من قبل لجنة تمثل الجمعيات المندمجة او المدمجة ذات العلاقة.
د- تكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي وتحل محل الجمعيات السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات دون المساس بالحقوق المكتسبة للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين وينظم للمنتسبين جدول أفضليات جديد ترتب فيه أفضلياتهم حسب تسلسل القدم في الجمعية السابقة وفي حال وجود تعارض يقدم منتسبو الجمعية الأقدم وإذا وجد تعارض آخر يقدم ذو الأسرة الاكثر عدداً.
الباب الثامن
الجمعية المشتركة، الاتحاد، الاتحاد العام
الفصل الأول
الجمعية المشتركة
مادة (44)
أ- يحق لكل جمعيتين او اكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الاتحاد والاتحاد العام والوزارة تاسيس جمعية مشتركة ولا يجوز ان تقبل الأفراد من بين اعضائها ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقتها بالجمعيات الأعضاء.
ب- تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من عدد من الممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئتها العامة وفق ما يحدده النظام الداخلي على الا يقل عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد على عشرة.
ج- يتم الانتساب الى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة مجلس ادارة الجمعية المشتركة ولا يجوز للجمعية الانسحاب الا بعد تصفية المشروع وتسديد الالتزامات المالية المترتبة.
د- يتكون رأسمال الجمعية المشتركة من اسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون الف ليرة سورية تؤدى بالكامل عند الاكتتاب ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.
مادة (45)
أ- تهدف الجمعيات المشتركة الى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وابنية الخدمات وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها.
ب- في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلية للجمعية المشتركة في التخصص وفي حدود حاجتها.
مادة (46)
يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق اهدافها المبينة في المادة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:
أ- انشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والاشراف على التنفيذ والحصول على إجازة البناء بعد موافقة المؤسسة العامة للاسكان ونقابة المهندسين واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة.
ب- شراء الاليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لنشاطها.
ج- استيراد وانتاج المواد اللازمة لاعمال البناء الخاصة بمشروعاتها حصراً.
د- تتحمل مشاريع الجمعية المشتركة كافة النفقات الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين وفق النظام المالي والمحاسبي.
مادة (47)
تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على اعضائها والمدينين تجاهها.
الفصل الثاني
الاتحاد
مادة (48)
تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحادا للتعاون السكني في المحافظة ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود احكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (49)
يتالف مؤتمر الاتحاد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل واحد او اكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد اعضائها مئة عضو على ألا يزيد على ثلاثة وتستثنى الاتحادات التي يقل عدد الجمعيات المرتبطة به عن عشرين جمعية من هذا الشرط وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية حسب الأصول المتبعة لانتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد او اعادة الانتخاب لمرة واحدة ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد المؤتمر العادي والطارىء على أن يعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية.
مادة (50)
يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15-35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين اعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.
مادة (51)
لكل اتحاد مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي يتالف من خمسة الى سبعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد او اعادة الانتخاب لمرة واحدة وان يكون المرشح لعضوية المكتب التنفيذي قد مضى على عضويته في مجلس الادارة اربع سنوات على الاقل ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والمكتب التنفيذي.
مادة (52)
يقوم الاتحاد باداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية اليه ويتولى على الأخص ما يلي:
أ- إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية اليه من الاراضي ومواد البناء.
ب-إمداد الجمعيات بالخبرات اللازمة.
ج- العمل على تامين احتياجات الجمعيات من المواد والارض المملوكة من الجهات العامة وغيرها حسب نظام العقود.
د- الاشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقا للقانون وتعليمات الاتحاد العام.
هـ- مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام.
الفصل الثالث
الاتحاد العام
مادة (53)
تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادا عاما للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود احكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر الاتحاد العام عضوا في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.
مادة (54)
يتولى الاتحاد العام وفقا للخطة التي يضعها مساعدة الجمعيات والجمعيات المشتركة والاتحادات في اداء دورها والإشراف على اداء مهامها والرقابة عليها ويمارس بصورة خاصة ما يلي:
أ- اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في اعداد قوانين وانظمة قطاع التعاون السكني.
ب- إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون السكني وتزويد الوزارة او المديرية والجهات المختصة بنتائجها.
ج- المساهمة في نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك:
1- نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القياد ات التعاونية الواعية المؤمنة بمبادىء التعاون ونشر الدعوة إليه وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل.
2- تبادل الخبرات التعاونية المماثلة في المحيط العربي والدولي وعقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج.
3- إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها واصدار مجلة صوت التعاون السكني والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني السكني من وثائق وقرارات وبحوث.
4- إنشاء وتملك وادارة مراكز التدريب ودعم الاجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.
5-عقد المؤتمر العام للتعاون السكني قبل نهاية الدورة الانتخابية وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد العام ومتابعة تنفيذ توصياته.
د- دعم الجهات التعاونية التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك على الأخص المهام الآتية:
1- تمثيل قطاع التعاون السكني في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات التعاونية والاشتراك في المنظمات التعاونية العربية والدولية.
2- التنسيق بين النشاط التعاوني السكني وسائر فروع التعاون الأخرى.
3- توجيه قطاع التعاون السكني وارشاده وتدريبه على النظم المحاسبية والمالية وال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى