مراسيم وتشريعات

مرسوم يقضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 125 للعام 2011 القاضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (125)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (101) تاريخ 3-8-2011 ولاسيما المادة (39) و (66) منه وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية يرسم مايلي:

مادة( 1) تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق مايلي ..

أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية

مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 8-1-1433 هجري الموافق لـ 4-12- 2011 ميلادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى