الشؤون الاجتماعية تصدر قرار زيادة الأجور الشهرية للعاملين في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بزيادة الأجور الشهرية للعاملين في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والسكنية وغيرها من الجمعيات الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010
بمقدار1500 ليرة سورية وذلك باعتماد الأجر المقطوع بتاريخ 30-3- 2011 أساسا للزيادة.
وحددت الوزارة في قرارها أنه يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار زيادة 30 بالمئة على10000 ليرة الأولى من الأجر الشهري المقطوع و20 بالمئة على المبالغ الباقية التي تزيد على 10000 من الأجر الشهري المقطوع.
كما نص القرار على أنه يستفيد من الزيادة المنصوص عنها في المادة الأولى العمال الدائمون والمياومون وعمال الإنتاج والعاملون بدوام جزئي لدى الجهات المشار إليها أو لدى جهة واحدة أو أكثر حيث يعتمد الأجر المقطوع المستحق في 30-3-2011 أساسا في حساب الزيادة ويتم حساب الزيادة على أجور عمال الفئات المذكورة مثل العمال المياومين والأسبوعيين.
وشمل القرار العمال على أساس الإنتاج بحيث يحسب متوسط الإنتاج اليومي وأجر المنتج اليومي لعامل الإنتاج نتيجة قسمة متوسط إنتاج العمل خلال السنة على عدد أيام العمل الفعلية في السنة كما يحسب الأجر اليومي لعامل الإنتاج بقسمة مجموع الأجور التي تقاضاها العامل على إنتاجه في السنة على عدد أيام العمل الفعلية في السنة.
وتحسب الزيادة للعاملين بدوام جزئي لدى جهة واحدة وفق النسبة المحددة بالمادة الاولى كما تحسب الزيادة للعاملين بدوام جزئي لدى أكثر من جهة بجمع الأجور الشهرية التي تقاضاها العامل لدى أكثر من جهة وتحسب عليها الزيادة وفق النسبة المحددة بالمادة الأولى وتقسم الزيادة المتحققة نسبيا على أساس الأجر الشهري لدى كل جهة.
ويعتمد في حساب الزيادة بالنسبة للعمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية الأجر المقطوع المصرح به إلى التأمينات الاجتماعية وتضاف إليه علاوات الترفيع الدورية التي طرأت على الأجر المقطوع خلال العام وحتى السابق لتاريخ 30-3-2011 وتشمل الزيادة كل تصحيح يطرأ على الأجر المقطوع المصرح به نتيجة التحقيق سواء كان هذا التصحيح بناء على شكوى العامل أو بناء على تصريح صاحب العمل بموافقة العامل كما يحتفظ من أحكام المادة الأولى بقدمهم المؤهل للترفيع.