وزير التربية يفوض المحافظين بممارسة بعض صلاحياته
فوض وزير التربية الدكتور صالح الراشد المحافظين كل في نطاق محافظته بممارسة صلاحيات وزير التربية في بعض اختصاص مهامه وذلك في اطار تبسيط وتسهيل الاجراءات.
وأتاح التفويض للمحافظين التعيين للعاملين من الفئة الأولى بما فيها المعينون على وظائف محدثة حكماً والموفدون عدا التعيين على المادة 14 الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنقل للعاملين من الفئة الأولى عدا النقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة خدمية والنقل مع الشاغر المحدث حكماً وقبول الاستقالة للعاملين من كل الفئات واعتبار العامل بحكم المستقيل وفق أحكام المادة 135 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومنح الإجازة الخاصة بلا أجر وتمديداتها لكل الفئات.
وأعطى التفويض المحافظين حق منح إجازة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والإعادة للعمل بعد انتهاء الإجازة الخاصة بلا أجر أو قطعها والتسريح الصحي بعد اكتساب قرارات لجان التسريح الطبية الدرجة القطعية وترفيع العاملين لكل الفئات بشأنها والإسناد والعهدة والتكليف بعد الحصول على موافقة الوزارة وتفرغ وإنهاء تفرغ العاملين لدى نقابة المعلمين ومنح الإعارة وإنهائها وعقوبتي تأخير وحجب الترفيع وقرارات الطي.
كما فوض وزير التربية المحافظين بالموافقة على تعديل أوضاع العاملين والموافقة على تمديد وكالة العاملين لكل الفئات وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وعلى نقل العاملين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ممن يشغلون وظائف إدارية من وإلى وزارة التربية وإنهاء خدمة العاملين عند بلوغهم السن القانونية للإحالة على المعاش وفي حال الوفاة وعلى تصحيح الاسم والنسبة للعاملين بقرار محكمة وإصدار القرارات المتعلقة بها وعلى سفر المعتمدين والعاملين المتبعين لدورة معلوماتية 9 أشهر والموافقة على صرف مستلزمات الدورات التدريبية والبت في تبرئة ذمة العاملين الذين بعهدتهم مواد مستلمة في حال فقدانها أو سرقتها وصرف الأرباح الناجمة عن الإنتاج في المدارس والمعاهد الصناعية وطلب تحريك الدعوى العامة بحق أولياء الأمور الممتنعين عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وفق قانون التعليم الإلزامي.
وتضمنت التفويضات الموافقة على طلبات العاملين لممارسة العمل الحر خارج أوقات الدوام الرسمي وتنفيذ الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية ورفع سقف الشراء المباشر وعدم الطعن بالأحكام القضائية المتعلقة بمصلحة الإدارة وإصدار قرارات كف اليد واستمرار كف اليد وإنهائه وفق الأسس المعتمدة ولاسيما قانون المحاكم المسلكية.
وأعطى التفويض للمحافظين صلاحية منح العلاوات الواردة في المادة 13 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإصدار القرارات بشأنها وتثبيت العاملين الوكلاء من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وفق الأحكام القانونية الناظمة عدا الفئة الأولى والتكليف بساعات التدريس الإضافية داخل وخارج نطاق وزارة التربية وتسوية أوضاع الطلاب ضمن الأنظمة واللوائح الداخلية وفرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين باستثناء عقوبتي تأخير وحجب الترفيع وتصديق الخطة الشهرية لاستخدام الآليات الموضوعة في الخدمة.
وشمل التفويض الجديد للمحافظين أيضا منح الإجازات الدراسية وتمديداتها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها عدا الإجازات الدراسية الخاضعة لأحكام قانون البعثات العلمية والموافقة على تسوية أوضاع العاملين في نهاية الخدمة /تصحيح المواليد/ وإصدار القرارات الخاصة بها ومنح علاوة للعاملين.
كما تضمنت التفويضات الجديدة تسوية وضع العامل المعتبر بحكم المستقيل واعتباره كمن قبلت استقالته من أجل تصفية حقوقه التقاعدية وتبرير الغياب للعاملين المتبعين دورات رياضية أو حزبية والموافقة على اشتراك العاملين في المسابقات وإبرام العقود لكل الفئات وإصدار قرارات تنفيذها وتمديداتها بعد موافقة الوزارة للمرة الأولى فقط على التعاقد والموافقة على منح تعويض شهر ثان لانجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية وطي قرار اعتبار العامل بحكم المستقيل خلال فترة الشهرين والموافقة على التسجيل لدى وزارة التعليم العالي للحصول على شهادة أعلى والموافقة على التكليف بالعمل الإداري في الدوائر الفرعية والمدارس ونقل وندب العاملين.
وأوضح مدير الشؤون الإدارية في الوزارة علي عبود في تصريح لوكالة سانا أن تفويض المحافظين ببعض صلاحيات وزير التربية في محافظاتهم يأتي انطلاقاً من اللامركزية والتوسع في نقل الصلاحيات وتخفيف العبء على المواطنين في المحافظات وتسهيل وتبسيط الإجراءات والسرعة في انجاز المعاملات.