اقتصاديات

حاكم مصرف سورية المركزي ينفي العقوبات ويشرح قرار منع بيع القطع الأجنبي

أكد حاكم مصر سورية المركزي د. أديب ميالة لـصحيفة الوطن أنه لا عقوبات أو قرارات دولية أو خارجية مفروضة على المصرف المركزي كما يشاع مشيراً إلى أنه لا مبرر لمثل هذه الشائعات ..
وعن التعميم الجديد للمصرف المركزي الذي حدد بموجبه بيع القطع الأجنبي للمواطنين أوضح د. ميالة أن القرار يطبق على المصارف الموجودة في المناطق الحرة ولاسيما أنها تخضع كغيرها من المصارف إلى مرجعية المصرف المركزي أي إن القرار يشمل جميع المصارف المرخصة. 

وكان حاكم المصرف قد أصدر أول أمس تعميماً يقضي بإلزام جميع المصارف ومؤسسات الصرافة المرخص لها بعدم بيع القطع الأجنبي إلا بموجب مبرر اقتصادي. وبيّن ميالة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ومهما تعددت مبررات الشراء أن تتجاوز قيمة القطع الأجنبي المبيعة للشخص الواحد ولجميع المبررات 10 آلاف دولار شهرياً أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. 

القرار الجديد حدد المبررات الاقتصادية التي يتم بموجبها بيع القطع الأجنبي، منها السفر إلى الدول العربية والأجنبية، والرسوم الدراسية في الخارج، ونفقات معالجة الطلبة في الخارج، والرسوم الدراسية في الجامعة السورية الافتراضية، ونفقات العلاج في الخارج، وإعانات الأهل والأقارب العرب السوريين ومن في حكمهم، وتحويل رواتب المتقاعدين السوريين أو من في حكمهم المقيمين في الخارج وغيرها .. 

وعما يخص السفر إلى الدول الأجنبية حدد التعميم الحد الأقصى للتمويل بـ3 آلاف دولار، بينما شملت الوثائق الأصلية المطلوبة، سمة دخول وتذكرة سفر أو الاكتفاء بتذكرة السفر للدول التي لا يتطلب السفر إليها من السوريين سمة دخول وطريقة البيع نقداً أو عن طريق تغذية الدفع والشراء يجب أن يتم من صاحب العلاقة حصراً. 

وحدد التعميم الحد الأقصى بـ1500 دولار للذين يرغبون في السفر إلى الدول العربية عدا الأردن ولبنان، والوثائق الأصلية المطلوبة هي سمة دخول وتذكرة سفر أو الاكتفاء بتذكرة السفر للدول التي لا يتطلب السفر إليها من السوريين سمة دخول، حيث يتم الشراء من صاحب العلاقة فوراً. 

أما الرسوم الدراسية في الخارج، فإن التعميم حدد الحد الأقصى حسب المبلغ المحدد بالوثيقة وبما لا يتجاوز 10 آلاف دولار شهرياً، على حين تضمنت الوثائق المطلوبة وثيقة مصدقة أصولاً من وزارة الخارجية في بلد المؤسسة الدراسية أو السفارة السورية ووزارة الخارجية السورية تثبت القبول أو التسجيل لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر، ووثيقة من إدارة الهجرة والجوازات تثبت إقامة الطلاب الذين مضى على بدء دراستهم عام أو أكثر في الخارج لمدة تتجاوز 10 أشهر خلال العام الدراسي السابق، ووثيقة إقامة طالب أو سمة دخول بغرض الدراسة للطلاب المقبولين حديثاً، بينما حددت طريقة البيع بتحويل مصرفي إلى الجهة المعنية حصراً (المؤسسة الدراسية) وفق مطالبة رسمية تثبت فيها رقم الحساب والمبلغ، ويجوز أن تتم عملية الشراء والتحويل من أحد ذوي الطلاب (إخوة، والدين). 

أما نفقات معيشة الطلبة في الخارج، فقد بررها التعميم حيث يصل الحد الأقصى إلى 2000 دولار شهرياً، على حين تتضمن الوثائق المطلوبة وثيقة تسجيل جامعي مصدقة أصولاً من وزارة الخارجية في بلد الجامعة والسفارة السورية ووزارة الخارجية السورية لا يتجاوز تاريخها السنة الواحدة، إضافة إلى وثيقة صادرة عن الجامعة أو المؤسسة التعليمية تثبت دوام الطالب، ووثيقة من إدارة الهجرة والجوازات تثبت إقامة الطلاب الذين مضى على بدء دراستهم عام أو أكثر في الخارج لمدة تتجاوز عشرة أشهر خلال العام الدراسي السابق، ووثيقة إقامة طالب أو سمة دخول بغرض الدراسة للطلاب المقبولين حديثاً. كما أن التحويل يجب أن يكون إلى حساب الطالب حصرياً. 

كما أن التعميم لم يغفل موضوع الرسوم الدراسية في الجامعة السورية الافتراضية، حيث حدد الحد الأقصى حسب المبلغ المحدد بالوثيقة وبما لا يتجاوز 10 ألف دولار شهرياً، على حين تتضمن الأوراق المطلوبة وثيقة تثبت التسجيل أصولاً وأمر قبض من الجامعة على حين حددت طريقة البيع بتحويل مصرفي إلى حساب الجامعة السورية الافتراضية وفق مطالبة رسمية مثبت فيها رقم الحساب والمبلغ، ويجوز أن تتم عملية الشراء والتحويل من أحد ذوي الطالب (إخوة، والدين). 

وتضمن التعميم نفقات العلاج في الخارج، حيث يحدد الحد الأقصى حسب الوثائق المبرزة بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار، بينما اشترطت للتحويل وثائق تبين قبول المعالجة من الجهة الخارجية إضافة إلى موافقة وزارة الصحة على المعالجة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، وتعهداً خطياً موقعاً من المريض نفسه أو من أحد ذويه: فروع أو أصول أو الزوج أو الزوجة بإبراز الوثائق التي تثبت إنفاق المبلغ الممنوح على المعالجة الطبية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ التعهد بموجب فواتير صادرة عن الجهات التي تمت لديها المعالجة الطبية، على حين حددت عملية التحويل بتحويل مصرفي إلى الجهة المعالجة وبما لا يتجاوز 5 آلاف في حال البيع نقداً أو عبر تقنية الدفع الخاصة بالشخص المعني، ويجوز أن تتم عملية الشراء أو التحويل من ذوي المريض (أم، أب، ابن، ابنة، زوج، زوجة). 

وحدد التعميم بأن تكون إعانات الأهل والأقارب العرب السوريين ومن في حكمهم فروع أو أصول أو الزوج أو الزوجة في الخارج، حيث يصل الحد الأقصى إلى 5 آلاف دولار سنوياً تقسم على 5 دفعات- ألف دولار شهرياً، بينما حدد التعميم الوثائق المطلوبة أي وثيقة تثبت صلة القربى والإقامة بالخارج، وتعرض هذه الحالات على أمانة سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاستصدار القرار المناسب بخصوصها، على حين حددت طريقة التحويل بتحويل مصرفي إلى الشخص المعني حصراً على أن يتم تسجيل الاسم الثلاثي المستفيد (المحول له) ورقمه الوطني على الطلب إضافة إلى الحصول على صورة بطاقته الشخصية. 

وتضمن التعميم تحويل رواتب المتقاعدين السوريين أو من في حكمهم المقيمين في الخارج، حيث حدد الحد الأقصى بقيمة راتب التقاعد على ألا تتجاوز 10 آلاف شهرياً، بينما تتضمن الوثائق المطلوبة وثيقة مصدقة أصولاً تثبت إقامة المتقاعد في الخارج، ووثيقة صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات المعنية تثبت إقامته في الخارج تسعة أشهر كحد أدنى، ووثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تثبت قيمة الراتب التقاعدي، على حين حددت طريقة التحويل بتحويل مصرفي إلى حساب الشخص المعني في الخارج حصراً أو تغذية بطاقة الدفع الخاصة بالشخص المعني، ويجوز أن تتم عملية الشراء والتمويل من أحد ذوي المتقاعد (أصول أو فروع). 

كما أورد التعميم باشتراكات الصحف والمجلات الأجنبية حيث يحدد الحد الأقصى بقيمة الاشتراكات وفق فاتورة الاشتراك على ألا يتجاوز المبلغ 200 دولار سنوياً، بينما تضمنت الوثائق المطلوبة وثيقة تثبت الاشتراك بمثل هذه الصحف والمجلات والبرامج مثبتاً عليها اسم صاحب العلاقة، على حين يتم ذلك بتحويل مصرفي إلى الجهة المعنية أو عبر تغذية بطاقة الدفع الخاصة بالمشترك، ويتم الشراء من صاحب العلاقة حصراً. وحدد التعميم المبرر العاشر بالاشتراك بالمعارض الدولية حيث حددت قيمة الاشتراك على ألا تتجاوز 10 آلاف دولار مرتين سنوياً، على حين تضمنت الوثائق المطلوبة أي وثيقة مثبتاً عليها اسم صاحب العلاقة تثبت الاشتراك بمثل هذه المعارض والموافقة عليه أصولاً من الجهات المختصة، ويتم ذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى الجهة المعنية في الخارج ويتم الشراء من صاحب العلاقة حصراً. 

وفيما يخص المبررات الأخرى حدد التعميم الحد الأقصى بألف دولار سنوياً 3 مرات سنوياً فقط، بينما يسمح بعمليات شراء القطع الأجنبي وفق هذا البند من المصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي حصراً، ومن خلال تغذية بطاقة الدفع الخاصة بالشخص المعني فقط. إضافة إلى ذلك طلب التعميم عرض الحالات الخاصة أو المبررات الأخرى التي قد تظهر في معرض التطبيق على أمانة سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مباشرة من خلال المصارف أو شركات الصرافة العاملة مع بيان الاقتراحات بخصوصها.

المصدر
زهرة سورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى