مراسيم وتشريعات
السيد الرئيس يصدر مرسوماً يقضي بتحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل جامعة خاصة
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم ( 122 ) الذي يحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل جامعة خاصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 36 ) لعام 2001 لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية
( لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية ) .
وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً عنه ، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة العلمية بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب بالمقررات .