مراسيم وتشريعات

مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي على تشاركية

نشر موقع التشاركية مسودة قانون منظمات المجتمع الأهلي وفيما يلي نص هذا المشروع

الباب الأول

الفصل الأول – تعاريف

المادة 1  يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبيَّن إلى جانب كلٍّ منها:

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الهيئة: هيئة منظمات المجتمع الأهلي.
مجلس الإشراف التأسيسي: مجلس الإشراف التأسيسي لهيئة منظمات المجتمع الأهلي.
منظمات المجتمع الأهلي: الجمعيات -المؤسسات -الأندية -التجمعات التعاضدية المرخصة وفق أحكام هذا القانون.
الترخيص: اكتساب منظمة المجتمع الأهلي للشخصية الاعتبارية.
التسجيل: قيد منظمة المجتمع الأهلي المرخصة في سجل منظمات المجتمع الأهلي بعد استكمال إجراءات شهرها.
السجل: سجل قيد منظمات المجتمع الأهلي.
أمين السجل: أمين سجل منظمات المجتمع الأهلي.

المادة 2

‌أ- منظمات المجتمع الأهلي: شخص اعتباري ينشأ عن اتفاق طوعي بين عددٍ من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة دون الحصول على الربح المادي.
‌ب- تُعدّ عقود تأسيس منظمات المجتمع الأهلي ووثائقها الأساسية اتفاقات مدنية بين أعضائها.
‌ج- تختلف الشخصية الاعتبارية لمنظمات المجتمع الأهلي عن الشخصية الاعتبارية للجهات وللمؤسسات العامة والشركات التجارية، ولا يحق لمنظمات المجتمع الأهلي تقديم نفسها للغير أو استخدام مسميات غير ذلك، كما لا يحق للشخصيات الاعتبارية الأخرى تقديم نفسها للغير أو استخدام مسميات كمنظمات مجتمع أهلي.

الفصل الثاني – غايات منظمات المجتمع الأهلي

المادة 3

تساهم منظمات المجتمع الأهلي في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من خلال نشاطها في المجالات التالية:
‌أ- الحؤول دون الفقر والعوز، أو المساعدة في تخطيهما.
‌ب- الرعاية الاجتماعية وتقديم المساعدات الخيرية والدفاع عن الأشخاص والفئات المحتاجة.
‌ج- المساهمة في التنمية الاقتصادية.
‌د- تقديم الخدمات التعليمية ودعم التعليم بمراحله المختلفة وتطوير آليّاته، وإشراك الأهالي في الخدمات التعليمية.
‌ه- تقديم الرعاية الصحية ودعم خدماتها، والتوعية بقضايا الصحة العامة.
‌و- حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
‌ز- دعم البحث العلمي والابتكار والإبداع.
‌ح- الإغاثة والطوارئ والسلامة العامة.
‌ط- الفنون والثقافة والتراث.
‌ي- الترويج المكاني والسياحي.
‌ك- الرياضة والترفيه.
‌ل- التدريب والتأهيل المهني والمؤسساتي.
‌م- التنمية الاجتماعية والتربية الأخلاقية.
‌ن- الرفق بالحيوانات وحمايتها.
‌س- الترويج والتوعية لقضايا المواطنة والمساواة والتسامح الاجتماعي والوحدة الوطنية.
‌ع- تقديم الخدمات الائتمانية الاجتماعية.
‌ف- دعم خدمات المرافق العامة ودور العبادة والحدائق والمكتبات، والحفاظ عليها.
‌ص- إنشاء المتاحف ودور الكتب والمخطوطات، وغيرها من المرافق الثقافية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي والآثار وإدارتها.
‌ق- المساهمة في برامج الصداقة والتعاون مع شعوب العالم الشقيقة والصديقة.
‌ر- التعاون والتعاضد بين أفراد المهنة الواحدة أو أصحاب المصالح المشتركة.
‌ش- السعي في حلّ النزاعات الاجتماعية.
‌ت- تشجيع العمل التطوعي ونشر ثقافته.
‌ث- أية نشاطات أخرى تعود بالفائدة على المجتمع.
الفصل الثالث – مهام وصلاحيات الوزارة
المادة 4
تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف الآتية:
‌أ- تنظيم منظمات المجتمع الأهلي والإشراف على الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها بذاتها، أو عبر الجهات المرتبطة بها لغرض تعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
‌ب- تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة لدى منظمات المجتمع الأهلي بهدف زيادة كفاءة الأداء.
‌ج- تعزيز الثقة العامة في منظمات المجتمع الأهلي، والعمل على مشاركتها في الخطط والبرامج الوطنية كقطاع ثالث فاعل.
‌د- التعاون مع الجهات العامة لزيادة الوعي العام بالمصلحة العامة، والوصول إلى ترسيخ مفهوم النفع العام.
‌ه- تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد وقطاع الأعمال.
‌و- تعزيز وترسيخ مبدأ التشاركية بين منظمات المجتمع الأهلي والجهات العامة والخاصة التي تتوافق أهدافها معها.

المادة 5
تتولى الوزارة المهام الآتية:
‌أ- اقتراح التشريعات والسياسات الخاصة بعمل منظمات المجتمع الأهلي.
‌ب- الإشراف على منظمات المجتمع الأهلي ووضع الضوابط الناظمة لعملها، واتخاذ التدابير الوقائية التي تكفل تقيدها بالتزاماتها، وبأحكام هذا القانون.
‌ج- تنظيم منح تراخيص منظمات المجتمع الأهلي وتسجيل وتوثيق عقود تأسيسها ووثائقها الأساسية، وحفظ سجلاتها.
‌د- منح صفة النفع العام لمنظمات المجتمع الأهلي وفق معايير واضحة تحدد في نظام الاعتمادية.
‌ه- متابعة تصفية منظمات المجتمع الأهلي المنحلّة.
‌و- تنظيم عمليات اندماج وانضمام وحلّ نشاط منظمات المجتمع الأهلي وفق أحكام هذا القانون.
‌ز- إصدار تقرير سنوي عن أداء ونشاط منظمات المجتمع الأهلي، ونشر هذه التقارير والإحصاءات والبيانات، بما يمكن من الاطلاع عليها ويكفل الشفافية في عمل هذه المنظمات.
‌ح- إعداد الأدلة الإرشادية وبرامج التدريب لمنظمات المجتمع الأهلي.
‌ط- تنظيم برامج التعاون الدولي مع منظمات المجتمع الأهلي غير السورية.
‌ي- تنظيم عمليات جمع التبرعات العامة والإشراف عليها وفق أحكام هذا القانون.
‌ك- منح الموافقة لمنظمات المجتمع الأهلي على بيع وشراء العقارات وفق أحكام هذا القانون و.
‌ل- ضمان عدم استخدام منظمات المجتمع الأهلي لشخصيتها الاعتبارية لتحقيق أغراض مخالفة لأحكام هذا القانون.
‌م- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات والدورات لمنظمات المجتمع الأهلي والمشاركة فيها.
‌ن- المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في جميع المجالات التي تخصّ منظمات المجتمع الأهلي.
‌س- تكون الوزارة حُكماً عضواً في اللجان والمجالس الحكومية التي تهتم بنشاط وعمل منظمات المجتمع الأهلي، عندما يطلب منها ذلك وفق أحكام هذا القانون.
‌ع- لا يجوز للوزارة القيام بأعمال تتعلق بإدارة منظمات المجتمع الأهلي أو إدارة أموال أي منها.
‌ف- تقوم الوزارة بنشر قراراتها وتعليماتها التنفيذية الخاصة بمنظمات المجتمع الاهلي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌ص- تُعد الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية البيانات والسجلات المالية المتعلقة بالضرائب والرسوم المتوجبة على منظمات المجتمع الأهلي وفق أحكام هذا القانون.

المادة 6
يُحظّر على أي عامل في الوزارة أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال منظمات المجتمع الأهلي طوال مدة عمله، ويلتزم بإعلام الوزارة عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عمله تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة 7
‌أ- تقوم الوزارة بفتح سجل خاص لمنظمات المجتمع الأهلي في كل محافظة.
‌ب- يُصدِر الوزير التعليمات التي تنظم عمل ومهام أمناء سجلات منظمات المجتمع الأهلي.

الفصل الرابع – تأسيس منظمات المجتمع الأهلي

المادة 8
‌أ- لا يجوز في معرض تطبيق أحكام هذا القانون تأسيس منظمة مجتمع أهلي على أية أسس أو مبادئ تروج للتفرقة على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل أو النوع الاجتماعي أو غيرها من أشكال التمييز أو مخالفة النظام العام والآداب العامة.
‌ب- مع عدم المساس بحق منظمات المجتمع الأهلي في المشاركة في الحوار والأبحاث والنشر وإبداء الرأي في السياسات والقوانين والأنظمة، لا يجوز لمنظمات المجتمع الأهلي ممارسة النشاطات الحزبية والسياسية التالية:
1- جمع التبرعات أو توفير الموارد المادية أو المعنوية لدعم الأحزاب السياسية أو المرشحين للمناصب العامة أو الحزبية.
2- التدخل في العمليات الانتخابية للترويج أو لمعارضة أية أحزاب أو مرشحين للمناصب العامة أو الحزبية.
3- الترويج لتغيير القوانين والأنظمة بغير الطرق القانونية.
4- قبول التبرعات العينية أو النقدية من الأحزاب السياسية والمرشحين للمناصب العامة أو الحزبية.
‌ج- يُمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون تأسيس منظمة المجتمع الأهلي على أسس وحقوق حصرية للتنظيم، كالنقابات والتعاونيات والاتحادات والغرف، والتي تنظم عملها قوانين أخرى.
‌د- يُمتنع على منظمة المجتمع الأهلي أن تتجاوز في نشاطها الغايات التي أنشئت لأجلها بدون موافقة الوزارة وتعديل نظامها الداخلي.
‌ه- كل منظمة أهلية يثبت في القضاء أنها أنشئت لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين، أو مخالفة للآداب العامة أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية العربية السورية تكون باطلة لا أثر لها.

المادة 9
‌أ- يعتبر تاريخ إيداع وتسجيل طلب الترخيص في الديوان الرسمي للمحافظة التي يقع مركز منظمة المجتمع الأهلي في اختصاصها هو التاريخ المعتمد لتحديد الفترة القانونية لإمكانية رفض الطلب.
‌ب- يحيل المكتب التنفيذي للمحافظة الطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسته.
‌ج- يعد عدم رفض الطلب خلال فترة ستين يوماً من تاريخ تسجيله في الديوان بمثابة موافقة على الترخيص.
‌د- تصدر قرارات الترخيص من رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة.
‌ه- يلتزم أمين السجل بتسجيل المنظمة الأهلية بعد ترخيصها وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
‌و- تحدد التعليمات التنفيذية شروط إجراءات تأسيس وترخيص وشهر وتسجيل منظمات المجتمع الأهلي، والشروط الخاصة بمركز كل منظمة.
‌ز- تسري أحكام هذه المادة على كل تعديل في عقد التأسيس أو الوثيقة الأساسية أو النظام الداخلي لمنظمة المجتمع الأهلي، ويُعتبر التعديل كأنّه لم يكن إذا لم يُشهر.
‌ح- لا يجوز للمؤسسين ممارسة أي نشاط باسم منظمة المجتمع الأهلي المطلوب تأسيسها إلاّ بعد استكمال إجراءات شهرها وتسجيلها.
‌ط- المؤسسون مسؤولون بالتكافل والتضامن عن كافة النفقات والتصرفات والبيانات الصادرة عنهم قبل استكمال إجراءات الشهر والتسجيل.
الفصل الخامس – جنسية منظمة المجتمع الأهلي

المادة 10
‌أ- تُعتبر جنسية منظمة المجتمع الأهلي سورية حكماً، رغم كل نص مخالف في عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي، إذا تأسست في الجمهورية العربية السورية وتم قيدها في سجل منظمات المجتمع الأهلي.
‌ب- تتمتع منظمات المجتمع الأهلي في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلاّ ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي، أو عند وجود نصّ تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها منظمة المجتمع الأهلي.
‌ج- يحق لمنظمة المجتمع الأهلي اكتساب حقوق عينية على عقارات بالقدر اللازم لتحقيق غاياتها دون اعتبار لجنسية مؤسسيها، إلا أنّه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى أسماء أي من المؤسسين أو المستفيدين غير السوريين عند حلّ أو تصفية منظمة المجتمع الأهلي إلا وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11
‌أ- يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما من الجنسية العربية السورية أو غيرها المشاركة في تأسيس منظمة مجتمع أهلي وفق أحكام هذا القانون.
‌ب- يُشترط أن لا تزيد نسبة المؤسسين غير السوريين عن 20%، وتُراعى النسبة ذاتها في عضوية الهيئة العامة ومجلس الأمناء، ومجلس الإدارة في منظمات المجتمع الأهلي والعاملين فيها. وفي حال آلت هذه النسبة إلى عدد غير صحيح، يُعتبر العدد الصحيح الأقرب.
‌ج- لا يجوز أن يكون رئيس أي مجلس في منظمات المجتمع الأهلي من غير السوريين.
‌د- يُستثنى مما سبق منظمة المجتمع الأهلي التي تُعنى بالصداقة مع الدول والشعوب العربية والأجنبية الصديقة، وجمعيات الجاليات السورية في المهجر، وجمعيات الجاليات الأجنبية في سورية، وتحدد التعليمات التنفيذية الأنظمة الخاصة بها.
‌ه- يعامل في معرض تطبيق هذه المادة من هم في حكم السوريين معاملة السوريين.

المادة 12
‌أ- لا يجوز لأي منظمة مجتمع أهلي أن تنتسب أو تشترك في أي منظمة أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل الحصول على موافقة الوزارة.
‌ب- لا يجوز لأي منظمة مجتمع أهلي أن تتسلم أو تحصل على أموال ومبالغ من شخص طبيعي أو اعتباري من خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذُكر إلا بموافقة الوزير فيما عدا ثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية واشتراكات حضور المؤتمرات والندوات.
الباب الثاني – الأشكال القانونية لمنظمات المجتمع الأهلي
الفصل الأول – أنواع منظمات المجتمع
المادة 13
تتخذ منظمات المجتمع الأهلي أحد الأشكال القانونية الأتية:
‌أ- الجمعيات.
‌ب- المؤسسات.
‌ج- الأندية.
‌د- التجمعات التعاضدية.

الفصل الثاني – الجمعيات
أولاً: تعريفها

المادة 14
الجمعية:شخص اعتباري ينشأ عن اتفاق طوعي محدود المسؤولية بين مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما, يهدف إلى تحقيق الغايات المحددة في هذا القانون.
ثانياً: شروط خاصة لتأسيس الجمعية

المادة 15
‌أ- يُشترط ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسة وعشرين عضواً.
‌ب- يكون لكل جمعية عقد تأسيس يتضمن البيانات والثبوتيات التي تطلبها الوزارة ونظام داخلي مكتوب ينظم عملها، وتضع كل جمعية أنظمتها وفقاً لطبيعة نشاطها.
ثالثاً: العضوية

المادة 16

‌أ- يحدد النظام الداخلي للجمعية شروط الانتساب والفصل واكتساب العضوية العاملة والمؤازرة والشرف، كما يحدد شروط الترشيح للانتخابات وشروط التصويت لكل نوع من أنواع العضوية، وآليّة الاجتماع واكتمال النصاب واتخاذ القرارات والاعتراض عليها، والحقوق التي يتمتع بها أعضاء الشرف والأعضاء المؤازرين وواجباتهم.
‌ب- فضلاً عن الشروط الخاصة المنصوص عنها في الأنظمة الداخلية للجمعيات، يُشترط في طالب الانتساب من الأشخاص الطبيعيين:
1- أن يتمتع بالأهلية القانونية، ويُستثنى من ذلك:
أ‌) الجمعيات التي تجيز أنظمتها قبول عضوية مؤازرة غير عاملة لمن أتمّ الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ سن الأهلية القانونية.
ب‌) جمعيات الأطفال والشباب شريطة ألا يُكلف من لم يبلغ سن الأهلية القانونية بأية مهام تُرتَب عليه وعلى الجمعية التزامات تجاه الغير.
2- أن لا يكون محكوماً بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية شائنة أو مخلّة بالشرف أو الأمانة.
3- أن لا يكون محروماً من ممارسة الحقوق المدنية.
4- أن يكون قد قبل الالتزام بنظام الجمعية كتابةً.
‌ج- يمتلك الشخص الطبيعي الممثل للشخص الاعتباري في الجمعية حقوق عضو عامل طبيعي واحد وتكون مسؤوليته مسؤولية الوكيل في النيابة عن الشخص الاعتباري الذي يمثله. ويجوز أن يمثل الشخص الاعتباري أكثر من شخص طبيعي واحد إذا نصّ النظام الداخلي على ذلك.
‌د- يشترط بالشخص الطبيعي ممثل الشخص الاعتباري في الجمعية أن تتوافر فيه شروط الأهلية المذكورة في الفقرة /ب/ السابقة.

المادة 17

تُعتبر الالتزامات المطلوبة من الأعضاء بموجب أحكام النظام الداخلي للجمعية التزاماً عقدياً على أعضاء الجمعية كلٍّ بحسب درجة عضويته، وعليهم الالتزام بما يلي:
‌أ- تحقيق أهداف الجمعية والتقيد بأنظمتها وبقراراتها.
‌ب- تسديد الرسوم والاشتراكات حسب ما تحدده أنظمتها.
‌ج- حضور اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات العامة لهذه الهيئة.

المادة 18
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:
‌أ- فقدان العضو أحد شروط العضوية المحددة في هذا القانون أو في النظام الداخلي.
‌ب- الوفاة للشخص الطبيعي، أو الحل أو التصفية بالنسبة للشخص الاعتباري.
‌ج- إنسحاب العضو من الجمعية بناءً على طلب خطي منه.
‌د- الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي.

رابعاً: هيكلية الجمعية

المادة 19
يتولى شؤون الجمعية:
‌أ- الهيئة العامة.
‌ب- مجلس الإدارة.
‌ج- إدارات تنفيذية واستشارية حسب الحاجة ووفق المهام التي يحددها النظام الداخلي.
1-الهيئة العامة التأسيسية

المادة 20

مهام وأحكام الهيئة العامة التأسيسية:
‌أ- يشكل الأعضاء المؤسسون للجمعية هيئتها العامة التأسيسية.
‌ب- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وذلك من أجل انتخاب مجلس الإدارة التأسيسي ورسم خطة عمل الجمعية، وموازنتها التقديرية لحين انعقاد الهيئة العامة العادية.
‌ج- يحدد النظام الداخلي أحكام عمل الهيئة العامة التأسيسية واختصاصاتها وآليّة اجتماعاتها.
2- الهيئة العامة العادية

المادة 21

‌أ- يكون لكل جمعية هيئة عامة, تتألف من جميع الأعضاء العاملين الطبيعيين والاعتباريين الذين مضى على عضويتهم في الجمعية مدة سنة على الأقل وقاموا بأداء التزاماتهم تجاه الجمعية.
‌ب- تَعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل كل سنة في مقرّها أو أي مكان عام متاح للجمهور، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انتهاء السنة المالية. ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية بناءً على قرار من مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب من ربع أعضائها أو من مدقق الحسابات, لمناقشة أمور يحدّد موضوعها في طلب الانعقاد.
‌ج- يحق للجمعيات الكبيرة وواسعة الانتشار بعد موافقة الوزير أن تحدد في أنظمتها الداخلية أسس اجتماعاتها وانتخاباتها على مراحل وفق مبدأ التمثيل النسبي.
3- اختصاصات الهيئة العامة

المادة 22

‌أ- الهيئة العامة للجمعية هي السلطة العليا المخولة برسم السياسة العامة للجمعية والإشراف على تنفيذها. وتتمتع من أجل ذلك بالصلاحيات الآتية:
1- إقرار خطط وأنظمة عمل الجمعية وتعديلاتها.
2- وضع التوجهات الأساسية لعمل مجلس الإدارة.
3- مناقشة التقرير السنوي المقدّم من مجلس الإدارة وخطة عمله ومشروع الموازنة السنوية وتقرير مدقق الحسابات، وإقرار التوصيات والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنصرمة.
4- تحديد بداية السنة المالية ونهايتها في الجمعية إذا كانت مختلفة عن بداية ونهاية السنة الميلادية، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة ووزارة المالية.
5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية من بين أعضائها، وتعيين مدقق الحسابات من خارج أعضاء الجمعية.
6- التصديق على قرارات فصل أعضاء الجمعية وتقرير حجب الثقة عن أعضاء المجلس أو أحدهم بناءً على طلب ربع أعضاء الهيئة العامة, وموافقة أكثرية أعضائها.
7- اقتراح حلّ الجمعية وفق الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
8- الموافقة على إحداث فروع للجمعية أو إغلاقها في المحافظات.
9- إقرار التعديلات على النظام الداخلي للجمعية.
10- مراقبة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
11- البت في الأمور الأخرى التي يرى مجلس الإدارة عرضها على الهيئة العامة.
‌ب- لا يجوز للهيئة النظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال مالم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.
المادة 23
‌أ- توّثق قرارات الهيئة العامة من قبل عضو مجلس الإدارة المخوّل بذلك بموجب النظام الداخلي.
‌ب- تعدّ قرارات ومحاضر الهيئة العامة معلومات عامة يحق لأيٍّ كان طلب صورة عنها.
4- مجلس الإدارة

المادة 24
‌أ- يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتألف من عدد فردي لا يقلّ عن خمسة ولا يزيد عن أحد عشر من الأعضاء ويُحدّد النظام الداخلي مهامهم،وعددهم وشروط عضويتهم، ويجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من ولايتين متتاليتين، ولا تُحسب عضوية المجلس التأسيس ولا عضوية المجالس السابقة لصدور هذا القانون منهما.
‌ب- يمكن للنظام الداخلي للجمعية أن يسمح بإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من ولايتين متتاليتين شريطة أن يضمن تبدّل نسبة لا تقل عن ثلث الأعضاء في كل دورة انتخابية.
‌ج- يُشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مضى على انتسابه للجمعية مدة سنة على الأقل باستثناء العضوية في مجلس الإدارة التأسيسي.
‌د- يُحظّر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل لدى الوزارة أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية ما لم يوافق الوزير على ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، ولا يسري هذا الحصر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.

المادة 25

‌أ- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية، ولا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه ما لم ينص النظام الداخلي على نسبة أكثر من ذلك.
‌ب- يجوز أن ينصّ النظام الداخلي على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية.
5- صلاحيات مجلس الإدارة

المادة 26

مجلس الإدارة هو المسؤول القانوني عن إدارة الجمعية وعن جميع أعمالها ونشاطاتها، عدا تلك التي ينصّ النظام الداخلي للجمعية على أخذ موافقة الهيئة العامة عليها، ويتمتع بالصلاحيات التالية:
‌أ- إدارة شؤون الجمعية ونشاطاتها المختلفة.
‌ب- إعداد التقارير الدورية للهيئة العامة وفق أحكام النظام الداخلي.
‌ج- إعداد مشروعات الموازنة التقديرية للجمعية والحسابات والبيانات المالية الختامية.
‌د- قبول طلبات الانتساب إلى الجمعية، ومنح صفة ومراتب العضوية، وفصل الأعضاء وفق أحكام النظام الداخلي.
‌ه- التعاقد مع الادارات التنفيذية والعاملين في الجمعية وتحديد الأجور والتعويضات وفق الأنظمة الإدارية والمالية للجمعية، وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.
‌و- التعاقد مع الغير لتقديم الخدمات وتوريد المواد وتنفيذ الأشغال لمصلحة الجمعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
‌ز- توزيع المهام على أعضائه وتحديد مسؤولياتهم، وتشكيل اللجان اللازمة لمتابعة عمل المجلس.
‌ح- تكليف الإدارات التنفيذية، والإشراف على عملها وتحديد صلاحياتها الإدارية والمالية.
‌ط- إعداد الأنظمة الإدارية للجمعية أو تفويض الإدارة التنفيذية بذلك.
‌ي- دعوة الهيئة العامة للانعقاد وإعداد جدول أعمالها.
‌ك- تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
‌ل- تمثيل الجمعية أو تسمية ممثليها في الاتحادات وفي منظمات المجتمع الأهلي الأخرى ومندوبيها لحضور المؤتمرات الوطنية والدولية.

المادة 27
‌أ- يتولى رئيس مجلس الإدارة الإشراف على إدارة العمل في الجمعية، وهو عاقد النفقة وآمر الصرف فيها، ويتولى المهام الآتية:
1- رئاسة اجتماعات المجلس واجتماعات الهيئة العامة، والإشراف على حُسن تنفيذ قرارات مجلسه وقرارات الهيئة العامة.
2- تمثيل الجمعية أمام القضاء والغير.
‌ب- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون رئيساً لمجلس إدارة لأكثر من جمعية في آنٍ واحد.

المادة 28
‌أ- يكون لكل مجلس إدارة نائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق من أعضائه.
‌ب- يقوم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بمهام الرئيس في حال غيابه، وبكل عمل يسنده إليه مجلس الإدارة.
‌ج- يتولى كل من أمين السر وأمين الصندوق المهام المحددة لهما في النظام الداخلي.

المادة 29
يعين مجلس الإدارة محاسباً للجمعية من غير أعضائه يتولى الأعمال المحددة له في النظام الداخلي.

المادة 30
يحق للجمعيات الاستعانة بمجالس استشارية أو إشرافية على أن تبقى المسؤولية القانونية على مجلس الإدارة.

المادة 31

‌أ- يحدد النظام الداخلي حالات وشروط وكيفية حل مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة، وآليّة تعيين مجلس إدارة جديد.
‌ب- يجوز للوزارة أن تقرر إيقاف عمل مجلس إدارة الجمعية وتكليف لجنة ثلاثية لتسيير أمور الجمعية بشكل مؤقت إلى حين دعوة الهيئة العامة للانعقاد واتخاذ التدابير اللازمة إذا ثبت نتيجة التحقيق الرسمي ارتكاب هذا المجلس لانتهاكات جسيمة لأحكام هذا القانون.
6- زوال العضوية من مجلس الإدارة

المادة 32
‌أ- تزول العضوية عن مجلس الإدارة بإحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- انقضاء المدة.
4- الإقالة.
5- زوال أحد شروط العضوية في الجمعية، وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.
‌ب- يُحدد النظام الداخلي الشروط الخاصة بترميم أو إعادة الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة في حال شغورها، كما يُحدد آليّة الاستقالة والإقالة وشروطها.
خامساً:مالية الجمعية واستثماراتها

المادة 33

‌أ- يحدد النظام الداخلي بدل الاشتراك الشهري ورسم الانتساب، والالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء، وطُرق إنفاق أموال الجمعية بما يتفق مع أغراضها وتعتبر هذه الالتزامات دين قانوني على الأعضاء مستحقٌ عند بداية كل سنة مالية.
‌ب- تتحدد موارد الجمعية وفق أحكام المادة /78/ من هذا القانون.

المادة 34
‌أ- أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة ملك لها وليس لأعضائها أي حق فيها.
‌ب- تنفق الجمعية أموالها لتحقيق الأغراض المحددة لها، ولا يجوز لها التصرف بعقاراتها بيعاً أو رهناً إلا بموافقة الوزارة.

المادة 35
‌أ- يجوز لمجلس الإدارة استثمار نسبة تحددها الهيئة العامة من فائض إيرادات الجمعية وينظم نظام الاعتمادية أحوال وشروط استثمار هذه الأموال بما يضمن مورداً إضافياً لها.
‌ب- يستثمر مجلس إدارة الجمعية أموال الجمعية بقصد توظيفها لغرض محدد في أعمال تعود بالنفع على الجمعية وعلى المستفيدين من خدماتها.
‌ج- لا يجوز للجمعيات أن تستثمر أموالها المنقولة وغير المنقولة إلا بعد حجز نسبة من أموالها كاحتياطي تحدده التعليمات التنفيذية.
سادساً: فروع الجمعيات

المادة 36
‌أ- يجوز للهيئة العامة للجمعية, بناءً على اقتراح من مجلس إدارتها وبعد موافقة الوزارة, إحداث فروعٍ لها في المحافظات أو إغلاقها بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات التي تستوجب ذلك، ويُطبَّق عليها أحكام هذا القانون، ويجوز شهر هذه الفروع ويكون حينئذٍ لها شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالالتزامات أمام الجمعية الأم، وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة للجمعية إلا بموافقة الجمعية الأم، ووفقاً للإجراءات التي تحددها أنظمتها الداخلية.
‌ب- يُضاف إلى النظام الداخلي للجمعية الأم مهام فروعها ونظام عمل هذه الفروع، وطريقة تعيين لجنة إدارية لفرع الجمعية وآليّة حلّ الفرع، وأيلولة أمواله بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
سابعاً: حلّ الجمعية

المادة 37
‌أ- تُحلّ الجمعية في الحالات التالية:
1- إذا نصّ عقد التأسيس على تحديد مدة معينة لعمل الجمعية. فتُعتبر الجمعية منحلّة بانقضاء هذه المدة.
2- إذا رأت الهيئة العامة أن مهمة الجمعية قد انتهت ولم تعد مجدية. فلها أن تقرر حلّ الجمعية وفق الإجراءات التي ينصّ عليها النظام الداخلي للجمعية.
3- بقرار من الوزير في حال ثبت بموجب حكم قضائي ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً أو إرهابياً، أو يمس بسلامة الدولة وبالأخلاق والآداب العامة.
4- إذا لم تجتمع هيئتها العامة لمدة سنتان متتاليتان.
5- إذا نقص عدد أعضاء الجمعية عن الحدّ الأدنى لعدد المؤسسين، ولم تتمكن الجمعية من تدارك ذلك حتى موعد انعقاد الهيئة العامة السنوية ويعتبر الأعضاء العاملون في الجمعية مسؤولون بالتكافل والتضامن عن تصرفات الجمعية خلال تلك الفترة.
6- إذا عجزت الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها.
‌ب- يَصدر قرار الحلّ عن الوزير متضمناً تسمية لجنة تصفية تتولى تصفية الجمعية وفق أحكام القوانين النافذة، ويؤول ناتج التصفية إلى الجهات المحددة في نظامها الداخلي. وإذا لم يرد في هذا النظام نصّ بهذا الشأن، فيؤول ناتج التصفية بقرار من الوزير إلى جمعيات مماثلة في أهدافها العامة، أو إلى إحداها، أو إلى حساب صندوق دعم منظمات المجتمع الأهلي.
‌ج- في حال ارتكاب الجمعية خطأً جسيماً يشكل خروجاً عن أهدافها المبينة في نظامها الداخلي، أو يمنعها عن القيام بواجباتها الأساسية,أو من تحقيق أهدافها, توجه الوزارة إنذاراً للجمعية لتدارك الوضع الناجم عن هذا الخطأ خلال فترة زمنية محددة. وفي حال عدم استجابة الجمعية يجوز للوزير احالتها للقضاء تمهيداً لحلها.
‌د- يُنشر قرار الحلّ في الجريدة الرسمية.
‌ه- يُحظّر على أعضاء الجمعية المنحلّة وأي شخص قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها اعتباراً من تاريخ صدور قرار الحلّ. كما يُحظّر على أي شخص الاشتراك في نشاط جمعية تمّ حلّها.

المادة 38
يجوز للجمعيات الانقسام بمحضّ إرادتها، وعليها إذا أرادت ذلك أن تقرر حلّ ذاتها أولاً، ثم إعادة تشكيل جمعيات جديدة، وتُحدد التعليمات التنفيذية إجراءات ذلك.
ثامناً: انضمام الجمعيات واندماجها
1- الانضمام

المادة 39
‌أ- يجوز لجمعية أو أكثر أن تتخذ قراراً بالانضمام إلى جمعية أخرى.
‌ب- يتوجب على الجمعية الراغبة بالانضمام اتخاذ الإجراءات المحددة لذلك في التعليمات التنفيذية، ولا يُعدّ الانضمام نافذاً إلا بعد صدور قرار من الوزير.
‌ج- يترتب على صدور قرار الموافقة على الانضمام زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية المنضمة، وأيلولة أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الجمعية التي جرى الانضمام إليها.
‌د- تتخذ الهيئة العامة لكل من الجمعيتين قرار الانضمام بناءً على توصية من مجلس الإدارة تتضمن شروط الانضمام وتصوت عليه بأغلبية ثلثي أعضاء كلٍ منها.
‌ه- لا تعتبر مشاركة الجمعية في تأسيس جمعيات أخرى أو الانتساب إليها انضماماً يفقدها شخصيتها الاعتبارية.
2- الاندماج

المادة 40
‌أ- يجوز لجمعيتين أو أكثر اتخاذ قرار بالاندماج لينشأ عنه جمعية جديدة لها شخصية اعتبارية مستقلة ناتجة عن الاندماج.
‌ب- تُنظم الجمعيات الراغبة في الاندماج هذه العملية بموجب اتفاق يُسمى عقد الاندماج. يتضمن كافة البيانات التي يجب توافرها في عقد التأسيس, يوقعه رؤساء الجمعيات المعنية، ويُعد بمثابة عقد تأسيس مستقل للجمعية الجديدة.
‌ج- يُتخذ قرار الاندماج بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل من الجمعيات الراغبة في الاندماج، وذلك بناءً على توصية من مجلس إدارة الجمعية يتم عرضها على الهيئة العامة مع الشروط المقترحة للاندماج.
‌د- بعد موافقة الهيئات العامة للجمعيات المعنية وموافقة الوزير على عقد الاندماج يتقدّم رؤساؤها بطلب ترخيص للجمعية الجديدة إلى المديرية للترخيص للجمعية الجديدة مرفقاً بصورة عن هذا العقد ومشروع نظامها الداخلي.
‌ه- يترتب على نشر قرار الترخيص زوال الشخصية الاعتبارية لكل جمعية مندمجة وقيام شخصية اعتبارية مستقلة للجمعية الناشئة, تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات والأموال الخاصة لكل جمعية مندمجة.
‌و- يتخذ مجلس إدارة الجمعية الناشئة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الأخرى المترتبة على الاندماج.
تاسعاً: الجمعيات الخيرية
المادة 41
‌أ- تعد جمعية خيرية كل جمعية تنشأ لتحقيق غاية أو أكثر من الغايات المحددة في المادة /3/ من هذا القانون عن طريق المساعدة والبر للفئات الاجتماعية المحتاجة.
‌ب- تقدم الجمعية الخيرية خدماتها دون مقابل أو بمقابل لا يغطي تكلفتها.
‌ج- يمنح الوزير صفة الجمعية الخيرية للجمعيات التي تنطبق عليها هذه الصفة بناءً على طلبها وبعد ثبوت ممارستها للعمل الخيري ولا يجوز لجمعية لم تمنح هذه الصفة أن تدعيها.
‌د- يحق للجمعيات الخيرية التي تجمع الزكاة والصدقات الشرعية أن تحجب أسماء المتبرعين من الأشخاص الطبيعيين في حال طلبوا ذلك، ولا ينطبق ذلك على التبرعات الخارجية.
‌ه- تصدر في التعليمات التنفيذية آليات الرقابة والمتابعة على عمل الجمعيات الخيرية من قبل الوزارة.
الفصل الثالث – المؤسسات
المادة 42
‌أ- المؤسسة: شخص اعتباري ينشأ وفق أحكام هذا القانون عن تخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما لمال خاص يُستخدم رأس المال فيه أو عوائد استثماره لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض مصلحة المجتمع العامة، وتتم إدارته من قبل عدد من الأمناء مسؤولين بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
‌ب- تكتسب الشخصية الاعتبارية للمؤسسة بشهر قرار ترخيصها طبقاً لأحكام هذا القانون.
‌ج- يُشترط لصحة تأسيس المؤسسة ونفاذها أن يكون مُنشؤها متمتعاً بالأهلية القانونية، ومالكاً للمال المخصص عند التخصيص.
أولاً: التأسيس
المادة 43
‌أ- تُعد إحدى الوثيقتين الآتيتين وثيقة أساسية في إجراءات تأسيس المؤسسة:
1- السند الرسمي الصادر عن المؤسس أو المؤسسين المتضمن نصّاً صريحاً بتخصيص مال معين لقيامها وتحقيق أهدافها.
2- الوصية المكتوبة المستوفية لشروط صحتها القانونية والموثقة أصولاً.
‌ب- يجب أن تتضمن الوثيقة الأساسية نظامها الداخلي إضافة إلى البيانات التي تشترطها الوزارة.
المادة 44
‌أ- يشترط عند تأسيس المؤسسة الحصول على موافقة الوزارة على الوثيقة الأساسية قبل البدء بإجراءات الترخيص.
‌ب- على الوزارة البت في قبول أو رفض الوثيقة الأساسية خلال مدة أقصاها /60/ يوماً من تاريخ إيداع وتسجيل الوثيقة الأساسية في ديوان الوزارة وفي حال عدم البت في الطلب خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً.
‌ج- بعد الحصول على موافقة الوزارة على الوثيقة الأساسية تتبع إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المادة /9/.
ثانياً: أموال المؤسسة
المادة 45
‌أ- يجوز أن يكون المال المخصص للمؤسسة، عقاراً أو منقولاً، وفق الآتي:
1- في العقار على الملكية التامة أو أحد الحقوق المتفرعة عنها.
2- في المنقول على الأشياء التي تقبل طبيعتها التخصيص أو التداول وأي مبلغ محدد من النقود، أو عوائد استثماره أو كليهما معاً.
‌ب- لا يجوز تخصيص المال المرهون.
‌ج- يجب أن تكون الأموال المخصصة للمؤسسة كفيلة بتغطية 50% من نفقات عملها لمدة خمس سنوات كحدٍّ أدنى.
‌د- تُحدد قيمة العقارات والمنقولات التي يرد عليها التخصيص وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ إنشاء الوثيقة الأساسية عن طريق ثلاثة خبراء معتمدين، لتقييم شركات الأموال وفقاً لأحكام القانون / 33 / لعام 2009 وتعديلاته.
‌ه- يحق للوزارة طلب إعادة الخبرة إذا وجدت هذا التحديد مبالغاً فيه زيادةً أو نقصاناً، وذلك بتكليف لجنة خبرة ثانية تشكل من ثلاثة خبراء معتمدين بقرار من الوزير، وتقع نفقات الخبرة الأولى والثانية على عاتق المؤسسين.
‌و- تُحدد الوثيقة الأساسية طريقة البيع وتوقيته إذا كان التخصيص وارداً على بيع عقار أو منقول.
المادة 46
‌أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري المساهمة في مؤسسة قائمة، وذلك بتخصيص مال لها وفق أحكام هذا القانون.
‌ب- يجوز للمؤسسة فضلاً عن عوائد رأس المال المخصص من مؤسسيها لتحقيق أغراضها قبول التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والموارد الأخرى المحددة في المادة /78/ وفق أحكام هذا القانون.
‌ج- يتحمل المؤسس أو المؤسسون نفقات التأسيس، ويسترد منفذ الوصية ما أنفقه في سبيل التأسيس بقرار من مجلس الأمناء.
ثالثاً: العدول عن إنشاء المؤسسة
المادة 47
يجوز للموصي أو المؤسسين بموجب سند رسمي العدول عن تأسيس المؤسسة قبل نشر قرار ترخيصها، وذلك بسحب طلب الترخيص أو بإلغاء السند.
رابعاً: إدارة المؤسسة
المادة 48
يدير المؤسسة:
‌أ- مجلس أمناء مؤلف من عدد فردي لا يقل عددهم عن خمسة.
‌ب- إدارة تنفيذية يعينها مجلس الأمناء وفق أحكام هذا القانون.
‌ج- تُحدد الوثيقة الأساسية مدة عمل أعضاء مجلس الأمناء وإنهاء عضويتهم، وعلى أن يتم استبدال أعضاء مجلس الأمناء وفق القواعد المحددة في الوثيقة الأساسية.
1- مجلس الأمناء
المادة 49
‌أ- يُسمي المؤسسون مجلس الأمناء الأول، ويكون عدد أعضائهم فردياً لا يقل عددهم عن خمسة أمناء، ويُراعي في ذلك أن يكون أحدهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال عمل المؤسسة ويكون للمجلس رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق.
‌ب- في حال غياب أو استقالة أو فقدان الأهلية لأحد أو عدد من الأمناء، وأصبح عددهم أقل من خمسة لفترة تزيد عن سنة، يحق للوزارة أن تُحلّ المؤسسة وفق إجراءات حلّ المؤسسات الموضحة في أحكام هذا القانون.
‌ج- يجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء من المؤسسين أو من غيرهم.
‌د- لا يحق لأعضاء مجلس الأمناء تقاضي أي أجر أو تعويض لقاء عضويتهم في المجلس، كما لا يجوز أن يكلفوا بأي عمل مأجور تابع للمؤسسة.
‌ه- لا يجوز لرئيس مجلس الأمناء أن يترأس أكثر من مجلس لمنظمة مجتمع أهلي في آن واحد.
2- صلاحيات مجلس الأمناء
المادة 50
مجلس الأمناء هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى الصلاحيات الآتية:
‌أ- إدارة المؤسسة وفق الغرض المحدد لها في وثيقة التأسيس.
‌ب- إقرار أنظمة عمل المؤسسة وتعديلها.
‌ج- تعديل الوثيقة الأساسية والنظام الداخلي للمؤسسة بعد موافقة الوزارة.
‌د- العمل على تأمين الموارد اللازمة للمؤسسة.
‌ه- الإشراف على حسن توظيف أموال المؤسسة وفق أغراضها الأساسية.
‌و- إقرار الموازنة السنوية.
‌ز- تعيين مدقق حسابات مستقل، وإقرار تقريره ، وإقرار البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنصرمة.
‌ح- تعيين الإدارات التنفيذية وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها والإشراف على عملها وفق أحكام النظام الداخلي.
‌ط- التصديق على التقارير الدورية للإدارات التنفيذية.
‌ي- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس.
‌ك- تعيين بديل عن عضو مجلس الأمناء المستقيل، أو الذي شغر منصبه لأي سبب من الأسباب وفق أحكام النظام الداخلي.
‌ل- اقتراح حلّ المؤسسة وفق أحكام هذا القانون وأحكام النظام الداخلي.
‌م- البت في الأمور الأخرى التي ترى الإدارات التنفيذية عرضها على مجلس الأمناء.
المادة 51
‌أ- يتولى رئاسة مجلس الأمناء رئيساً يحدد إمّا بالاسم بموجب الوثيقة الأساسية، أو ينتخب وفق آليّة يحددها النظام الداخلي، ويقوم رئيس مجلس الأمناء بالإشراف على إدارة العمل في المؤسسة، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة فيها، ويتمتع بالصلاحيات التالية:
1- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير.
2- دعوة مجلس الأمناء للاجتماع، وفقاً لأحكام النظام الداخلي.
3- رئاسة اجتماعات مجلس الأمناء والإشراف على حسن تنفيذ قراراته.
4- أية مهام ومسؤوليات أخرى ينصّ عليها النظام الداخلي.
‌ب- يحدد النظام الداخلي للمؤسسة توصيف مهام أعضاء مجلس الأمناء وصلاحياتهم.
3- الادارات التنفيذية
المادة 52
يكون لكل مؤسسة إدارة تنفيذية تحدد صلاحياتها الإدارية والمالية في نظامها الداخلي يعينها مجلس الأمناء وتنفذ المهام التي يكلفها بها.
‌ب- تكون الادارة التنفيذية مسؤولة مسؤولية الوكيل المأجور أمام مجلس الأمناء دون أن يلغي ذلك مسؤولية مجلس الأمناء.
خامساً: حلّ وانضمام واندماج المؤسسة
المادة 53
‌أ- يسري على المؤسسات من حيث انضمامها واندماجها وإحداث فروعٍ لها، وحلّها وتصفيتها وإلغاء ترخيصها، ما يسري على الجمعيات من أحكام هذا القانون، على أن يراعى استبدال عبارة مجلس الأمناء بالهيئة العامة.
‌ب- يتم التقيد بشروط الوثيقة الأساسية لتحديد مصير أموال المؤسسة بعد انضمامها أو اندماجها أو حلّها أو إلغاء ترخيصها وتصفيتها.
الفصل الرابع – الأندية
المادة 54
النادي: شخص اعتباري ينشأ عن مساهمة عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما بهدف تحقيق مصلحة عامة وتقديم خدمات ترفيهية أو ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو رياضية أو فنية لأعضائها أو للغير.
المادة 55
‌أ- يجب أن يكون اتفاق تأسيس النادي مكتوباً وأن يودع لدى الوزارة وأن يوقع المؤسسون أو وكيلهم اتفاق التأسيس والنظام الداخلي أمام ممثلي الوزارة.
‌ب- يخضع تأسيس النادي لإجراءات الترخيص وفق المادة /9/ من هذا القانون.
‌ج- يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للنادي عن خمسة وعشرون عضواً.
المادة 56
يدير النادي:
‌أ- مجلس إدارة ينتخبه مؤسسو النادي ويتألف من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء.
‌ب- مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 57
‌أ- يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية تجاه الغير بالمقدار اللازم لأداء خدماته.
‌ب- يجوز للنادي اكتساب الحقوق العينية على العقارات بالقدر اللازم لتحقيق غاياته.

المادة 58
تتألف عضوية النادي من:
‌أ- أعضاء مؤسسين أو خلفِهم الخاص وتكون عضويتهم مدى الحياة وقابلة للانتقال.
‌ب- أعضاء مشتركين تكون عضويتهم لمدة سنة قابلة للتجديد وغير قابلة للانتقال، وتكون فئات عضوية المشتركين على الشكل الآتي:
1- العرب السوريون أو من في حكمهم من الشركات والمؤسسات.
2- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون، وموظفو المنظمات الدولية التي يكون مقرها الدائم في سورية وبعد موافقة وزارة الخارجية.
3- السوريون غير المقيمين.
‌ج- يحق للأندية تصنيف العضوية فيها وفق درجات متعددة، شريطة إبقاء قرارات النادي، والصلاحيات الإدارية فيه منوطة بمن يحق له عضوية الهيئة العامة.
‌د- يحدد النظام الداخلي الشروط الخاصة بعضوية كل فئة من هذه الفئات، وشروط الاستفادة من خدمات النادي، والمسؤولية المترتبة عن عدم التزام العضو بنصوص النظام الداخلي.
‌ه- تحدد التعليمات التنفيذية شروط التنازل أو انتقال عضوية النادي للغير.
المادة 59
‌أ- تتيح عضوية النادي للعضو استخدام مرافقه والاستفادة من خدماته.
‌ب- يحدد الأشخاص الاعتباريون الأعضاء من منتسبيهم الذين يستفيدون من مرافق النادي وخدماته بعد موافقة مجلس الإدارة عليهم.
‌ج- يكون الأفراد المحددون من قبل الشخ

بواسطة
محمد جمال دهان
المصدر
زهرة سورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى