إعفاء ديون الفلاحين من غرامات تأخير قروض الزراعي
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 102 تاريخ 27/9/2011 الخاص بإعفاء ديون الفلاحين، ونصت تلك التعليمات على ما يلي:
مادة 1 – تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المفتوحة لغايات زراعية من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
مادة 2- تعتبر الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من إيرادات المصرف ولا يجوز المطالبة بها.
مادة 3 – يتم جدولة أصل القرض ( رصيد أصل القرض) الممنوح لغاية زراعية بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.
مادة 4 – يفقد المدين حقه بالاستفادة من الإعفاء و الجدولة المنصوص عليهما في المادتين /1- 3/ من هذا المرسوم التشريعي في حال التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة جزءاً أو كلاً إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط الذي يليه , بحيث سند الدين إلى أصله وفق ما كان عليه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي, ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.
مادة 5 – لا يشمل هذا المرسوم التشريعي قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة , ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة لغايات زراعية.
مادة 6 – تخضع القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الآجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني بتاريخ صدوره (7% لقروض القطاع التعاوني و 8% لقروض القطاع الخاص).
مادة 7 – تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة , ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
مادة 8- يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم أسناد القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة, يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره, وتخضع القروض المحسومة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الآجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ صدوره .
مادة 9 – يزاد رأس المال الأسمي للمصرف الزراعي التعاوني بمبلغ 5 مليارات ليرة سورية بحيث يصبح 20 مليار ليرة سورية بدلاً من 15 مليار ليرة سورية, وتغطي هذه الزيادة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف, ومن الأموال التي تخصصها الدولة وفق الإمكانات المتاحة .
مادة 10- يحق للمصرف الزراعي التعاوني تحصيل الديون المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي من المدينين قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حال نضوج محاصيلهم وتسويقها قبل هذا التاريخ.
مادة 11- لا يشمل هذا المرسوم التشريعي القروض الممنوحة لمؤسسات القطاعين العام والمشترك.
مادة 12- لا يشمل هذا المرسوم التشريعي ديون المخالفين وفق أحكام المادتين 33-34 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005.
مادة 13 – لا يشمل هذا المرسوم التشريعي المحالين على القضاء بجرم اختلاس الأموال العامة أو إساءة الأمانة.
مادة 14- توقف الإجراءات التنفيذية للمشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً, وفي حال عدم الالتزام بالجدولة تتابع الإجراءات من المرحلة التي توقف عندها .
مادة 15- تصدر الإدارة العامة للمصرف الزراعي التعاوني تعليمات القيد المحاسبي لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.