الداخلية تصدر قرارا حول الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها
أصدرت وزارة الداخلية قرارا حول الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في الأراضي السورية وفقا للقانون 11 تاريخ 10/4/ 2011 ولاسيما المادة 3 منه وذلك بناء على أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/8/2011 المتضمن التعليمات التنفيذية
للقانون.
وأوضح القرار أن على صاحب العلاقة بالذات أو وكيله القانوني تقديم طلب التملك إلى ديوان الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية مرفق بقيد عقاري للعقار المراد تسجيله صادر عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة وترفق به قائمة مساحة أصولية صادرة عن دائرة المساحة بالمديرية توضح المساحة المبنية للعقار وبيان من البلدية المختصة يوضح موقع العقار من المخطط التنظيمي لمنطقة العقار وبيان عائلي لطالب الترخيص مصدق أصولا من وزارة الخارجية والمغتربين السورية وقيد مدني للبائع أو صورة عن بطاقته الشخصية إضافة إلى الصك التجاري بين المالك وطالب الترخيص ووثيقة إقامة صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها تثبت الإقامة الشرعية للأسرة في سورية.
ولفت القرار إلى أنه بالنسبة لطلبات الفلسطينيين المسجلين في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب فيجب أن ترفق ببيان قيد مدني عائلي وسند إقامة مصدق حسب الأصول أو وثيقة رسمية من الجهة التي يعمل لديها إضافة إلى وثيقة من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين تثبت أن صاحب العلاقة مسجل لديها وأنه لا يملك هو أو زوجته وأولاده العازبون مسكنا آخر في سورية وبيان من السجل العقاري يثبت عدم تملكه لمسكن آخر في سورية فيه أسماء أفراد أسرته مصدق من قبل المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين ومذيل بشرح من السجل العقاري حول ملكيتهم العقارية وبيان من السجل المؤقت يثبت عدم تملكه هو وأفراد أسرته لمسكن آخر في سورية وبيان من المؤسسة العامة للإسكان بعدم تملكه هو وزوجته وأولاده لمسكن آخر في القطر وآخر من الجمعية السكنية يثبت أن صاحب العلاقة عضو فيها وأنه يحق له بحكم نظامها الحصول على شقة سكنية أو قيد عقاري للعقار المراد تسجيله من مديرية المصالح العقارية المختصة موضحا فيه تفصيل لأوصاف الشقة مرفقا بهما بيان مساحة العقار إضافة إلى سند تعهد يوقع عليه صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بحضور العامل المختص ومرفق بالسند صورة عن الوكالة.