قرارا يتضمن اجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة
أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء قرارا اليوم يتضمن اعتماد إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة وفق الآتي:
أولا:
بالنسبة للخاضعين للتعيين بموجب مسابقة وفق أحكام المادة 8/أ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 تتبع الإجراءات التالية:
تقوم الجهة صاحبة الحق بالتعيين بالعمل على:
1- حصر الشواغر الموجودة لديها قبل وقت كاف من الإعلان.
2- إرسال مشروع الإعلان عن المسابقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسته وابداء الملاحظات ان وجدت قبل صدوره أصولا.
3- الإعلان عن اجراء المسابقة ويحدد فيه العدد المطلوب ،الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها، الوظيفة المطلوب شغلها، المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب، شروط المسابقة، المواضيع المطلوبة للمسابقة، مكان ومدة تقديم طلبات الاشتراك بالمسابقة وذلك في:
-إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة إضافة إلى صحيفة محلية في حال كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الأخرى.
-لوحة اعلانات الجهة العامة المعلنة عن المسابقة.
4- اصدار قرار يتضمن أسماء الذين يحق لهم الاشتراك بالمسابقة ومكان وموعد الامتحان التحريري وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الامتحان.
5- إجراء المسابقة وفقا لما يلي:
-يجب أن تشتمل المسابقة على امتحان تحريري ومقابلة شفوية ومعاملات تثقيل بحيث يكون مجموع درجاتها الاجمالية 100 درجة تتوزع على النحو الآتي:
بالنسبة لوظائف الفئة الأولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط فيها الحصول على شهادة مدرسة او معهد من الشهادات المشار إليها في جدول الأجور رقم 2 الملحق بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004
أ- امتحان تحريري 60 درجة، يتألف من أسئلة مؤتمتة تشمل المجالات التالية:
-المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب.
-موضوعات يتم انتقاؤها من القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
-موضوعات تتصل بالقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالجهة طالبة التعيين والوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها.
-اللغة العربية.
-الثقافة العامة.
ب- مقابلة شفوية 10 درجات، يتم التركيز فيها على مدى ملاءمة المتسابق للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته.
ج- معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل 20 درجة ويحتسب وفقا للآتي:
عدد سنوات التسجيل في مكتب التشغيل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة تقسيم عدد سنوات عمل مكاتب التشغيل من 1-3-2001 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة ضرب 20.
تحتسب أجزاء السنة التي تساوي أو تزيد على الستة أشهر سنة كاملة، المقصود بالسنة السنة الميلادية.
وفي حال وجود كسور في النتيجة تقرب النتيجة إلى أقرب رقيمن عشريين.
د- معامل تثقيل لمعدل التخرج 10 درجات, يحتسب وفقا لدرجة التخرج كالآتي:
-درجة التخرج مقبول، معامل التثقيل 4 درجات
-درجة التخرج جيد، معامل التثقيل 6 درجات
-درجة التخرج جيد جدا، معامل التثقيل 8 درجات
-درجة التخرج امتياز-شرف، معامل التثقيل 10 درجات
يشترط لمتابعة المسابقة والتقدم للمقابلة الشفوية ان يحصل المرشح في الإمتحان التحريري على 40 درجة على الأقل.
تحسب المحصلات النهائية على النحو الآتي:
المحصلة النهائية تساوي درجة الإمتحان التحريري زائد درجة المقابلة الشفوية زائد درجة التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل زائد درجة التثقيل لمعدل التخرج.
يشترط لنجاح المتسابق ألا تقل محصلته النهائية عن 50 درجة.
بالنسبة لوظائف الفئة الثانية الأخرى حملة شهادة الدراسة الثانوية
أ- امتحان تحريري 70 درجة, يتألف من أسئلة مؤتمتة تشمل المجالات التالية:
-المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب.
-موضوعات يتم انتقاؤها من القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
-موضوعات تتصل بالقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالجهة طالبة التعيين والوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها.
-اللغة العربية.
-العمل على الحاسوب.
-الثقافة العامة.
ب- مقابلة شفوية 10 درجات.
يتم التركيز فيها على مدى ملاءمة المتسابق للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته.
ج- معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل 20 درجة ويحتسب وفقا للآتي:
عدد سنوات التسجيل في مكتب التشغيل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة تقسيم عدد سنوات عمل مكاتب التشغيل من 1-3-2001 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة ضرب 20.
تحتسب أجزاء السنة التي تساوي أو تزيد على الستة أشهر سنة كاملة المقصود بالسنة السنة الميلادية.
وفي حال وجود كسور في النتيجة تقرب النتيجة إلى أقرب رقمين عشريين.
يشترط لمتابعة المسابقة والتقدم للمقابلة الشفوية ان يحصل المرشح في الإمتحان التحريري على 50 درجة على الأقل.
تحتسب المحصلات النهائية على النحو التالي:
المحصلة النهائية تساوي درجة الإمتحان التحريري زائد درجة المقابلة الشفوية زائد درجة التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل.
يشترط لنجاح المتسابق الا تقل محصلته النهائية عن 60 درجة.
-يجري اختيار المقبولين من الناجحين وفق أولوية تسلسل محصلاتهم النهائية وفي حال التساوي بالدرجات يؤخذ الأعلى معدلا وعند التساوي بالمعدل يعين الأقدم تخرجا.
-تصدر نتائج المسابقة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: بعد الامتحان التحريري تصدر الجهة العامة قراراً بأسماء الناجحين في الإمتحان التحريري ويعلن عنه في لوحة اعلاناتها وترسل نسخة منه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره لموافاتهم بقائمة تتضمن اختصاصات المسجلين الواردة أسماؤهم بالقرار ومكتب التشغيل المسجلين فيه وتاريخ تسجيلهم وذلك لاحتساب معامل التثقيل على أساسها.
المرحلة الثانية: بعد صدور المحصلات النهائية لجميع المتقدمين وتسلسل ترتيبهم تصدر الجهة العامة قراراً بأسماء المقبولين من الناجحين ويعلن عنه في لوحة اعلاناتها وترسل نسخة من أسماء المعينين إلى مكتب التشغيل المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ليصار إلى شطب قيودهم من هذه المكاتب وموافاة الجهة العامة بشهادات قيد عمل معتمدة ومصدقة أصولا لهم.
-تنشر أسماء المقبولين من الناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة واذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.
الوثائق المطلوبة للاشتراك بالمسابقة:
1- طلب خطي يسجل لدى ديوان الجهة المعلنة عن المسابقة.
2- صورة مصدقة عن الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب.
3- صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني.
4- صورة عن وثيقة قيد العمل للوظيفة المعلن عنها ضمن الفئة والاختصاص.
اما بالنسبة لمن يرغب بالتقدم إلى مسابقة وظائف الفئة الأولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المشار إليها في جدول الأجور رقم 2 الملحق بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 فيضاف إلى الثبوتيات المطلوبة اعلاه.
5- وثيقة اجتياز الاختبار الوطني للغات الأجنبية.. الذي يتم تنظيمه من قبل وزارة التعليم العالي المعاهد العليا للغات في جامعات القطر.
6- وثيقة اجتياز اختبار مهارات استخدام الحاسوب.. الذي يتم تنظيمه من قبل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية او أحد فروعها في المحافظات.
على ان تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين والمقبولين وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها.
تشكيل اللجان:
تشكل لجان المسابقات من السلطة صاحبة الحق بالتعيين على الا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
1- لجنة تنظيمية: مهمتها الإشراف على اللجان العلمية التخصصية واللجان الفنية ولجان المقابلات ومتابعة اجراءات المسابقة وفرز الناجحين للتعيين.
2- لجان علمية تخصصية: مهمتها وضع الأسئلة المتعلقة بالإمتحانات التحريرية وتدقيقها ويكون هناك لجنة لكل اختصاص تؤلف من فنيين أو اختصاصيين أو مديرين مختصين.
3- لجان المقابلات: مهمتها إجراء المقابلات للناجحين في الإمتحان التحريري وتحدد أسماء أعضائها قبل يومين على الأكثر من تاريخ اجراء المقابلات.
4- لجان فنية: مهمتها إعداد المستلزمات الفنية للمسابقات حواسيب, أوراق امتحانية مؤتمتة, تجهيز الاجراءات البرمجية لتصحيح الأوراق الإمتحانية, والاشراف الفني على المسابقات وإجراء عمليات التصحيح الآلي وإعداد جداول النتائج وتدقيقها.
ثانيا:
بالنسبة للخاضعين للتعيين بموجب اختبار وفق أحكام المادة 8/ب من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته تتبع الاجراءات التالية:
1- حصر الشواغر الموجودة لديها قبل وقت كاف من الإعلان.
2- إرسال مشروع الإعلان عن الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسته وابداء الملاحظات ان وجدت قبل صدوره أصولا.
3- الإعلان عن اجراء الاختبار ويحدد فيه العدد المطلوب الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها, الوظيفة المطلوب شغلها, المؤهل العلمي أو المهني واختصاصه المطلوب, شروط الاختبار, المواضيع المطلوبة للاختبار, مكان ومدة تقديم طلبات الاشتراك بالاختبار وذلك في:
-احدى صحف العاصمة اذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة إضافة إلى صحيفة محلية في حال كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الاخرى.
-لوحة اعلانات الجهة العامة المعلنة عن الاختبار.
4- اصدار قرار يتضمن أسماء الذين يحق لهم الاشتراك بالاختبار ومكان وموعد الاختبار العملي وذلك قبل أسبوع من موعد الاختبار.
5- إجراء الاختبار وفقا لما يلي:
يجب ان يشتمل الاختبار على اختبار عملي ومعامل تثقيل بحيث يكون مجموع درجاته الاجمالية 100 درجة تتوزع على النحو التالي:
أ- اختبار عملي 80 درجة:
بالنسبة لوظائف الفئة الثالثة: يتم اختبار مدى ملاءمة المتقدم للعمل الذي سيكلف به وفقاً للوظيفة المراد تعيينه فيها.
بالنسبة لوظائف الفئة الرابعة: يتم اختبار مستوى اتقان المتقدم للمهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها.
بالنسبة لوظائف الفئة الخامسة: يتم اختبار مستوى اللياقة البدنية للمتقدم والتي تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها ولا يجوز اشتراط توفر أي شهادة علمية أو كفاءة مهنية لشغلها.
ب- معامل تثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل 20 درجة ويحتسب وفقا للآتي:
عدد سنوات التسجيل في مكتب التشغيل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ الاعلان عن الاختبار تقسيم عدد سنوات عمل مكاتب التشغيل من 1-3-2001 وحتى تاريخ الإعلان عن الاختبار ضرب 20.
تحتسب أجزاء السنة التي تساوي أو تزيد على الستة أشهر سنة كاملة المقصود بالسنة السنة الميلادية.
وفي حال وجود كسور في النتيجة تقرب النتيجة إلى أقرب رقمين عشريين.
يشترط لمتابعة الاختبار ان يحصل المرشح في الاختبار العملي على 55 درجة على الأقل.
تحسب المحصلات النهائية على النحو التالي:
المحصلة النهائية تساوي درجة الاختبار العملي زائد درجة التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل. يشترط لنجاح من تم اختباره الا تقل محصلته النهائية عن 60 درجة.
يجري اختيار المقبولين من الناجحين وفق أولوية تسلسل محصلاتهم النهائية وفي حال التساوي بالدرجات يؤخذ الأكبر سنا.
تصدر نتائج الاختبار على مرحلتين:
المرحلة الأولى: بعد الاختبار العملي تصدر الجهة العامة قراراً بأسماء الناجحين في الاختبار العملي ويعلن عنه في لوحة إعلاناتها وترسل نسخة منه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره لموافاتهم بقائمة تتضمن اختصاصات المسجلين الواردة أسماؤهم بالقرار ومكتب التشغيل المسجلين فيه وتاريخ تسجيلهم وذلك لاحتساب معامل التثقيل على أساسها.
المرحلة الثانية: بعد صدور المحصلات النهائية لجميع المتقدمين وتسلسل ترتيبهم تصدر الجهة العامة قراراً بأسماء المقبولين من الناجحين ويعلن عنه في لوحة إعلاناتها وترسل نسخة من أسماء المعينين إلى مكتب التشغيل المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ليصار إلى شطب قيودهم من هذه المكاتب وموافاة الجهة العامة بشهادات قيد عمل معتمدة ومصدقة أصولا لهم.
تنشر أسماء المقبولين من الناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة واذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.
الوثائق المطلوبة للاشتراك بالاختبار:
1- طلب خطي يسجل لدى ديوان الجهة المعلنة عن الاختبار.
2- صورة مصدقة عن الشهادة او المؤهل العلمي المطلوب.
3- صورة عن البطاقة الشخصية او بيان قيد مدني.
4- صورة عن وثيقة قيد العمل ضمن الفئة والاختصاص للوظيفة المعلن عنها على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين والمقبولين وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها.
تشكل لجنة الاختبار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين وفقا للآتي:
ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء.
تتألف من: فنيين أو اختصاصيين أو مديرين مختصين.
مهمتها: إجراء الاختبار بكل مراحله وجمع النتائج النهائية وإصدارها.
ثالثا:
بالنسبة لاستخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 باستثناء الموسميين والعرضيين:
تقوم الجهة صاحبة الحق بالتعاقد بتحديد الحاجة الفعلية والاعتماد المالي اللازمين لاستخدام العمال المؤقتين وتتبع في إجراءات التعاقد ذات الاجراءات الخاصة بالمسابقة والاختبار المنصوص عنها في هذه التعليمات ووفقا للآتي:
بالنسبة لوظائف الفئة الأولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط فيها الحصول على شهادة مدرسة او معهد من الشهادات المشار اليها في جدول الاجور رقم /2/ الملحق بالقانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 تتبع اجراءات المسابقة الخاصة بهذه الفئات.
بالنسبة لوظائف الفئة الثانية من حملة شهادة الدراسة الثانوية تتبع ذات الإجراءات المتعلقة بالاختبار لوظائف الفئة الثالثة.
بالنسبة لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة تتبع اجراءات الاختبار الخاصة بكل فئة منها.
رابعا:
قواعد عامة:
يتعهد المعين لدى الجهة العامة بالعمل لديها لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التقدم بطلب منه للنقل إلى محافظة أخرى على أن تدخل مدة خدمة العلم ضمنا.
لا يجوز التقدم لنفس المسابقة او الاختبار في اكثر من محافظة واحدة.
يجوز للوزير المختص وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إجراء المسابقات أو الاختبارات للوظائف والأعمال التي تستدعي طبيعتها الخاصة توفر شروط معينة في شاغليها بموجب مذكرة تبريرية تحدد الشروط المطلوب توفرها بالمتقدمين للتعيين او التعاقد .
خامسا:
ينهى العمل بتعليماتنا رقم 15/733 تاريخ 1-2-2009 وكل مايخالف هذه التعليمات.
قرار بتشكيل لجنة لإعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص
كما أصدر سفر قراراً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة مكافحة الاتجار بالاشخاص في وزارة الداخلية وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والمنظمات الشعبية والأهلية مهمتها اعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص.