مجلس التعليم العالي يعدل شروط جواز انتقال الطلاب السوريين من جامعات ومعاهد لبنان وليبيا واليمن
عدل مجلس التعليم العالي البند أولا من المادة 1 من قراره /355/ لعام 2011 حول انتقال الطلاب السوريين ومن في حكمهم من جامعات ومعاهد لبنان وليبيا واليمن المعتمدة في سورية إلى الجامعات والمعاهد السورية.
ووفق التعديل يجوز للطلاب المسجلين في جامعات حكومية وحققوا الشروط المنصوص عليها في الفصل الأول من قرار المجلس رقم /183/ لعام 2007 الانتقال إلى الجامعات الحكومية السورية عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمعلوماتية وفق رسم التعليم الموازي.
كما يجوز انتقال الطلاب المسجلين في الجامعة اللبنانية الذين اجتازوا السنة الأولى نجاحا أو نقلا أو حققوا 50 رصيداً أو 25 ساعة معتمدة حسب النظام المعتمد في الجامعة المنقول منها إلى الجامعات الحكومية السورية عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمعلوماتية وفق رسم التعليم الموازي أما اختصاصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمعلوماتية فيمكنهم النقل إلى الجامعات الخاصة وفق اختصاصاتهم.
كما يجوز انتقال الطلاب المسجلين في جميع كليات الجامعات اليمنية والليبية الذين اجتازوا السنة الأولى نجاحا أو نقلا أو حققوا 50 رصيدا أو 25 ساعة معتمدة حسب نظام الجامعة المنقول منها إلى الجامعات الحكومية السورية وفق رسم التعليم الموازي.
ويمكن للطلاب المسجلين في الجامعات اليمنية وفق التبادل الثقافي /منح / مقاعد / التي استفاد الطلاب منها عن طريق المفاضلة التي أجرتها الوزارة الانتقال إلى الجامعات الحكومية السورية في الاختصاصات المسجلين فيها بما فيها كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمعلوماتية وفق نظام الموازي.
أما الطلاب المسجلون في الجامعات الليبية واليمنية من خارج التبادل الثقافي ولم يجتازوا السنة الأولى أو لم يحققوا 50 رصيدا او 25 ساعة معتمدة حسب النظام المعتمد في الجامعة المنقول منها فينقلون إلى الجامعات الحكومية وفق مايلي بالنسبة لحملة الشهادات الثانوية غير السورية ينقلون إلى الجامعات الحكومية السورية في الاختصاصات التي يرغبون بها إذا حققوا الحد الأدنى المطلوب لكل اختصاص في مفاضلتي العام أو السوري غير المقيم في سنة الحصول على الشهادة الثانوية وفق الرسم المحدد لكل مفاضلة أو يسجلون في التعليم المفتوح في الاختصاصات التي تتناسب مع شهاداتهم الثانوية دون النظر إلى الاختصاص المسجلين به في الجامعة المنقولين منها.
أما بالنسبة لحملة الشهادات الثانوية السورية فينقلون إلى الجامعات الحكومية السورية في الاختصاصات التي يرغبون بها إذا حققوا الحد الأدنى المطلوب للاختصاص في مفاضلتي العام أو الموازي في سنة الحصول على الشهادة الثانوية وفق الرسم المحدد لكل مفاضلة أو يسجلون في التعليم المفتوح في الاختصاصات التي تتناسب مع شهاداتهم الثانوية دون النظر إلى الاختصاص المسجلين به في الجامعة المنقولين منها.
ويقبل الطلاب المسجلون في الجامعة اللبنانية ولم يجتازوا السنة الأولى أو لم يحققوا 50 رصيدا أو 25 ساعة معتمدة وحسب النظام المعتمد في الجامعة المنقول منها يقبلون في نظام التعليم المفتوح في الاختصاصات التي تتناسب مع شهاداتهم الثانوية دون النظر إلى الاختصاص المسجلين به في الجامعة المنقولين منها.
ويحق للطلاب المسجلين في الجامعات الحكومية اللبنانية و اليمنية والليبية النقل إلى الجامعات الخاصة في الاختصاصات المماثلة لاختصاصاتهم.
وأكد القرار ضرورة أن تكون للطالب حياة جامعية متصلة وتعد الفترة من 1-1-2011 ولغاية 1-10-2011 مبررة ولايعتد بأي وضع جامعي نجاح بمواد بعد تاريخ 1-10-2011.