اقتصاديات

إعفاء السيارات السياحية الخاصة المباعة بالمزاد العلني من الرسوم

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2012 تضمن إضافة فقرة إلى المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 23/9/2010
اسمها (ج) تنص على ألا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من قبل الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون 2001 وذات سعة محرك أكبر من 3000سم3.

وبالعودة إلى المادة /2/ من الفقرة /أ/ من المرسوم التشريعي 75 لعام 2010 نشير إلى أنها تنص على أنه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 وبناء عليه يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000سم3 حتى 4000سم3 مبلغ 50 ألف ليرة سورية. ‏

أما السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركاتها أكبر من 4000سم3 فيستوفى منها مبلغ 150 ألف ليرة سورية سنوياً. ‏

وتضمنت الفقرة (ب) من المادة /2/ للمرسوم 75 المذكور أن تستثنى الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 2001. ‏

وحول الأسباب الموجبة لصدور المرسوم 8 صرّح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل لـ«تشرين» رياض خليفة بأن السيارات السياحية العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني عن طريق الجهات الحكومية بعد 1/1/2001 والتي سعة محركاتها فوق 3000سم3 وسنة صنعها قبل عام 2001 كانت ملزمة بدفع رسوم سنوية وفق شريحتين: الأولى من 3000 – 4000 سم3 كانت تدفع 50 ألف ليرة سنوياً، أما الثانية وهي أكبر من 4000 سم3 فتدفع 150 ألف ليرة سورية. ‏

وأضاف خليفة: باعتبار أن هذه السيارات والتي سنة صنعها قبل 1/1/2001 قيمتها البيعية بسيطة تتراوح وسطياً ما بين 100 – 400 ألف ليرة سورية وتحقيقاً للعدالة لأصحاب هذه السيارات السياحية الخاصة تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 11/1/2012 والذي يقضي بإعفائهم من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على هذه السيارات عند تسجيلها لأول مرة وعند تجديد ترخيصها لافتاً إلى أن عدد السيارات التي يشملها هذا المرسوم لا يقل عن 10 آلاف سيارة سياحية خاصة عاملة على البنزين. ‏

ونوه خليفة بأن هذه السيارات السياحية الخاصة أصبحت وبحسب المرسوم المذكور لا تدفع رسوماً أسوة بالسيارات السياحية العاملة على البنزين والمسجلة قبل عام 2001 بغض النظر عن سعات محركاتها. ‏

وأشار إلى أن المرسوم التشريعي 8 يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره في 11 كانون الثاني الحالي. ‏

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى